الحكومة: 20 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني داخل مصر وخارجها    خبير: الذهب يتجاوز 6000 دولار عالميًا بعد استقرار الأوضاع بالشرق الأوسط    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة لإنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية    محافظ القليوبية يلتقي أصحاب محلات بيع البلاستيك بمسطرد لبحث تقنين أوضاعهم    أحمد موسى: محاولة اغتيال ترامب عمل إجرامي مدان من الجميع.. ولا ينبغي أن تقابل الكلمة بالسلاح    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه البحريني والقطري التنسيق بشأن أوضاع المنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من القرى في محافظة رام الله والبيرة    تفوق للأبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي قبل مباراة الغد في الدوري    النائبة أميرة صابر تناقش عدالة النفاذ للفرص بالنشاط الرياضي    بسنت حميدة تحقق رقما مصريا جديدا فى بوتسوانا وتؤكد جاهزيتها العالمية    ناشئات الكرة الطائرة بالأهلى يتوّجن بكأس مصر    خناقة ستات قلبت معركة شوارع.. كواليس فيديو الاعتداء على نجار وزوجته    إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية    مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة    تعليم القاهرة تطرح مقترح جداول امتحانات أبريل لصفوف النقل من 2 إلى 6 مايو 2026    حضور لافت ل فيلمي ضي والبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بختام مهرجان جمعية الفيلم    بعد مساندته ل شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثى يطرح أحدث أغنياته بعنوان البابا    صحة الإسماعيلية تطلق حملة للتبرع بالدم لمدة 3 أيام (صور)    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي لتدعيم فريق السلة    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    الحكومة تقرر إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    ارتباك مروري ببنها بسبب التحويلات المرورية علي الطريق الزراعي    ضبط عاطل حطم زجاج سيارة وسرق محتوياتها بمنطقة فيصل في الجيزة    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    هشام السيوفي يكتب: رهان عمرو يوسف على «الفرنساوي».. والحكم بعد المداولة    سيناء.. قرار واختيار    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    قائد فيلق القدس: دعم حزب الله أولوية اليوم.. ووحدة "محور المقاومة" في أقوى حالاتها    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    القبض على عاطلين بتهمة سرقة غطاء صرف صحي بالبحيرة    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي ال32 بسقارة بمشاركة 130 متدربًا    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر: بين الدستور وتعدد الشرائع وتحديات التطبيق    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحملة الشعبية تنتقد المسودة الأولية للدستور

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية علي الجزء الخاص بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الأولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها .
وقالت الحملة في ملاحظتها التي اعلنتها اليوم علي هذه المسودة إن أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع علي المباديء الدولية لحق التقاضي واستقلال القضاء والقضاة ولا الاعلان العالمي لإستقلال العدل ' مونتريال سنة 1983 ' ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مباديء الأمم المتحدة بشأن إستقلال السلطة القضائية حتي يضعوا نصوصا تكفل إقامة قضاء مستقل ونزيه قادرعلي تحقيق العدل ودولة القانون .
وعددت الحملة المواد التي اعتبرتها تهدر استقلال السلطة القضائية ومنها المادة '175' حيث جاءت عبارتها الأخيرة بعدم التدخل في شئون العدالة بشكل مقتضب وغامض وقالت إنه كان من الأولي تحديد عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بشكل جازم كما كان يفضل النص علي وجوب الدولة علي تنفيذ الأحكام القضائية وأن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وقالت إن المادة ' 176 ' تنص علي جواز ندب القضاة وهي تعتبر احدي وسائل الضغط علي القضاة بندبهم في أجهزة حكومية لتنفيذ أغراض خاصة بالسلطة التنفيذية حيث يعتبر الندب والإعارة والترقية تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء .
وأضافت إن المادة ' 177 ' تحيل تلك المادة الدستورية موضوع ترتيب جهات القضاء للقانون وهذا يمثل تهديدا علي تشكيل سلطة قضائية مستقلة فكان من الأفضل النص علي تشكيل جهات القضاء وبيان اختصاصها بالدستور وضمان تنفيذ أحكامها حيث أن ترك الأمر للقانون بتنظيم جهات القضاء قد يفضي الي تشكيل محاكم إستثنائية كالمحاكم العسكرية التي تعتبر انتهاكا لإستقلال السلطة القضائية وغيرها من جهات القضاء الإستثنائي .
