* يسأل أحمد عرفة مدرس أول لغة عربية: ما هي مشروعية الحج عن الغير وما شروطه؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف استدل الفقهاء علي مشروعية النيابة في الحج بحديث بن عباس وغيره ان امرأة في خثعم قالت يا رسول الله ان أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا ولا يستطيع ان يستوي علي ظهر بعيره قال فحجي عنه. وعن بن عباس رضي الله عنهما "ان امرأة من جهينة جاءت الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت ان أمي نذرت ان تحج فلم تحج حتي ماتت أفأحج عنها قال: نعم حجي عنها ارأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري والنسائي.. ولهذا يجوز الحج عن الغير الذي مات ولم يحج أو عن المريض الحي الذي عجز عن الحج لعذر وله مال واليك آراء العلماء في ذلك: قال الحنفية من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض يلزمه ان يحج رجل عنه ويجزيه عن حجة الإسلام أي أنه تجوز النيابة في الحج عند العجز فقط لا عند القدرة بشروط دوام العجز الي الموت: وأما المقصر الذي مات فتصح عنه بل تجب الوصية بالا حجاج عنه ويكون من بلده ان لم يعين مكانا آخر منهما جالتان العجز وبعد الموت بالوصية.. والمعتمد عند المالكية ان النيابة عن الحي لا تجوز ولا تصح مطلقا الا عن ميت أوصي بالحج فتصح مع الكراهة وتنفذ من ثلث ماله ولا حج عن المغصوب الا أن يستطيع بنفسه للآية "من استطاع إليه سبيلا" وأجاز الشافعية عن الغير في حالتين: 1 حالة المغصوب وهو العاجز عن الحج بنفسه كبر أو زمانه أو غير ذلك الذي لا تبين علي الراحلة بل يلزمه الحج ان وجد من يحج عنه بأجره المثل بشرط كونها فاضلة عن حاجاته المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا لأنه مستطيع بغيره لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل المال وطاعة الرجال فيجب علي من عجز عن الحج بنفسهم لهرم أو عرض لا يرضي بروه الاستنابة ان قدر عليها بماله أو بمن يطبعه بان كان متبرعا موثوقا به. 2 أما حالة من يأتيه الموت ولم يحج فيجب علي ورثته الاحجاج من تركته كما يقضي فيها دينه ويلزمهم ان يخرجوا من ماله بما يحج به عنه بالنفقة الكافية ذهابا وإيابا فمن عجز عن الحج بنفسه بموت أو كبر أو زمانه أو مرض لا يرجي زواله أو هرم بحيث لا يستطيع تحمل السفر الا بمشقة شديدة وهذا العاجز الحي يسمي بالمغصوب لا مانع من الإنابة عنه في أداء الفريضة للحج عنه كما تجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج والا فلايجب علي الورثة اداؤهم الفريضة عنه بعد مماته. يجوز للوارث والأجنبي الحج عنه سواء أوصي به أم لا أما العاجز عن الأداء بنفسه لمرض لا يرجي أو هرم أو غيره من الموانع الصحية مع الاستطاعة المالية فلا يصح الحج عنه بغير إذنه فلابد من اذنه لحج الغير عنه وان لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف ويجوز ان يكون النائب رجلا عن امرأة وبالعكس امرأة عن رجل بلا خلاف بين العلماء وحج النائب عن الميت يكون علي الفور عند الجمهور لقوله تعالي: "وأتموا الحج والعمرة لله ولله علي الناس حج البيت". وعند الشافعي علي التراخي كما ان علي من يقوم بالنيابة يكون قد حج عن نفسه فقد روي أبوداود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال أحججت عن نفسك قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبوداود.