بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    رئيس الوزراء الكندي: سنعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل    ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على استثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي    العدو ينهار من الداخل .. الانتحار يضرب جنود إسرائيل    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    مؤامرة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وتغيير الديموغرافيا    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    بالأسماء| ننشر حركة تنقلات وترقيات قيادات وضباط أمن القاهرة    عاجل| خروج قطار عن القضبان بالغربية دون وقوع إصابات    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    حنان مطاوع تنعى لطفي لبيب: "مع السلامة يا ألطف خلق الله"    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    المهرجان القومى للمسرح يلغى ندوة محيى إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    صيف الأوبرا 2025.. هشام عباس ووسط البلد نجوم الليلة قبل الأخيرة (صور)    مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    «النصر للسيارات والصافي» يعلنان عن طرح 9 سيارات جديدة في مصر... (قائمة الأسعار)    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان محور مباحثات مسؤول روسي وأمين الأمم المتحدة    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    «أمطار في عز الحر» : بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    وزير الرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات المصري بالعلمين    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    مونيكا حنا: علم المصريات نشأ فى سياق استعمارى    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب تنخفض 720 للجنيه اليوم الخميس بالصاغة    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيزيس محمود منسقة اللجنة التشريعية بقومى للمرأة : مشروع القانون مازال يحتاج لحوار مجتمعي
نشر في البديل يوم 02 - 04 - 2013

انتهى المجلس القومى للمرأة من المسودة الأخيرة لقانون حماية المراة من العنف، للتصدى لكل أنواع العنف ضد سيدات مصر، ولم تقف عن حد حمايتها من التحرش.
في البداية، أوضحت إيزيس محمود، منسق اللجنة التشريعية فى المجلس القومى للمرأة، أن القانون يتكون من خمسة أبواب، الأول يتحدث عن تعريفات محددة لخمس مصطلحات تضم الاغتصاب والتحرش الجنسى والاستغلال الجنسى والحرمان من الميراث، بينما يضم الثانى جرائم العنف ضد المرأة ويشمل على سبعة مواد منها، " معاقبة من اكره أنثي على الزواج، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن عشرين الف جنية، وتجريم الزواج من أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، بالاضافة الى تجريم حرمان الانثى من تعليمها الإلزامى.
وأضافت أن الباب الثالث يتحدث عن جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسى وإفساد الإخلاق، كمواقعة أنثى بغير رضاها، مضيفة أن العقوبة المقترحة بالإعدام أو السجن المؤبد، مشيرة إلى أن الباب الرابع يكفل حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، موضحة أنها مواد لم تكن موجودة من قبل فى قانوني العقوبات أو الإجراءات الجنائية، فضلًا عن إلزام أعادة تاهيل ضحايا العنف على نفقات الدولة من خلال صندوق يسمى "صندوق دعم الضحايا"، والباب الخامس فهو يضم الأحكام العامة التى تلزم الدولة بتشجيع المجتمع المدنى على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف.
وأشارت إيزيس إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من إجراء حوار مجتمعى حوله، ليتم تطويره والوصول الى الصيغة المثلى له.
من جانبه، أرجع الدكتور حسن سند، استاذ القانون بجامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، إعداد مشروع الجديد، إلى ظهور ظواهر جديدة من العنف ضد المرأة، لا يجرمها قانون العقوبات.
وأشار سند إلى أن مشروع القانون حاول سد الثغرات الموجودة فى قانون العقوبات، فمثلًا ظاهرة التحرش الجنسى، وتجريم الحرمان من الميراث، وحماية ضحايا وشهود العنف، هي مواد استحدثت، لخلو القوانين القديمة منها.
وأضاف أن مشروع القانون لم يهتم فقط بتجريم أشكال العنف المختلفة، بل طرح أهمية الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة كادلة على التحرش والعنف بشكل عام الموجه للمرأة، موضحًا إذا تم إرسال بريد الكترونى للمرأة يتضمن تحرشًا لفظيًا، كانت المكمة لا تعده كدليل، لكن مسودة القانون ألزمت القاضي بالاعتداد به، وكذلك الاستفادة من الكاميرات الحديثة الموجودة بالشوارع لإثبات واقعة التحرش.