وأوضحت إن المادة ' 178 ' تنص علي أن جلسات المحاكم علنية وهذا شيء جيد حيث من حق الشعب الحصول علي المعلومات ويكون هذا عادة بحضور وسائل الإعلام وكان لابد النص علي ذلك ولكن تقييد هذا الأمر بالنظام العام يبعث علي القلق والخشية .
أما المادة ' 179 ' فتنص علي أمر النيابة العامة وخلت تماما من كيفية تعيين النائب العام والتي يمكن من خلالها النص في القانون علي تعيين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية مما يمثل تدخلا في أعمال السلطة القضائية وكان من الأولي تحديد اختصاصها بشكل واضح في مسودة الدستور .
وحول المادة ' 181 ' التي تنص علي أن الإفتاء الخاص بمجلس الدولة في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون و نري بوجوب النص عليها في الدستور وكيفية تحريك دعوي الفتوي ولاتترك هذه الأمور للقانون .
في حين إن المادة ' 182 ' التي تتعلق بإختصاص المحكمة الدستورية العليا فقد نصت علي رقابه المحكمة علي دستورية القوانين واللوائح وكنا نفضل ضرورة بيان اللوائح الخاضعة لرقابة المحكمة وهي اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والمرافق العامة وهي الصادرة من أشخاص القانون العام .
وعلي الجانب الأخر هناك عبارة قد تفرغ اختصاص المحكمة من مضمونها وهي دون الفصل في الدعوي الموضوعية فما قيمة حكم المحكمة الدستورية العليا إذا لم ينفذ فكان من الأولي التاكيد علي حجية أحكام المحكمة في مواجهة الكافة احتراما للقضاء وسيادة القانون .
كما جاءت الفقرة الثانية من المادة لتحيل كافة إختصاصات المحكمة الدستورية العليا للقانون حتي ينظمها فكيف يكون تنظيم مواد دستورية بقانون أدني منها .
وأكدت الحملة إن المادة ' 183 ' تمثل إهدارا متعمدا للقضاء الدستوري بمصر حيث فتحت باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من خارج المحكمة نفسها لتشمل محكمة النقض والإسئناف ومجلس الدولة ولم توضح علي سبيل التحديد الشروط الواجب توافرها لعضوية المحكمة الدستورية العليا بإحالته للقانون ثم جاءت أخيرا لتضع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بيد رئيس الجمهورية .
وقالت إن المادة ' 185 ' تحتوي علي عبارة أخيرة وهي أنه بعد نشر كافة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سينظم القانون آثارها فذلك تفريغ لأعمال المحكمة فما القيمة عند الحكم بعدم الدستورية وأن ينظم القانون آثار الحكم بالأخذ به من عدمه فكان من الأولي النص علي حجية أحكام المحكمة أمام الكافة .
وذكرت الحملة عدة ملاحظات عامة حول نصوص مفقودة في السلطة القضائية بمسودة الدستور التي خلت من وجوب إلزام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء وكفالة هذا التنفيذ , حيث يعتبر هذا الإلتزام من أهم دعائم إستقلال القضاء .
ولقد خلت مسودة الدستور من النص علي عدم إثارة أي أسئلة أو نقاشات أو بيانات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو أي جهة في قضية موضع تحقيق كما فعل الدستور التركي لتوفير بيئة آمنة للقاضي للحكم بحيدة و استقلال دون ضغوط , كما لايوجد نص خاص يضمن الحرية للقاضي في أن يبت بصورة حيادية في المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أي ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
كما أنه من النصوص المفقودة عدم النص علي ضمانات مدة خدمة القضاة حيث لم يضمن الدستور بقاء القاضي في منصبة حتي بلوغ سن التقاعد الإجباري مما يجعل إحالة التقاعد قد تأتي من السلطة التنفيذية , كما خلت مسودة الدستور من العديد من المواد التي تكفل بحق إستقلال السلطة القضائية وإقامة قضاء عادل ونزيه قادر علي حماية الحقوق والحريات ودولة القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.