مفترق طرق تاريخى    «كن صانع سلام»    تطوير شامل للمؤسسات    تجديد حبس مسجل خطر غسل أموالا متحصلة من الاتجار في الأسلحة النارية    246 مليار جنيه حجم أعمال بتروجت في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها    الجمبري يتخطي ال1000 جنيه، أسعار الأسماك في المنيا اليوم الأربعاء 18 مارس 2026    التصنيع الزراعى.. قاطرة النمو    الصادرات اليونانية إلى أمريكا لم تتأثر بالرسوم خلال عام 2025    جذب الاستثمارات فى الاتصالات    انضباط وعدالة    موقف مصرى حاسم    الصحة اللبنانية: مقتل 4 سوريين في غارة إسرائيلية على بلدة "جبشيت"    كأس مصر، موعد مباراة طلائع الجيش وزد والقناة الناقلة    التصريح بدفن جثة شاب توفي أثناء لعبه مباراة كرة قدم بالتجمع    التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة في شبرا    التحولات فى دنيا «الصيِّيتة»    رئيس جامعة القاهرة يتابع مؤشرات أداء المعهد القومي للأورام: 55 ألف متردد و3 آلاف حالة جديدة خلال شهري يناير وفبراير2026    قبل تناول كعك العيد، تعرف على المشروبات التي تحسن الهضم    إصابة 9 أشخاص في 6 حوادث متفرقة على طرق مطروح    تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا    الصحة اللبنانية: مقتل 6 وإصابة 24 جراء غارات إسرائيلية على وسط بيروت وضاحيتها الجنوبية    العرض الخاص لفيلم العيد «برشامة» بحضور أبطال العمل والنجوم    محطة الضبعة النووية.. مصر تدخل عصر الطاقة النظيفة بقوة| حوار    عمرو سعد يحتفل بانتهاء تصوير «إفراج».. وفريق المسلسل يهتف: أحسن دراما في مصر    جومانا مراد تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل اللون الأزرق    فجر 28 رمضان من كفر الشيخ.. أجواء روحانية ودعاء من مسجد الصفا (لايف)    وول ستريت جورنال عن وثائق إسرائيلية: إيران لديها خطة في حال تدمير منشآتها    مأساة أسرية في أرض حماد بالفيوم.. العثور على أم وطفل جثتين.. والأب يصارع التسمم    الفيوم: إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي محفوظ وحوشي بعد سنوات من النزاع    مصرع شاب في حادث تصادم خلال سباق موتوسيكلات بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 18 مارس    تكريم 140 من حفظة القرآن الكريم فى بلدة الشيخ رفاعة الطهطاوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 28 رمضان بتلاوات خاشعة    ملتقى الأزهر يناقش دور زكاة الفطر في تحقيق التكافل الاجتماعي    فاكهة القرّاء بالبحيرة: برامج دولة التلاوة أعاد مجد القراء واهتمام الجمهور بفنون التلاوة    القبض على عاملين لاعتدائهما على طفل داخل ورشة بالمحلة    سيدات سيناء تستعد لتجهيز كعك العيد في الأفران الطينية بالقرى والتجمعات    أحمد زكي يكتب: يوم العيد في حتتنا حكاية تانية    تكريم أبطال مسلسل صحاب الأرض بالهلال الأحمر.. وزيرة التضامن: المسلسل وثق البطولات المصرية في غزة.. وتشيد بالشركة المتحدة: ما قدمتموه سيبقى شاهدا للأجيال.. والمنتج: طارق نور قاد دعم العمل لإبراز المعاناة    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة قيادة طفل سيارة وبرفقته شقيقته بالشرقية    صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. دمار وحريق في محطة قطار    «الصحة» تعلن إطلاق قوافل طبية ب 4 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»    اعتراض ناجح.. الدفاع السعودية تدمر طائرتين مسيرتين في الشرقية    "بكائون ومجانين".. رد فعل لاعبي السنغال بعد سحب لقب أمم إفريقيا    تكريم صُنّاع «صحاب الأرض» في الهلال الأحمر.. دراما توثق دعم مصر لغزة    مساعد وزيرة التضامن: صحاب الأرض تتويج لجهد حقيقي ومسلسل يعكس القوة الناعمة للدولة    البنتاجون : استخدمنا قذائف زنة 5000 رطل ضد مواقع صواريخ ايرانية قرب مضيق هرمز    الصحة: خطة التأمين الطبي والإسعافي لعيد الفطر تضم 3 محاور.. ودربنا كوادرنا عليها    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات    مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية    تعيين عماد واصف متحدثا رسميا لحزب الوفد    ماذا قالت صحف المغرب عن الفوز بكأس أمم إفريقيا وتجريد السنغال؟    ممدوح عيد يزور لاعب بيراميدز المصاب في المستشفى    باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب تشيلسي    محلل أون سبورت يحلل أداء الفريقين فى بطولة اليوم السابع الرمضانية برعاية CIB    الزمالك يكتسح.. نتائج قوية في الجولة 23 من دوري الكرة النسائية    أوكرانيا تنعى البطريرك إيليا: رسالة تعزية رسمية من الكنيسة الأرثوذكسية    إسرائيل تغلق كنيسة القيامة للمرة الأولى في التاريخ المسيحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون الطوارئ الجديد الذي أرسله "مكي" لمرسي
نشر في الفجر يوم 26 - 08 - 2012

