أبرم خالد الأزهري ، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم اتفاقية عمل جماعي بين شركة صافولا مصر للأغذية "الشركة المتحدة للسكر" والعاملين بالشركة، بحضور ممثلي العمال وكلا من أحمد محمود ، ثروت عطالله عضوى مجلس الشعب المنحل، ومحمود عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة صافولا مصر. وتم الاتفاق على أن يتم استئناف العمل بالشركة ومصانعها فور التوقيع على هذه الاتفاقية، والتزم الطرف الأول برفع قيمة الوجبة الغذائية لجميع العاملين بالمصنع عن أيام العمل الفعلية بمبلغ 400 جنيه شهريا، ووصرف بدل مخاطر للعاملين بالمصنع وفقًا لكشف مستويات المخاطر "المستوى الأول 300 جنيه، المستوى الثاني 200 جنيه، المستوى الثالث 100 جنيه" على أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتبارا من 1/3/2012 دفعة واحدة باستثناء شهر يوليو 2012 الذي تم وقف العمل فيه تماما. وشدد الاتفاق على التزام الطرف الأول بصرف بدل ورادي قدره 500 جنيه شهريا لكافة العاملين بنظام الورادي عن أيام العمل الفعلية ، بزيادة الأجر الأساسي لجميع العاملين المعينين بالمستوى الوظيفي GW & SL بالمصنع خلال عامي 2007، 2008 بمبلغ 500 جنيه شهريا اعتبارا من شهر مارس 2012، وقد تم صرف هذه الزيادة بالفعل على أن تلتزم الشركة باستمرار صرفها، والتزامها بصرف حصة العاملين في الأرباح السنوية الموزعة في حالة تحقيقها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا. وتم الاتفاق أيضا على أن تقوم إدارة الشركة برد ما تم خصمه بالزيادة لصالح ضرائب الدخل والتي تم استقطاعها من العاملين إن وجدت بعد أن تنتهي مصلحة الضرائب من الفحص الضريبي وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده بمعرفتها ، وصرف حافز إنتاج بنسبة تصل إلى 25% من الأجر الأساسي شهريا طبقًا لما يتم تحقيقه من خطة الإنتاج للعاملين بالمستوى الوظيفي ML & SL & GW بالمصنع، وذلك اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. وأقر أطراف الاتفاقية على أحقية الشركة في إلغاء كافة المزايا الواردة في بنود هذه الاتفاقية في حالة قيام العاملين أو اللجنة النقابية بالشركة بالتوقف عن العمل سواء توقف كلي أو جزئي أو الدعوى إليه خلال سريان هذه الاتفاقية بقصد الحصول على مزايا أو مطالبات أو الإضرار بمصالح الشركة، كحق مثبت للطرف الأول ومتفق عليه مع الطرف الثاني، فضلاً عن أحقية الشركة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ونصت الاتفاقية على التزام اللجنة النقابية للعاملين وجميع العاملين بالشركة بعدم عرض أية طلبات أو مطالبات مادية أو مزايا عينية أو منح أخرى غير واردة بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات على الأقل من مدة سريان هذه الاتفاقية، ما عدا ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وما تقرره الدولة من أي زيادات يستحقها العاملين بالقطاع الخاص.