وكشف سند عن أن مشروع القانون يجرم ضرب الزوج للزوجة من باب التأديب، حيث يوجد اختلاف فقهى فى ذلك الصدد، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر المعاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، شكلًا من أشكال العنف المادي والمعنوي المجرمة.
ودافع سند عن مسودة قانون حماية المرأة قائلًا إن مواده تنطلق من الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن مناقشة القانون وإقراره ستكون المحك الحقيقى لمبادرة الرئيس لدعم حقوق وحريات المراة، ومدى جديتها فى حماية حقوق المرأة.
واختلف المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحافظ القليوبية الأسبق، مع ما سبق، مؤكدًا أن القوانين الموجودة كافية وخاصة قانون العقوبات، موضحًا أن الأزمة ليست فى النصوص التشريعية، لكنها فى تفعليها.
وأشار إلى أنه يمكن فقط إجراء تعديلات بسيطة بتشديد العقوبة على الجاني أو مرتكب التحرش الجنسى، موضحًا أن يجب خلق آليات عملية لضبط المتحرش جنسيًا بفتاة، وإمكانية ملاحقته جنائيًا، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالمعاملة اللائقة للمرأة أثناء ذهابها إلى قسم الشرطة للابلاغ عن حادثة تحرش.
واشار عدلى إلى أنه لاحظ تداخل بين مشروع القانون الجديد وبين ما هو موجود فى قانون العقوبات خاصة فى التعريفات الخاصة بالاغتصاب أو هتك العرض، موضحًا أن هذا الخلط سيكون محل انتقاد فى مجلس الشورى أو النواب عندما يعرض عليه.
واكد حسين على ضرورة تحديد المفاهيم الخاصة بالعنف واشكاله فى مشروع القانون بما يتوافق مع المجتمع ،فى ظل هذه الانقسامات الموجوده حاليا والتفسيرات المختلفة لكل تيار سياسى ،والا لن يرى القانون النور .
واستعرض نور الدين علي، المستشار بهيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية سابقا، بعض الاخطاء القانونية فى صياغة المشروع، حيث قال إنه كان ينبغى على القانون الفصل بين جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسى، لان الأصل فى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الفصل يكون واضح ومحدد، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومن ثم مشروع القانون المقدم من المجلس القومى للمرأة يفتقد إلى ذلك، حيث يوجد "لبس" فى التعريفات بين هتك العرض وتعريف الفعل الفاضح فى الطريق العام والاغتصاب والتحرش الجنسى.
واضاف أن مشروع القانون أسهب فى التعريفات الخاصة بالعنف ضد المرأة سواء المادى او المعنوى، بما يؤدى إلى صعوبة إثبات وقائع هذه الحوادث، موضحًا أنه فور إقرار القانون ستسجن نساء مصر كل الرجال فور إقرار القانون.
وفيما يتعلق بمسألة الشهود، أشار إلى أنها لم تكن واضحة، مثل مشروع وزارة العدل، فكلاهما لم يقدم ضوابط معينة للشهود، موضحًا أن ما قدموه يتعارض مع أدلة الإثبات الموجودة فى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن المشروع تجاهل الوقاية، فالوقاية أفضل بكثير من العلاج، كما أنه اهتم بالجانب العقابي وتغليظه فقط، وتسوا عبارة إصلاح المجرم وتهذيبه، حتي لا يعود مرة أخرى لجريمته، مشددًا في الوقت ذاته أن القانون في مجمله خطوة إيجابية على طريق حماية المرأة من العنف، لكنه يحتاج الى مزيد من التنقيح.
حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس : أعددنا لمواجهة أشكال العنف الجديدة
المستشار عدلى حسين : الأزمة ليست فى قوانين جديدة بل فى تطبيق القديم
المستشار نور الدين على : القانون توسع فى التعريفات .. وأحدث لبس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.