أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية علي الجزء الخاص بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الأولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها . وقالت الحملة في ملاحظتها التي اعلنتها اليوم علي هذه المسودة إن أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع علي المباديء الدولية لحق التقاضي واستقلال القضاء والقضاة ولا الاعلان العالمي لإستقلال العدل ' مونتريال سنة 1983 ' ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مباديء الأممالمتحدة بشأن إستقلال السلطة القضائية حتي يضعوا نصوصا تكفل إقامة قضاء مستقل ونزيه قادرعلي تحقيق العدل ودولة القانون . وعددت الحملة المواد التي اعتبرتها تهدر استقلال السلطة القضائية ومنها المادة '175' حيث جاءت عبارتها الأخيرة بعدم التدخل في شئون العدالة بشكل مقتضب وغامض وقالت إنه كان من الأولي تحديد عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بشكل جازم كما كان يفضل النص علي وجوب الدولة علي تنفيذ الأحكام القضائية وأن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون . وقالت إن المادة ' 176 ' تنص علي جواز ندب القضاة وهي تعتبر احدي وسائل الضغط علي القضاة بندبهم في أجهزة حكومية لتنفيذ أغراض خاصة بالسلطة التنفيذية حيث يعتبر الندب والإعارة والترقية تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء . وأضافت إن المادة ' 177 ' تحيل تلك المادة الدستورية موضوع ترتيب جهات القضاء للقانون وهذا يمثل تهديدا علي تشكيل سلطة قضائية مستقلة فكان من الأفضل النص علي تشكيل جهات القضاء وبيان اختصاصها بالدستور وضمان تنفيذ أحكامها حيث أن ترك الأمر للقانون بتنظيم جهات القضاء قد يفضي الي تشكيل محاكم إستثنائية كالمحاكم العسكرية التي تعتبر انتهاكا لإستقلال السلطة القضائية وغيرها من جهات القضاء الإستثنائي . وأوضحت إن المادة ' 178 ' تنص علي أن جلسات المحاكم علنية وهذا شيء جيد حيث من حق الشعب الحصول علي المعلومات ويكون هذا عادة بحضور وسائل الإعلام وكان لابد النص علي ذلك ولكن تقييد هذا الأمر بالنظام العام يبعث علي القلق والخشية . أما المادة ' 179 ' فتنص علي أمر النيابة العامة وخلت تماما من كيفية تعيين النائب العام والتي يمكن من خلالها النص في القانون علي تعيين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية مما يمثل تدخلا في أعمال السلطة القضائية وكان من الأولي تحديد اختصاصها بشكل واضح في مسودة الدستور . وحول المادة ' 181 ' التي تنص علي أن الإفتاء الخاص بمجلس الدولة في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون و نري بوجوب النص عليها في الدستور وكيفية تحريك دعوي الفتوي ولاتترك هذه الأمور للقانون . في حين إن المادة ' 182 ' التي تتعلق بإختصاص المحكمة الدستورية العليا فقد نصت علي رقابه المحكمة علي دستورية القوانين واللوائح وكنا نفضل ضرورة بيان اللوائح الخاضعة لرقابة المحكمة وهي اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والمرافق العامة وهي الصادرة من أشخاص القانون العام . وعلي الجانب الأخر هناك عبارة قد تفرغ اختصاص المحكمة من مضمونها وهي دون الفصل في الدعوي الموضوعية فما قيمة حكم المحكمة الدستورية العليا إذا لم ينفذ فكان من الأولي التاكيد علي حجية أحكام المحكمة في مواجهة الكافة احتراما للقضاء وسيادة القانون . كما جاءت الفقرة الثانية من المادة لتحيل كافة إختصاصات المحكمة الدستورية العليا للقانون حتي ينظمها فكيف يكون تنظيم مواد دستورية بقانون أدني منها . وأكدت الحملة إن المادة ' 183 ' تمثل إهدارا متعمدا للقضاء الدستوري بمصر حيث فتحت باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من خارج المحكمة نفسها لتشمل محكمة النقض والإسئناف ومجلس الدولة ولم توضح علي سبيل التحديد الشروط الواجب توافرها لعضوية المحكمة الدستورية العليا بإحالته للقانون ثم جاءت أخيرا لتضع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بيد رئيس الجمهورية . وقالت إن المادة ' 185 ' تحتوي علي عبارة أخيرة وهي أنه بعد نشر كافة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سينظم القانون آثارها فذلك تفريغ لأعمال المحكمة فما القيمة عند الحكم بعدم الدستورية وأن ينظم القانون آثار الحكم بالأخذ به من عدمه فكان من الأولي النص علي حجية أحكام المحكمة أمام الكافة . وذكرت الحملة عدة ملاحظات عامة حول نصوص مفقودة في السلطة القضائية بمسودة الدستور التي خلت من وجوب إلزام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء وكفالة هذا التنفيذ , حيث يعتبر هذا الإلتزام من أهم دعائم إستقلال القضاء . ولقد خلت مسودة الدستور من النص علي عدم إثارة أي أسئلة أو نقاشات أو بيانات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو أي جهة في قضية موضع تحقيق كما فعل الدستور التركي لتوفير بيئة آمنة للقاضي للحكم بحيدة و استقلال دون ضغوط , كما لايوجد نص خاص يضمن الحرية للقاضي في أن يبت بصورة حيادية في المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أي ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة . كما أنه من النصوص المفقودة عدم النص علي ضمانات مدة خدمة القضاة حيث لم يضمن الدستور بقاء القاضي في منصبة حتي بلوغ سن التقاعد الإجباري مما يجعل إحالة التقاعد قد تأتي من السلطة التنفيذية , كما خلت مسودة الدستور من العديد من المواد التي تكفل بحق إستقلال السلطة القضائية وإقامة قضاء عادل ونزيه قادر علي حماية الحقوق والحريات ودولة القانون .