«الدراسة في موعدها».. 22 تنبيهًا من «التعليم» قبل انطلاق العام الدراسي الجديد (صور)    جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال    رسميًا.. 11 فرصة عمل في الأردن بمجالات الرخام والبلاستيك (رابط التقديم)    تباطؤ الزيادة 17%.. «المصري اليوم» تحلل تعداد مصر السكاني آخر عامين    انطلاق أولى فعاليات مبادرة «كن مستعدًا» بمركز التطوير المهني بجامعة المنيا    رئيس المجلس الأوروبي: الوحدة بين أوروبا وأمريكا ضرورية لتحقيق سلام في أوكرانيا    رئيس الوزراء الباكستاني يوجه حكومته بالإشراف على عمليات الإغاثة بعد الفيضانات العارمة    أوامر ملكية: إعفاء مسؤولين في السعودية    ماستانتونو عن انضمامه إلى ريال مدريد: "حلم الطفولة تحقق"    الدنمارك تحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    ليس سانشو.. روما يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    الأهلي يضم عزة الفولي لتدعيم فريق الكرة النسائية    عُثر على جثته بالزراعات.. مصرع شخص بعيار ناري على يد ابن عمه في الفيوم    غرق شاب أثناء السباحة في مياه الترعة بأسوان    نقيب السينمائيين يرثي مدير التصوير تيمور تيمور برسالة وداع حزينة    صلاح عبد العاطي: إسرائيل مشروع استعماري يهدد الأمن القومي العربي والدولي    خالد الجندى: مخالفة قواعد المرور حرام شرعًا    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأجندة الإجازات الرسمية    جولة مفاجئة لوكيل صحة بني سويف لمتابعة مستوى الخدمة بمستشفى الحميات    وكيل صحة الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    بعد تراجعه.. هل تستطيع مصر استعادة مستويات انتاج الغاز بحلول 2027؟    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    وصلة هزار بين أحمد وعمرو سعد على هامش حفله بالساحل الشمالي (فيديو)    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعى    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    أسعار الفراخ بأسواق مطروح الأحد 17-8-2025.. الكيلو ب 70 جنيها    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورًا    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحملة الشعبية تنتقد المسودة الأولية للدستور

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية علي الجزء الخاص بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الأولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها .
وقالت الحملة في ملاحظتها التي اعلنتها اليوم علي هذه المسودة إن أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع علي المباديء الدولية لحق التقاضي واستقلال القضاء والقضاة ولا الاعلان العالمي لإستقلال العدل ' مونتريال سنة 1983 ' ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مباديء الأمم المتحدة بشأن إستقلال السلطة القضائية حتي يضعوا نصوصا تكفل إقامة قضاء مستقل ونزيه قادرعلي تحقيق العدل ودولة القانون .
وعددت الحملة المواد التي اعتبرتها تهدر استقلال السلطة القضائية ومنها المادة '175' حيث جاءت عبارتها الأخيرة بعدم التدخل في شئون العدالة بشكل مقتضب وغامض وقالت إنه كان من الأولي تحديد عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بشكل جازم كما كان يفضل النص علي وجوب الدولة علي تنفيذ الأحكام القضائية وأن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وقالت إن المادة ' 176 ' تنص علي جواز ندب القضاة وهي تعتبر احدي وسائل الضغط علي القضاة بندبهم في أجهزة حكومية لتنفيذ أغراض خاصة بالسلطة التنفيذية حيث يعتبر الندب والإعارة والترقية تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء .
وأضافت إن المادة ' 177 ' تحيل تلك المادة الدستورية موضوع ترتيب جهات القضاء للقانون وهذا يمثل تهديدا علي تشكيل سلطة قضائية مستقلة فكان من الأفضل النص علي تشكيل جهات القضاء وبيان اختصاصها بالدستور وضمان تنفيذ أحكامها حيث أن ترك الأمر للقانون بتنظيم جهات القضاء قد يفضي الي تشكيل محاكم إستثنائية كالمحاكم العسكرية التي تعتبر انتهاكا لإستقلال السلطة القضائية وغيرها من جهات القضاء الإستثنائي .
