إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بالجيزة.. والشباب يشاركون بقوة    وزير السياحة يبحث مع نظيريه في ألبانيا وسريلانكا سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة والآثار    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    إسلام آباد تستضيف المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات بمشاركة 40 دولة    صراع العمالقة على سوبوسلاي.. هل يفقد ليفربول نجمه المتوهج؟    «متبقيات المبيدات»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة خلال أكتوبر الماضي لخدمة الصادرات الزراعية    أحمد عصام يتابع سير العملية الانتخابية بمسقط رأسه بالفيوم    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    التنسيقية: استمرار إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في أسوان    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تخفيض النفقة وقبول الاستئناف.. قرار جديد بشأن أبناء الفنان أحمد عز وزينة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لتعدي أحد الأشخاص على فتاة بالجيزة    وفاة نجل نائب حلايب وشلاتين وابن شقيقته في حادث مروع    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام البانوراما الدولية في دورته ال46    بعد انفصال كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي.. هل يقع الطلاق مع عدم علم الزوجة؟ (الإفتاء توضح)    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    «رجال يد الأهلي» يواصل الاستعداد للسوبر المصري    تعيين أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا    الهلال السعودي يقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    مفوضية الانتخابات العراقية: 24% نسبة المشاركة حتى منتصف النهار    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    بسبب الإقبال الكبير.. «التعليم» تعلن ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية إلى المتحف المصري الكبير والمواقع الأثرية    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    وزير الصحة يبحث مع «مالتي كير فارما» الإيطالية و«هيئة الدواء» و«جيبتو فارما» سبل التعاون في علاج الأمراض النادرة    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    تايوان تجلى أكثر من 3 آلاف شخص مع اقتراب الإعصار فونج وونج    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر اليوم : ننشر نص قانون أحمد مكى للطوارئ.. من حق الرئيس فرضه أثناء الاضطرابات والحروب.. ومراقبة الصحف قبل نشرها وضبطها ومصادرتها.. ويعرض القانون على مجلس الشعب.. ويستوجب موافقة أغلبية الأعضاء
نشر في أخبار النهاردة يوم 26 - 08 - 2012

حصل"اليوم السابع" على نص المقترح الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل وعدد من مستشارى محكمة النقض لمكافحة أعمال البلطجة وفرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية التى قد تمر بها البلاد، ويعطى هذا القانون الحق لرئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ فى البلاد فى حالة وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
وقال المستشار أحمد مكى ل"اليوم السابع"، إن هناك مقترحات أخرى مثل تشديد قانون العقبات وتشديد المواد التى تتضمن أعمال البلطجة، وذلك فى سبيل صون حرية المواطنين فى الإقامة، والتنقل وكان نص المقترح المعد كالتالى:
مادة 1: تعتبر ظروفا استثنائية تعرض الأمن فى أراضى الجمهوية أو فى منطقة منها للخطر، بسبب وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
مادة 2: يجوز إعلان حالة الطوارئ فى حال حدوث أحد الظروف الاستثنائية المبينة فى المادة السابقة، ويكون إعلان حالة الطوارئ وإنهائها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ، ما يأتى:
أ- بيان السبب الذى أُعلنت من أجله.
ب- تحديد المنطقة التى تشملها.
ج- مدة سريانها على ألا تزيد على ستة أشهر.
مادة 3 : يجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام تالية لصدوره لتقرير ما يراه بشأنها.
وإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد، دُعى المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه خلال الميعاد المحدد.
وإذا كان مجلس الشعب غير قائم، يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع يعقده، فإذا كان الميعاد المحدد لاجتماع المجلس الجديد يجاوز "اليوم السابع" التالى لقرار إعلان حالة الطوارئ، يعود المجلس القديم للانعقاد للعمل ولنظر قرار الإعلان.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وإذا لم يُعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقره المجلس تنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون.
مادة 4: لا يجوز مد المدة المحددة فى قرار حالة الطوارئ إلا بعد موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وتنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة.
المادة 5: يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ، اتخاذ أى من التدابير التالية للمحافظة على الأمن.
أ- القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ب- فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة وذلك كله فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.
ويجوز لمجلس الشعب فى هذه الحالة إضافة أى من التدابير المنصوص عليها فى البنود «ب، د، ه» من المادة السادسة، وذلك فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.
المادة 6: لرئيس الجمهورية إذا كان إعلان حالة الطوارئ بسبب دخول البلاد فى حرب أن يتخذ - فضلاً عن التدابير المبينة فى المادة السابقة - أيا من التدابير الآتية:
أ- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.
ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاق هذه المحال أو بعضها.
ج- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها.
د- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديد خطوط سيرها بين المناطق المختلفة.
ه - تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى هذه الحالة توسيع دائرة التدابير السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
المادة 7: يبلغ وزير الداخلية أو من يفوضه كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل طبقا للمادتين السابقتين بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وذلك فور القبض أو الاعتقال.
ويجب تمكين المعتقل من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضت سبعة أيام من تاريخ صدور أمر القبض أو الاعتقال دون أن يُفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم.
وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.
وفى جميع الأحوال يكون لمن رُفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.
المادة 8: لوزير الداخلية فى حالة صدور حكم بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يطعن أمام ذات المحكمة على حكم أو قرار الإفراج خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره أو انقضاء الموعد المشار إليه.
ويحال الطعن إلى دائرة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويُفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ.
المادة 9: لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الاتجار فى المخدرات أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة أو الآثار أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات أو جرائم الاتصالات أو الحريق العمدى أو الاعتداء على حرية العمل، يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
المادة 10: يخطر وزير الداخلية شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال.
وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين.
المادة 11: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تُرتكب ضد هذه الأوامر.
وعلى كل موظف أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله متى طُلب منه ذلك.
المادة 12: يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة المختصة خلال أربعة أيام، على أن يُفصل فى تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا. ما لم تطعن عليه النيابة العامة وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية.
ويجب الإفراج عن المخالف للأوامر متى مضى على القبض عليه ستة أشهر.
المادة 13: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 14: يجوز – استثناء - لرئيس الجمهورية فى جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل والسرقة بالإكراه والبلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدى بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق للمبانى والمنشآت العامة أو الخاصة التى تقوم على حراستها القوات المسلحة أن يأمر بإحالتها للمحاكم العسكرية.
كما يجوز له أثناء دخول البلاد حالة الحرب أن يحدد جرائم بنوعها تُحال إلى المحاكم العسكرية.
ويجوز للمتهم والنائب العام الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للقواعد المبينة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
المادة 15: تفصل المحاكم على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 16: لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة 17: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
المادة 18: لرئيس الجمهورية أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق محددة منها.
المادة 19: لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من صلاحيات فى منطقة الأعمال العسكرية.
المادة 20: مادة (14)، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
يُختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.