قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    قناة «هي» تعلن عن برنامج سياسي جديد بعنوان «السياسة أسرار»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 22 أغسطس 2025    عيار 21 يسجل رقما جديدا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بالصاغة بعد الانخفاض    رسميا بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج رخصة بناء جديدة وعدد الأدوار المسموح بها    «حفظ الله مصر والسعودية».. أحمد موسى يدعو للتكاتف ضد «إسرائيل الكبرى»    الزمالك يكشف تفاصيل.. إصابة أحمد حمدي.. وإعياء محمد صبحي    كايد: المباراة ضد مودرن كانت صعبة.. ولم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    اليوم انطلاق مباريات دوري المحترفين بإقامة 3 مباريات    أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت بالدوري    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على مودرن سبورت بالدوري؟ (كوميك)    روسيا تفرض على مواطنيها تطبيق منافس لتطبيق واتساب.. ما القصة؟    غرق طالب فيومي يدرس الطب بروسيا خلال إجازته الصيفية في مطروح    محكمة الإسماعيلية تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة أبناءه الأربعة إلى مفتي الديار المصرية    سهرة طربية فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. على الحجار يبدأ حفله ب"المال والبنون".. وإبداع من نوع خاص فى أداء "الزين والزينة" و"عارفة".. نجم الغناء يشعل حماس الجمهور بالأغانى الوطنية والحضور يرفع أعلام مصر    «بيحبوا يقعدوا لوحدهم».. 4 أبراج تجد راحتها في العزلة    محمد رمضان ينشر فيديو استقباله في بيروت: "زي ما فرحتوني هدلعكم"    12 عرضًا عربيًا في الدورة ال32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    طريقة عمل السينابون بالقرفة بسهولة في المنزل    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    تظهر على أصابعك- 3 علامات تخبرك بأن كبدك مريض.. أعراض أمراض الكبد على الأصابع    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    جمصة تحذر من ارتفاع الأمواج اليوم وتطالب بالالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ    اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من مناطق وأحياء مدينة كفر الشيخ    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    تقارير استخباراتية إسرائيلية : أغلب ضحايا حرب غزة من المدنيين    زيلينسكي: بوتين لا يفهم سوى القوة والضغط    ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب    جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة    إعدام مغتصب سيدة المقابر.. تفاصيل جريمة بشعة هزت الإسماعيلية    3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    جهات طبية تقدم خدمات علاجية للمحامين بالمجان    الشئون النيابية: الدستور يمنح الحق الكامل في تكوين الأحزاب بالإخطار    محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين في تطبيق قانون الإيجار القديم    منتدى المنظمات الأهلية ب"القومى للمرأة" يعقد اجتماعه الدورى    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ميسري مبيعات النفط الإيرانية    علي الحجار ممازحا جمهور مهرجان القلعة: هغني 10 أغاني علشان تلحقوا تروحوا (فيديو)    «إزاي قبلت الإهانة».. تفاعل مع فيديو لعريس يركل عروسه ويسقطها في حمام السباحة    حدث بالفن| النصب على فنانة وإحالة نجمة لمجلس تأديب والتقرير الكامل لحالة أنغام الصحية    السولية: الإسماعيلي صاحب الفضل الأول فى صناعة اسمى وراض عن فترتى مع الأهلي    أيمن يونس: تغييرات فيريرا حافظت على الفوز أمام مودرن    برشلونة يمتلك أصغر معدل أعمار فى الدوري الإسباني موسم 2025    العثور على 6 جثث في مصنع ألبان بولاية كولورادو الأمريكية    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد المستشفيات العامة بالإقليم    خام النفط يرتفع مع قوة الطلب الأمريكي    «الدراسات المستقبلية»: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وتفرض ما يشبه «التطبيع المجاني»    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    في مؤتمر صحفي.. قائمة المستقبل تعلن عن مرشحيها وبرنامجها لخوض انتخابات نقابة الأطباء    محافظ القليوبية يستعين بخبرات طبية لمتابعة مصاب حريق الشدية ببنها    قاضي قضاة فلسطين: المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًا وعلى العالم الإسلامي حمايته    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحملة الشعبية تنتقد المسودة الأولية للدستور

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية علي الجزء الخاص بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الأولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها .
وقالت الحملة في ملاحظتها التي اعلنتها اليوم علي هذه المسودة إن أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع علي المباديء الدولية لحق التقاضي واستقلال القضاء والقضاة ولا الاعلان العالمي لإستقلال العدل ' مونتريال سنة 1983 ' ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مباديء الأمم المتحدة بشأن إستقلال السلطة القضائية حتي يضعوا نصوصا تكفل إقامة قضاء مستقل ونزيه قادرعلي تحقيق العدل ودولة القانون .
