تعيين «رسلان» نائبًا للأمين العام وأمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية    محافظ الغربية يستقبل رئيس المنطقة الأزهرية الجديد ويؤكد: نعتز بدور الأزهر في ترسيخ القيم وتعزيز الهوية الوطنية    هبوط عالمي الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 14-8-2025 وعيار 21 للبيع بمنتصف التعاملات    تداول 39 ألف طن و800 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    3 قرعات علنية لتسكين «توفيق أوضاع» مدن العبور الجديدة    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61776 شهيدا    متهما الشرطة بتزوير الإحصاءات.. ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث في جرائم العنف    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    تشيلسى يمنح عائلة جوتا وشقيقه 15 مليون دولار    رابطة الأندية تعدل موعد مباراة الطلائع والمصري بسبب منتخب اليد    «عيب يا كابتن».. هاني رمزي يرفض دفاع جمال عبدالحميد عن جماهير الزمالك في أزمة زيزو    منتخب مصر يستعجل اتحاد الكرة لحسم وديات نوفمبر وديسمبر    تصميم جديد لجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري مستوحى من "تايكون تاور" بالعاصمة الإدارية    القبض على المتهم الثالث في واقعة مطاردة فتيات الواحات بالجيزة    درجات الحرارة 42 بالقاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق القاهرة–أسيوط الصحراوي بالفيوم    بعد تصريحاته ل أنغام.. ياسمين الخطيب لمصطفى كامل: اللي عنده برد بيقفل موبايله    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    الأستاذ    تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد.. جلطة وممنوع عنها الزيارة    دعما للإنتاج الوثائقى.. توقيع بروتوكول بين الخارجية المصرية وقناة الوثائقية    موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    5 معلومات عن سكرتير عام محافظة قنا الجديد.. خبرة في المحليات    "الإنتاج الحربي" تشارك بمنتجاتها المدنية في معرض تكنولوجيا الإضاءة الدولي    مفتي تنزانيا يرحب بإنشاء مركز للغة العربية بالتعاون مع الأزهر    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    ضبط عددا من متجري المخدرات والأسلحة النارية في حملات بالمحافظات    العراق تخصص 300 سيارة لمواجهة الحالات الطارئة خاصة الحرائق    «تنسيق الجامعات 2025».. ننشر شروط تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية    حالات إخلاء الوحدات السكنية طبقًا لقانون الايجار القديم.. ما هي؟    علي الغمراوي يبحث مع سفير ناميبيا التعاون في قطاع الدواء    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    منتخب السلة يواجه السنغال في ثاني مبارياته ببطولة الأفروباسكت    مركز الهناجر يحتفي بالنيل في عيده بمعرض دولي للكاريكاتير .. صور    أزمات الفنانين عرض مستمر.. إحالات للتحقيق وحوادث سير    وزير الصحة يبحث توطين صناعة مشتقات البلازما    «تعليم مطروح» تعلن الانتهاء من تجهيزات امتحان الدور الثاني للثانوية العامة    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 14 أغسطس 2025    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    أمين عام حزب الله يشكر إيران على دعمها للبنان ومقاومته ضد إسرائيل    تبلغ ذروتها اليوم.. 8 نصائح مهمة من الصحة لتفادي مضاعفات الموجة الحارة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    بالقليوبية| سقوط المعلمة «صباح» في فخ «الآيس»    الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون "حماية مكتسبات الثورة" لحكومة قنديل: أحكامه نافذة لا يجوز وقفها .. ولوزير الداخلية صلاحية تعيين جهة ومكان العقوبة
نشر في البديل يوم 15 - 10 - 2012

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد اجتماعا وزاريا ضم وزراء العدل، والداخلية، والدولة للشئون القانونية والبرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية الثورة.
وقالت حكومة الدكتور هشام قنديل إن مشروع القانون الذى عكفت على إعداده يهدف إلى حماية المجتمع من الخطرين‏،‏ والحفاظ علي مكتسبات ثورة 25‏ يناير‏، وذلك بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار‏، كذلك الحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير.
وتتحدث المادة الأولي من هذا القانون، عن تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة، والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك.
وتنطبق المادة أيضا علي من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم.
وحددت المادة الثانية من القانون معتادي الإجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات،
والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال.
وأوضحت وكالة أنباء " أونا " أن القانون قصد ب"معتادي الإجرام" من اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة, أو جرائم الاتصالات وتزييف النقود، أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدي والاعتداء علي حرية العمل والدعارة, والاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس، وإخفاء المجرمين، والأشياء المتحصلة من تلك الجرائم, أو الواسطة في ذلك وجرائم البلطجة.
ونصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
واعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية.
ونصت المادة الخامسة علي أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم.
وأكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا, حتي لو تم الاستئناف عليها.
وأعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. ونصت المادة الثامنة علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.