تلقى مجلس الدولة أمس 3 دعاوى قضائية تطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الدائم لمصر، ومنها الدعوى التي أقامها "شحاتة محمد شحاتة "مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية وصاحب حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى مختصما فيها كل من: الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى، حيث طالب فيها بوقف انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال شحاتة في دعواه أنه بتاريخ 12 يونيه 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى برئاسة الكتاتني وفهمي وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليها فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، حيث إن هذا القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستوري صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية. وأكد أن القرار جاء بالمخالفة للحكم الذي ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد، مؤكدا على بطلان انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن التأسيسية لأنه تم إسناده لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسي الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك. واستقبلت المحكمة دعوى ثانية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب و رئيس مجلس الشورى طالبت بوقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات الصادرة. وأكدت الدعوى بطلان قرار فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور والذي حدد فيه مواعيد الترشيح خلال 24 ساعة دون بيان أية شروط للترشيح أو إجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام بالترشح، وكذلك دون تنظيم إجراءات العملية الانتخابية في ضوء نص المادة 60 من الإعلان الدستوري. وأقيمت كذلك دعوى ثالثة من الدكتور سيد البحيري المحامي، اختصم فيها ايضا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسي، الشعب والشورى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالب في نهايتها باصدار حكم قضائى ، بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي، الشعب والشورى، من غير المعينين، في اجتماع مشترك، الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا فى دعواه ان محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وأضافت الدعوى أن الاجتماع المشترك، اقتصر مهمته على انتخاب الجمعية التأسيسية، وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه وأنه منذ صدور هذا الحكم، والمدعي عليهم متراخين في تنفيذه ويعمدون الالتفاف حوله، وذلك بسيطرة حزب الأغلبية البرلمانية على اللجنة التأسيسية بكافة الصور والأشكال، ومن انتهجوه أخيراً إلى إصدار قانون، ينظم الجمعية التأسيسية، بذات المعايير التي وضعوها، والهدف من إصدارها، هو ألا يستطيع أحد الطعن على تشكيل الجمعية أمام القضاء الإداري وكل هذا دفع الأحزاب، إلى الانسحاب من اللجنة التأسيسية. وأوضحت الدعوى، أن حزب الأغلبية عمد على تغليب التيار الإسلامي، في الجمعية التأسيسية، على حساب باقي الأحزاب، وطوائف المجتمع، وحرص التيار الإسلامي على ذلك جعله يقع في جملة أخطاء دستورية، وقانونية رغم أن ظاهر الحال، يخدع من لم يفحصها، ويعمل على مراجعة أسماء قائمة المائة المرشحين لعضوية الجمعية، وكذلك قائمة الخمسين، أسماء في الاحتياطي، وانتماءاتهم تنبئ بأنه قد تم اختيارهم بعناية، حتى يتحقق لتيار بعينه، الاستحواذ على أكثر من، نصف عدد المقاعد لأحكام السيطرة على الجمعية التأسيسية، تحايلًا على الحكم الصادر من مجلس الدولة. مجلس الدولة يتلقى ثلاث دعاوى قضائية ببطلان انتخاب تأسيسية الدستور أمس.. والأسباب: سيطرة الأغلبية وعدم تحديد معايير الترشح