انتهى المجلس القومى للمرأة من المسودة الأخيرة لقانون حماية المراة من العنف، للتصدى لكل أنواع العنف ضد سيدات مصر، ولم تقف عن حد حمايتها من التحرش. في البداية، أوضحت إيزيس محمود، منسق اللجنة التشريعية فى المجلس القومى للمرأة، أن القانون يتكون من خمسة أبواب، الأول يتحدث عن تعريفات محددة لخمس مصطلحات تضم الاغتصاب والتحرش الجنسى والاستغلال الجنسى والحرمان من الميراث، بينما يضم الثانى جرائم العنف ضد المرأة ويشمل على سبعة مواد منها، " معاقبة من اكره أنثي على الزواج، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن عشرين الف جنية، وتجريم الزواج من أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، بالاضافة الى تجريم حرمان الانثى من تعليمها الإلزامى. وأضافت أن الباب الثالث يتحدث عن جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسى وإفساد الإخلاق، كمواقعة أنثى بغير رضاها، مضيفة أن العقوبة المقترحة بالإعدام أو السجن المؤبد، مشيرة إلى أن الباب الرابع يكفل حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، موضحة أنها مواد لم تكن موجودة من قبل فى قانوني العقوبات أو الإجراءات الجنائية، فضلًا عن إلزام أعادة تاهيل ضحايا العنف على نفقات الدولة من خلال صندوق يسمى "صندوق دعم الضحايا"، والباب الخامس فهو يضم الأحكام العامة التى تلزم الدولة بتشجيع المجتمع المدنى على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف. وأشارت إيزيس إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من إجراء حوار مجتمعى حوله، ليتم تطويره والوصول الى الصيغة المثلى له. من جانبه، أرجع الدكتور حسن سند، استاذ القانون بجامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، إعداد مشروع الجديد، إلى ظهور ظواهر جديدة من العنف ضد المرأة، لا يجرمها قانون العقوبات. وأشار سند إلى أن مشروع القانون حاول سد الثغرات الموجودة فى قانون العقوبات، فمثلًا ظاهرة التحرش الجنسى، وتجريم الحرمان من الميراث، وحماية ضحايا وشهود العنف، هي مواد استحدثت، لخلو القوانين القديمة منها. وأضاف أن مشروع القانون لم يهتم فقط بتجريم أشكال العنف المختلفة، بل طرح أهمية الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة كادلة على التحرش والعنف بشكل عام الموجه للمرأة، موضحًا إذا تم إرسال بريد الكترونى للمرأة يتضمن تحرشًا لفظيًا، كانت المكمة لا تعده كدليل، لكن مسودة القانون ألزمت القاضي بالاعتداد به، وكذلك الاستفادة من الكاميرات الحديثة الموجودة بالشوارع لإثبات واقعة التحرش. وكشف سند عن أن مشروع القانون يجرم ضرب الزوج للزوجة من باب التأديب، حيث يوجد اختلاف فقهى فى ذلك الصدد، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر المعاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، شكلًا من أشكال العنف المادي والمعنوي المجرمة. ودافع سند عن مسودة قانون حماية المرأة قائلًا إن مواده تنطلق من الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن مناقشة القانون وإقراره ستكون المحك الحقيقى لمبادرة الرئيس لدعم حقوق وحريات المراة، ومدى جديتها فى حماية حقوق المرأة. واختلف المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحافظ القليوبية الأسبق، مع ما سبق، مؤكدًا أن القوانين الموجودة كافية وخاصة قانون العقوبات، موضحًا أن الأزمة ليست فى النصوص التشريعية، لكنها فى تفعليها. وأشار إلى أنه يمكن فقط إجراء تعديلات بسيطة بتشديد العقوبة على الجاني أو مرتكب التحرش الجنسى، موضحًا أن يجب خلق آليات عملية لضبط المتحرش جنسيًا بفتاة، وإمكانية ملاحقته جنائيًا، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالمعاملة اللائقة للمرأة أثناء ذهابها إلى قسم الشرطة للابلاغ عن حادثة تحرش. واشار عدلى إلى أنه لاحظ تداخل بين مشروع القانون الجديد وبين ما هو موجود فى قانون العقوبات خاصة فى التعريفات الخاصة بالاغتصاب أو هتك العرض، موضحًا أن هذا الخلط سيكون محل انتقاد فى مجلس الشورى أو النواب عندما يعرض عليه. واكد حسين على ضرورة تحديد المفاهيم الخاصة بالعنف واشكاله فى مشروع القانون بما يتوافق مع المجتمع ،فى ظل هذه الانقسامات الموجوده حاليا والتفسيرات المختلفة لكل تيار سياسى ،والا لن يرى القانون النور . واستعرض نور الدين علي، المستشار بهيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية سابقا، بعض الاخطاء القانونية فى صياغة المشروع، حيث قال إنه كان ينبغى على القانون الفصل بين جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسى، لان الأصل فى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الفصل يكون واضح ومحدد، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومن ثم مشروع القانون المقدم من المجلس القومى للمرأة يفتقد إلى ذلك، حيث يوجد "لبس" فى التعريفات بين هتك العرض وتعريف الفعل الفاضح فى الطريق العام والاغتصاب والتحرش الجنسى. واضاف أن مشروع القانون أسهب فى التعريفات الخاصة بالعنف ضد المرأة سواء المادى او المعنوى، بما يؤدى إلى صعوبة إثبات وقائع هذه الحوادث، موضحًا أنه فور إقرار القانون ستسجن نساء مصر كل الرجال فور إقرار القانون. وفيما يتعلق بمسألة الشهود، أشار إلى أنها لم تكن واضحة، مثل مشروع وزارة العدل، فكلاهما لم يقدم ضوابط معينة للشهود، موضحًا أن ما قدموه يتعارض مع أدلة الإثبات الموجودة فى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. وأشار إلى أن المشروع تجاهل الوقاية، فالوقاية أفضل بكثير من العلاج، كما أنه اهتم بالجانب العقابي وتغليظه فقط، وتسوا عبارة إصلاح المجرم وتهذيبه، حتي لا يعود مرة أخرى لجريمته، مشددًا في الوقت ذاته أن القانون في مجمله خطوة إيجابية على طريق حماية المرأة من العنف، لكنه يحتاج الى مزيد من التنقيح. حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس : أعددنا لمواجهة أشكال العنف الجديدة المستشار عدلى حسين : الأزمة ليست فى قوانين جديدة بل فى تطبيق القديم المستشار نور الدين على : القانون توسع فى التعريفات .. وأحدث لبس