بايدن يؤكد للرئيس السيسى تقديره لجهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة    الأهلى يهزم الزمالك 27 - 21 ويحسم لقب محترفى اليد    عيار 21 بالمصنعية بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 مايو 2024 للبيع والشراء    مصر تُرحِب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل    الصين تحذر: رئيسة تايوان تدفع باتجاه الحرب    تزامنا مع كلمة ل نصر الله.. حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا بصاروخين ثقيلين    "بولتيكو": إجراءات روسيا ضد إستونيا تدق جرس الإنذار في دول البلطيق    «العمل» تكشف تفاصيل توفير وظائف زراعية للمصريين باليونان وقبرص دون وسطاء    الأهلي يبدأ مرانه الختامي لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا    «تجاوز وعدم أدب».. بيان ناري لرابطة النقاد الرياضيين ردًا على تصريحات محمد الشناوي ضد الصحافة المصرية    الدبلومات الفنية 2024.. "تعليم القاهرة": تجهيز أعمال الكنترول وتعقيم اللجان    المخرج أشرف فايق: توقعت فوز الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" بذهبية مهرجان كان    تحديث بيانات منتسبي جامعة الإسكندرية (صور)    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن هضبة الأهرام بالجيزة اليوم    الأمم المتحدة تحذر من انتشار اليأس والجوع بشكل كبير فى غزة    الترقب لعيد الأضحى المبارك: البحث عن الأيام المتبقية    سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد حلقة السمك بالميناء ومجمع خدمات الدهار    بعد جائزة «كان».. طارق الشناوي يوجه رسالة لأسرة فيلم «رفعت عيني للسما»    بعد تلقيه الكيماوي.. محمد عبده يوجه رسالة لجمهوره    أعضاء القافلة الدعوية بالفيوم يؤكدون: أعمال الحج مبنية على حسن الاتباع والتسليم لله    «الرعاية الصحية» تشارك بمحاضرات علمية بالتعاون مع دول عربية ودول حوض البحر المتوسط (تفاصيل)    قوافل جامعة المنوفية تفحص 1153 مريضا بقريتي شرانيس ومنيل جويدة    «العدل الدولية» تحذر: الأوضاع الميدانية تدهورت في قطاع غزة    فيلم "شقو" يواصل الحفاظ على تصدره المركز الثاني في شباك التذاكر    بعد ظهورها بالشال الفلسطيني.. من هي بيلا حديد المتصدرة التريند؟    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    مبابي يختتم مسيرته مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    أبرزها قانون المنشآت الصحية.. تعرف على ما ناقشه «النواب» خلال أسبوع    عائشة بن أحمد تكشف سبب هروبها من الزواج    أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية كبرى وأخرى للواعظات بالخانكة    محافظ أسيوط يتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    الأزهر للفتوى يوضح أسماء الكعبة المُشرَّفة وأصل التسمية    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    الأهلى يكشف حقيقة حضور إنفانتينو نهائى أفريقيا أمام الترجى بالقاهرة    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في الأبقار.. تحذيرات وتحديات    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    أول جمعة بعد الإعدادية.. الحياة تدب في شواطئ عروس البحر المتوسط- صور    بالأسماء.. إصابة 10 عمال في حريق مطعم بالشرقية    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    "العد التنازلي".. تاريخ عيد الاضحي 2024 في السعودية وموعد يوم عرفة 1445    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    تعشق البطيخ؟- احذر تناوله في هذا الوقت    الإسكان تتابع جهود قطاع المرافق لتعظيم الاستفادة من الحماة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي    11 مليون جنيه.. الأمن يضبط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    مران صباحي ل«سلة الأهلي» قبل مواجهة الفتح المغربي في بطولة ال«BAL»    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق «سيوة / مطروح» بطول 300 كم    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    "التروسيكل وقع في المخر".. 9 مصابين إثر حادث بالصف    "تائه وكأنه ناشئ".. إبراهيم سعيد ينتقد أداء عبدالله السعيد في لقاء فيوتشر    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على محاور القاهرة والجيزة    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحملة الشعبية تنتقد المسودة الأولية للدستور

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية علي الجزء الخاص بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الأولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها .
