أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا برفض الدعوى المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم معاملة نجلى مبارك والوزراء السابقين المحبوسين حاليا على ذمة قضايا فساد وقتل متظاهرين معاملة متميزة داخل السجن. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن مقيم الدعوى وهو سعد إبراهيم المحامى لم يقدم الى المحكمة اى دليل يثبت صدور قرار من وزارة الداخلية او مجلس الوزراء بمعاملة افراد النظام السابق المحبوسين حاليا معاملة متميزة. وأكدت المحكمة بأن ما ينشر فى وسائل الاعلام من اخبار تؤكد على معاملة هؤلاء معاملة حسنة لا تعتبر دليلا او صدور قرار بهذا. وكشفت المحكمة بأن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون 396 لسنة 1956 ينص على أنه يقسم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن غيرهم من المحبوسين ويجوز التصريح للمحبوسين احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤقتة مقابل 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسمح به الاماكن والمهمات بالسجن. وان المادة 15 من نفس القرار بالقانون نصت على أن للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة او للنظافة او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين. وتنص المادة 16 من ذات القانون على ان يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزم من الغذاء من الخارج السجن اوشرائه من السجن بالثمن المحدد له. واكدت المحكمة من جميع نصوص مواد القانون السابقة يتضح أن القانون حدد حقوق المحبوسين احتياطيا اثناء وجودهم بالسجن وبين المعاملة التى تلزم وزارة الداخلية باتباعها فى شأنه.