قام المستشار مكي بإعادة تقديم القانون المعد لمكافحة البلطجة للرئيس مرسي لإقراره بديلا لقانون الطوارئ الذي ألغى منذ نهاية مايو الماضي .
وهذا هو مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكي منذ حوالى ثلاثة أشهر وكان قد قدمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن لم يتم مناقشته أو إقراره.
وجاء مشروع القانون فى 20 مادة هى :

مادة 1: تعتبر ظروفا استثنائية تعرض الأمن فى أراضى الجمهوية أو فى منطقة منها للخطر، بسبب وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.

مادة 2: يجوز إعلان حالة الطوارئ فى حال حدوث أحد الظروف الاستثنائية المبينة فى المادة السابقة، ويكون إعلان حالة الطوارئ وإنهائها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ، ما يأتى:

أ- بيان السبب الذى أُعلنت من أجله.

ب- تحديد المنطقة التى تشملها.

ج- مدة سريانها على ألا تزيد على ستة أشهر.

مادة 3 : يجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام تالية لصدوره لتقرير ما يراه بشأنها.

وإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد، دُعى المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه خلال الميعاد المحدد.

وإذا كان مجلس الشعب غير قائم، يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع يعقده، فإذا كان الميعاد المحدد لاجتماع المجلس الجديد يجاوز “اليوم السابع” التالى لقرار إعلان حالة الطوارئ، يعود المجلس القديم للانعقاد للعمل ولنظر قرار الإعلان.

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وإذا لم يُعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقره المجلس تنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون.

مادة 4: لا يجوز مد المدة المحددة فى قرار حالة الطوارئ إلا بعد موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وتنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة.

المادة 5: يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ، اتخاذ أى من التدابير التالية للمحافظة على الأمن.

أ- القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ب- فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة وذلك كله فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.

ويجوز لمجلس الشعب فى هذه الحالة إضافة أى من التدابير المنصوص عليها فى البنود «ب، د، ه» من المادة السادسة، وذلك فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.

المادة 6: لرئيس الجمهورية إذا كان إعلان حالة الطوارئ بسبب دخول البلاد فى حرب أن يتخذ – فضلاً عن التدابير المبينة فى المادة السابقة – أيا من التدابير الآتية:

أ- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.

ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاق هذه المحال أو بعضها.

ج- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها.

د- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديد خطوط سيرها بين المناطق المختلفة.

ه – تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى هذه الحالة توسيع دائرة التدابير السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

المادة 7: يبلغ وزير الداخلية أو من يفوضه كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل طبقا للمادتين السابقتين بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وذلك فور القبض أو الاعتقال.

ويجب تمكين المعتقل من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.

وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضت سبعة أيام من تاريخ صدور أمر القبض أو الاعتقال دون أن يُفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم.

وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.

وفى جميع الأحوال يكون لمن رُفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.

المادة 8: لوزير الداخلية فى حالة صدور حكم بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يطعن أمام ذات المحكمة على حكم أو قرار الإفراج خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره أو انقضاء الموعد المشار إليه.

ويحال الطعن إلى دائرة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويُفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ.

المادة 9: لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الاتجار فى المخدرات أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة أو الآثار أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات أو جرائم الاتصالات أو الحريق العمدى أو الاعتداء على حرية العمل، يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

المادة 10: يخطر وزير الداخلية شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال.

وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين.

المادة 11: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تُرتكب ضد هذه الأوامر.

وعلى كل موظف أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله متى طُلب منه ذلك.

المادة 12: يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة المختصة خلال أربعة أيام، على أن يُفصل فى تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا. ما لم تطعن عليه النيابة العامة وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية.

ويجب الإفراج عن المخالف للأوامر متى مضى على القبض عليه ستة أشهر.

المادة 13: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 14: يجوز – استثناء – لرئيس الجمهورية فى جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل والسرقة بالإكراه والبلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدى بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق للمبانى والمنشآت العامة أو الخاصة التى تقوم على حراستها القوات المسلحة أن يأمر بإحالتها للمحاكم العسكرية.

كما يجوز له أثناء دخول البلاد حالة الحرب أن يحدد جرائم بنوعها تُحال إلى المحاكم العسكرية.

ويجوز للمتهم والنائب العام الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للقواعد المبينة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

المادة 15: تفصل المحاكم على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 16: لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة 17: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

المادة 18: لرئيس الجمهورية أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق محددة منها.

المادة 19: لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من صلاحيات فى منطقة الأعمال العسكرية.

المادة 20: مادة (14)، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

يُختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.