توقيع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي في مصر    تنسيق الجامعات| خدمة اجتماعية حلوان.. بوابتك للتميز في مجال الخدمة المجتمعية    انطلاق فعاليات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الدعم الفني في مصر    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 11-6-2025    وزيرة البيئة: خطط طموحة لحماية البحر المتوسط    مدينة الأقصر ترفع 7 طن قمامة خلال حملة نظافة بساحة سيدي أبو الحجاج    البنك الأهلى: 9.4 مليون عملية سحب نقدى بماكينات الصراف الآلى خلال 9 أيام    وزير الزراعة: نبحث زيادة فرص الاستثمار بالدول الإفريقية    وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60 %؜ من الاستثمارات في 10 أشهر    احتجاجات الهجرة تنتشر فى المدن الأمريكية وسط دعوات لمزيد من المسيرات    احتجاجات لوس أنجلوس.. حظر تجول فى وسط المدينة بعد أعمال نهب والمظاهرات تنتشر بمدن أخرى.. ترامب يهدد باستخدام القوة العسكرية لمواجهة المحتجين.. وحاكم كاليفورنيا يتهم الرئيس الأمريكى بتدمير الديمقراطية    الكرملين يكشف تفاصيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن    إعلام إسرائيلي: سيتم إصدار 54 ألف أمر تجنيد للحريديم الشهر المقبل    وزارة الدفاع الروسية: قواتنا وصلت للجهة الغربية لمنطقة دونيتسك الأوكرانية    عربية النواب: مصر مستمرة فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية ولن تقبل بتصفيتها    شاهندة المغربي ويارا وحسام عزب يمثلون التحكيم المصري بأمم أفريقيا للسيدات    ريبيرو يصدر قرارًا بخصوص وسام أبو علي قبل مواجهة إنتر ميامي    مانشستر سيتي يتعاقد مع نجم ميلان    الزمالك يتفاوض مع وكيل محمد شريف للانضمام للفريق    الزمالك يقرر تعديل وتمديد تعاقد ناصر منسى    إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى قها على الطريق الزراعى    إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    مقتل 5 عناصر وإصابة ضابط فى مداهمة الشرطة لأوكار المخدرات بأسوان    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    ضبط 14 قضية تموينية خلال حملة على أسواق القاهرة    السكك الحديدية: ضبط مرتكب واقعة اقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات الروسية الجديدة وإحالته للنيابة    العروس قاصر والزواج عرفى.. مفاجأة فى واقعة زواج عريس متلازمة داون    "المشروع X" يتجاوز 94 مليون جنيه بعد 3 أسابيع من عرضه    احذر التعامل معهم.. 3 أبراج معروفة بتقلب المزاج    إصابة في القدم سبب إعفاء ماجد الكدواني من الجيش ودخوله معهد الفنون المسرحية    يحيى الفخراني يكشف سر موقف جمعه بعبد الحليم حافظ لأول مرة.. ما علاقة الجمهور؟    اقترب الافتتاح.. 18 قاعة تروى مجد الحضارة داخل قلب المتحف المصرى الكبير    قصور الثقافة تدعم مكتبة «توت» الرقمية بأعداد جديدة من مجلة «قطر الندى» للأطفال    الثلاثاء.. القومي لثقافة الطفل يعلن أسماء الفائزين بمسابقة "مصر في عيون أبنائها في الخارج"    دموع الحجاج فى وداع مكة بعد أداء المناسك ودعوات بالعودة.. صور    تعاون بين «الرعاية الصحية» و«كهرباء مصر» لتقديم خدمات طبية متميزة    اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض الإسكندرية من جمعية القلب الأمريكية    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    السعودية تعلن إطلاق موسم العمرة وبدء إصدار تأشيرات معتمري الخارج    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    منتخب كوستاريكا يفوز على ترينداد وتوباجو في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    متحدث الحكومة: معدلات الإصابة بالجذام في مصر الأدنى عالميًا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    تركي آل الشيخ يشوق جماهير الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم الجنايات برفض نظر الادعاء المدني في 'محاكمة القرن'
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 10 - 06 - 2013

قالت المحكمة، في الحيثيات، إنه بعد الاطلاع علي الأوراق، والمداولة قانونًا لما كان مستقرًا عليه قانونًا وقضاء، بأنه، وإن كان الأصل بأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوي لمحكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها، لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض، وحيث إن المحكمة بهيئة مغايرة، وبعد أن قضت في جلسة 2 يونيو 2012، في الدعويين الجنائيتين، عقبت ذلك بإحالة الدعاوي المدنية المقامة أمامها إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، علي سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوي المدنية، يقتضي إجراء تحقيق، وإذ طُعن علي القضاء الصادر في الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما، محمد حسني السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي، فأضحي علي هذا النحو للقضاء الصادر في 2 يونيو 2012، بإحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية، حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوي بالحقوق المدنية، وانحصرت ولاية المحكمة الحالية علي الدعويين الجنائيتين المطروحتين في الجنايتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 قصر النيل.
وأضافت المحكمة، أن طبيعة النقض وأحكامه وإجراءاته، لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوي الجنائية بعد نقض الحكم، بما لا تملك معه المحكمة سوي القضاء، بعد جوز نظر الادعاء المدني بكافة صوره أمامها، لمن ادعي بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض أو بعده.
واعتبرت المحكمة، أن الطلب المقدم من المحامي عبد العزيز محمد عامر، بصفته وكيلا عن المدعي بالحق المدني عمر أحمد شفيق سليم، برد المحكمة، افتقد من القراءة الأولي لشكل طلب الرد، كما أنه لا ينال من حكم المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء في القضية.
واستندت المحكمة إلي القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص علي أنه إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب عليه تقديم أي طلب رد آخر، ووقف الدعوي الأصلية.
وأكدت المحكمة، أن المشرع قصد من هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979، علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلي تعطيل سير الدعوي الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلي قاضٍ ينظرها، فاذا قضي في هذا الطلب برفضه، فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم، ولو كان موجهًا لقاضٍ آخر، لا يترتب علي مجرد تقديمه وقف السير فيها، وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد.
وأشارت المحكمة، إلي أن أوراق الجنايتين محل المحاكمة الجنائية، تنطق بأن ذات المحامي كوكيل عن ذات المدعي بالحقوق المدنية، تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011، بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة، وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد، فإن هذا الطلب الثاني بالرد من ذلك الوكيل أو غيره -إن وجد- يندرج تحت ما أسماه المشرع بالتعمد من الخصوم في تعطيل سير الدعوي الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.