قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز للمُسلم أن يُصلي في السيارة، حيث إن أداء الصلاة فرض مُقدم، وإن كان الأولى استخدام رخصة جمع الصلوات. وأوضح «وسام» خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، أن الحديث الوارد في صحيح مسلم، عن عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما - عن جمع الرسول -صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض، وزاد الإمام النووي بشرط ألا يُتخذ عادة، إنما أراد به ألا يُحرج أمته. وأضاف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما بُعثتم ميسرين وليس معسرين»، لذا يجوز الصلاة في السيارة، والتيمم إذا تعذر الوضوء بالماء، فأداء الصلاة مقدم دائمًا.