وأوضحت إن المادة ' 178 ' تنص علي أن جلسات المحاكم علنية وهذا شيء جيد حيث من حق الشعب الحصول علي المعلومات ويكون هذا عادة بحضور وسائل الإعلام وكان لابد النص علي ذلك ولكن تقييد هذا الأمر بالنظام العام يبعث علي القلق والخشية .
أما المادة ' 179 ' فتنص علي أمر النيابة العامة وخلت تماما من كيفية تعيين النائب العام والتي يمكن من خلالها النص في القانون علي تعيين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية مما يمثل تدخلا في أعمال السلطة القضائية وكان من الأولي تحديد اختصاصها بشكل واضح في مسودة الدستور .
وحول المادة ' 181 ' التي تنص علي أن الإفتاء الخاص بمجلس الدولة في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون و نري بوجوب النص عليها في الدستور وكيفية تحريك دعوي الفتوي ولاتترك هذه الأمور للقانون .
في حين إن المادة ' 182 ' التي تتعلق بإختصاص المحكمة الدستورية العليا فقد نصت علي رقابه المحكمة علي دستورية القوانين واللوائح وكنا نفضل ضرورة بيان اللوائح الخاضعة لرقابة المحكمة وهي اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والمرافق العامة وهي الصادرة من أشخاص القانون العام .
وعلي الجانب الأخر هناك عبارة قد تفرغ اختصاص المحكمة من مضمونها وهي دون الفصل في الدعوي الموضوعية فما قيمة حكم المحكمة الدستورية العليا إذا لم ينفذ فكان من الأولي التاكيد علي حجية أحكام المحكمة في مواجهة الكافة احتراما للقضاء وسيادة القانون .
كما جاءت الفقرة الثانية من المادة لتحيل كافة إختصاصات المحكمة الدستورية العليا للقانون حتي ينظمها فكيف يكون تنظيم مواد دستورية بقانون أدني منها .
وأكدت الحملة إن المادة ' 183 ' تمثل إهدارا متعمدا للقضاء الدستوري بمصر حيث فتحت باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من خارج المحكمة نفسها لتشمل محكمة النقض والإسئناف ومجلس الدولة ولم توضح علي سبيل التحديد الشروط الواجب توافرها لعضوية المحكمة الدستورية العليا بإحالته للقانون ثم جاءت أخيرا لتضع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بيد رئيس الجمهورية .
وقالت إن المادة ' 185 ' تحتوي علي عبارة أخيرة وهي أنه بعد نشر كافة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سينظم القانون آثارها فذلك تفريغ لأعمال المحكمة فما القيمة عند الحكم بعدم الدستورية وأن ينظم القانون آثار الحكم بالأخذ به من عدمه فكان من الأولي النص علي حجية أحكام المحكمة أمام الكافة .
وذكرت الحملة عدة ملاحظات عامة حول نصوص مفقودة في السلطة القضائية بمسودة الدستور التي خلت من وجوب إلزام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء وكفالة هذا التنفيذ , حيث يعتبر هذا الإلتزام من أهم دعائم إستقلال القضاء .
ولقد خلت مسودة الدستور من النص علي عدم إثارة أي أسئلة أو نقاشات أو بيانات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو أي جهة في قضية موضع تحقيق كما فعل الدستور التركي لتوفير بيئة آمنة للقاضي للحكم بحيدة و استقلال دون ضغوط , كما لايوجد نص خاص يضمن الحرية للقاضي في أن يبت بصورة حيادية في المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أي ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
كما أنه من النصوص المفقودة عدم النص علي ضمانات مدة خدمة القضاة حيث لم يضمن الدستور بقاء القاضي في منصبة حتي بلوغ سن التقاعد الإجباري مما يجعل إحالة التقاعد قد تأتي من السلطة التنفيذية , كما خلت مسودة الدستور من العديد من المواد التي تكفل بحق إستقلال السلطة القضائية وإقامة قضاء عادل ونزيه قادر علي حماية الحقوق والحريات ودولة القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.