وعددت الحملة المواد التي اعتبرتها تهدر استقلال السلطة القضائية ومنها المادة '175' حيث جاءت عبارتها الأخيرة بعدم التدخل في شئون العدالة بشكل مقتضب وغامض وقالت إنه كان من الأولي تحديد عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بشكل جازم كما كان يفضل النص علي وجوب الدولة علي تنفيذ الأحكام القضائية وأن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وقالت إن المادة ' 176 ' تنص علي جواز ندب القضاة وهي تعتبر احدي وسائل الضغط علي القضاة بندبهم في أجهزة حكومية لتنفيذ أغراض خاصة بالسلطة التنفيذية حيث يعتبر الندب والإعارة والترقية تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء .
وأضافت إن المادة ' 177 ' تحيل تلك المادة الدستورية موضوع ترتيب جهات القضاء للقانون وهذا يمثل تهديدا علي تشكيل سلطة قضائية مستقلة فكان من الأفضل النص علي تشكيل جهات القضاء وبيان اختصاصها بالدستور وضمان تنفيذ أحكامها حيث أن ترك الأمر للقانون بتنظيم جهات القضاء قد يفضي الي تشكيل محاكم إستثنائية كالمحاكم العسكرية التي تعتبر انتهاكا لإستقلال السلطة القضائية وغيرها من جهات القضاء الإستثنائي .
وأوضحت إن المادة ' 178 ' تنص علي أن جلسات المحاكم علنية وهذا شيء جيد حيث من حق الشعب الحصول علي المعلومات ويكون هذا عادة بحضور وسائل الإعلام وكان لابد النص علي ذلك ولكن تقييد هذا الأمر بالنظام العام يبعث علي القلق والخشية .
أما المادة ' 179 ' فتنص علي أمر النيابة العامة وخلت تماما من كيفية تعيين النائب العام والتي يمكن من خلالها النص في القانون علي تعيين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية مما يمثل تدخلا في أعمال السلطة القضائية وكان من الأولي تحديد اختصاصها بشكل واضح في مسودة الدستور .
وحول المادة ' 181 ' التي تنص علي أن الإفتاء الخاص بمجلس الدولة في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون و نري بوجوب النص عليها في الدستور وكيفية تحريك دعوي الفتوي ولاتترك هذه الأمور للقانون .
في حين إن المادة ' 182 ' التي تتعلق بإختصاص المحكمة الدستورية العليا فقد نصت علي رقابه المحكمة علي دستورية القوانين واللوائح وكنا نفضل ضرورة بيان اللوائح الخاضعة لرقابة المحكمة وهي اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والمرافق العامة وهي الصادرة من أشخاص القانون العام .
وعلي الجانب الأخر هناك عبارة قد تفرغ اختصاص المحكمة من مضمونها وهي دون الفصل في الدعوي الموضوعية فما قيمة حكم المحكمة الدستورية العليا إذا لم ينفذ فكان من الأولي التاكيد علي حجية أحكام المحكمة في مواجهة الكافة احتراما للقضاء وسيادة القانون .
كما جاءت الفقرة الثانية من المادة لتحيل كافة إختصاصات المحكمة الدستورية العليا للقانون حتي ينظمها فكيف يكون تنظيم مواد دستورية بقانون أدني منها .
وأكدت الحملة إن المادة ' 183 ' تمثل إهدارا متعمدا للقضاء الدستوري بمصر حيث فتحت باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من خارج المحكمة نفسها لتشمل محكمة النقض والإسئناف ومجلس الدولة ولم توضح علي سبيل التحديد الشروط الواجب توافرها لعضوية المحكمة الدستورية العليا بإحالته للقانون ثم جاءت أخيرا لتضع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بيد رئيس الجمهورية .
وقالت إن المادة ' 185 ' تحتوي علي عبارة أخيرة وهي أنه بعد نشر كافة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سينظم القانون آثارها فذلك تفريغ لأعمال المحكمة فما القيمة عند الحكم بعدم الدستورية وأن ينظم القانون آثار الحكم بالأخذ به من عدمه فكان من الأولي النص علي حجية أحكام المحكمة أمام الكافة .
وذكرت الحملة عدة ملاحظات عامة حول نصوص مفقودة في السلطة القضائية بمسودة الدستور التي خلت من وجوب إلزام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء وكفالة هذا التنفيذ , حيث يعتبر هذا الإلتزام من أهم دعائم إستقلال القضاء .
ولقد خلت مسودة الدستور من النص علي عدم إثارة أي أسئلة أو نقاشات أو بيانات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو أي جهة في قضية موضع تحقيق كما فعل الدستور التركي لتوفير بيئة آمنة للقاضي للحكم بحيدة و استقلال دون ضغوط , كما لايوجد نص خاص يضمن الحرية للقاضي في أن يبت بصورة حيادية في المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أي ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
كما أنه من النصوص المفقودة عدم النص علي ضمانات مدة خدمة القضاة حيث لم يضمن الدستور بقاء القاضي في منصبة حتي بلوغ سن التقاعد الإجباري مما يجعل إحالة التقاعد قد تأتي من السلطة التنفيذية , كما خلت مسودة الدستور من العديد من المواد التي تكفل بحق إستقلال السلطة القضائية وإقامة قضاء عادل ونزيه قادر علي حماية الحقوق والحريات ودولة القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.