* المحكمة: المادة 14 من القرار بقانون 396 لسنة 1956 ينص على أنه يجوز التصريح للمحبوسين احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤقتة مقابل 150 مليما يوميا * القانون يتيح للمحبوس احيتاطيا الحق في أن يرتدى الملابس الخاصة وأن يستحضر ما يلزم من الغذاء من خارج السجن كتبت- وفاء شعيرة: أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية معاملة أبناء ووزراء ورجال مبارك المحبوسين حاليا على ذمة قضايا فساد وقتل متظاهرين معاملة متميزة داخل السجن. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن مقيم الدعوى وهو سعد إبراهيم المحامي لم يقدم إلى المحكمة أي دليل يثبت صدور قرار من وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء معاملة أفراد النظام السابق المحبوسين حاليا معاملة متميزة. وأكدت المحكمة أن ما ينشر فى وسائل الإعلام من أخبار يؤكد على معاملة هؤلاء معاملة حسنة لا تعتبر دليلا على صدور قرار بهذا. وكشفت المحكمة عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون 396 لسنة 1956 ينص على يقسم المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصلة عن غيرهم من المحبوسين ويجوز التصريح للمحبوسين احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤقتة مقابل 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وأن المادة 15 من نفس القرار بالقانون نصت على المحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين. وتنص المادة 16 من ذات القانون على أنه يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزم من الغذاء من الخارج السجن أو شراءة من السجن بالثمن المحدد له وأكدت المحكمة من جميع نصوص مواد القانون السابقة يتضح أن القانون حدد حقوق الحبوسين احتياطيا أثناء وجود بالسجن وبين المعاملة التى تلزم وزارة الداخلية باتباعها، أوجب أن يعزل المحبوس احيتاطيا وأن له الحق في يقيم فى غرفة مؤقتة مقابل مبلغ مالي يدفعه كما أجاز له أن يرتدى الملابس الخاصة وأن يستحضر ما يلزم من الغذاء من خارج السجن أو ان يشترية من السجن بالثمن الذى تحددة إدارة السجن.