أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا برفض الدعوي المطالبة بإلزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم معاملة أبناء ووزراء ورجال مبارك المحبوسين حاليا علي ذمة قضايا فساد وقتل متظاهرين معاملة متميزة داخل السجن. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مقيم الدعوي وهو محام لم يقدم أي دليل ثثبت صدور قرار من وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء يفيد معاملة أفراد النظام السابق المحبوسين معاملة متميزة. وأكدت المحكمة أن ما ينشر في وسائل الإعلام من أخبار يؤكد معاملة هؤلاء معاملة حسنة لا تعتبر دليلاً. وكشفت المحكمة أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون 396 لسنة 1956 ينص علي يقسم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من المحبوسين ويجوز التصريح للمحبوسين احتياطيا بالإقامة في غرف مؤقتة مقابل 150 مليما يوميا.. وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن. وأن المادة 15 من القرار نفسه بالقانون نصت علي المحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.