وقالت الحملة في ملاحظتها التي اعلنتها اليوم علي هذه المسودة إن أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع علي المباديء الدولية لحق التقاضي واستقلال القضاء والقضاة ولا الاعلان العالمي لإستقلال العدل ' مونتريال سنة 1983 ' ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مباديء الأمم المتحدة بشأن إستقلال السلطة القضائية حتي يضعوا نصوصا تكفل إقامة قضاء مستقل ونزيه قادرعلي تحقيق العدل ودولة القانون .
وعددت الحملة المواد التي اعتبرتها تهدر استقلال السلطة القضائية ومنها المادة '175' حيث جاءت عبارتها الأخيرة بعدم التدخل في شئون العدالة بشكل مقتضب وغامض وقالت إنه كان من الأولي تحديد عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بشكل جازم كما كان يفضل النص علي وجوب الدولة علي تنفيذ الأحكام القضائية وأن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وقالت إن المادة ' 176 ' تنص علي جواز ندب القضاة وهي تعتبر احدي وسائل الضغط علي القضاة بندبهم في أجهزة حكومية لتنفيذ أغراض خاصة بالسلطة التنفيذية حيث يعتبر الندب والإعارة والترقية تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء .
وأضافت إن المادة ' 177 ' تحيل تلك المادة الدستورية موضوع ترتيب جهات القضاء للقانون وهذا يمثل تهديدا علي تشكيل سلطة قضائية مستقلة فكان من الأفضل النص علي تشكيل جهات القضاء وبيان اختصاصها بالدستور وضمان تنفيذ أحكامها حيث أن ترك الأمر للقانون بتنظيم جهات القضاء قد يفضي الي تشكيل محاكم إستثنائية كالمحاكم العسكرية التي تعتبر انتهاكا لإستقلال السلطة القضائية وغيرها من جهات القضاء الإستثنائي .
وأوضحت إن المادة ' 178 ' تنص علي أن جلسات المحاكم علنية وهذا شيء جيد حيث من حق الشعب الحصول علي المعلومات ويكون هذا عادة بحضور وسائل الإعلام وكان لابد النص علي ذلك ولكن تقييد هذا الأمر بالنظام العام يبعث علي القلق والخشية .
أما المادة ' 179 ' فتنص علي أمر النيابة العامة وخلت تماما من كيفية تعيين النائب العام والتي يمكن من خلالها النص في القانون علي تعيين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية مما يمثل تدخلا في أعمال السلطة القضائية وكان من الأولي تحديد اختصاصها بشكل واضح في مسودة الدستور .
وحول المادة ' 181 ' التي تنص علي أن الإفتاء الخاص بمجلس الدولة في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون و نري بوجوب النص عليها في الدستور وكيفية تحريك دعوي الفتوي ولاتترك هذه الأمور للقانون .
في حين إن المادة ' 182 ' التي تتعلق بإختصاص المحكمة الدستورية العليا فقد نصت علي رقابه المحكمة علي دستورية القوانين واللوائح وكنا نفضل ضرورة بيان اللوائح الخاضعة لرقابة المحكمة وهي اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والمرافق العامة وهي الصادرة من أشخاص القانون العام .
وعلي الجانب الأخر هناك عبارة قد تفرغ اختصاص المحكمة من مضمونها وهي دون الفصل في الدعوي الموضوعية فما قيمة حكم المحكمة الدستورية العليا إذا لم ينفذ فكان من الأولي التاكيد علي حجية أحكام المحكمة في مواجهة الكافة احتراما للقضاء وسيادة القانون .
كما جاءت الفقرة الثانية من المادة لتحيل كافة إختصاصات المحكمة الدستورية العليا للقانون حتي ينظمها فكيف يكون تنظيم مواد دستورية بقانون أدني منها .
وأكدت الحملة إن المادة ' 183 ' تمثل إهدارا متعمدا للقضاء الدستوري بمصر حيث فتحت باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من خارج المحكمة نفسها لتشمل محكمة النقض والإسئناف ومجلس الدولة ولم توضح علي سبيل التحديد الشروط الواجب توافرها لعضوية المحكمة الدستورية العليا بإحالته للقانون ثم جاءت أخيرا لتضع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بيد رئيس الجمهورية .
وقالت إن المادة ' 185 ' تحتوي علي عبارة أخيرة وهي أنه بعد نشر كافة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سينظم القانون آثارها فذلك تفريغ لأعمال المحكمة فما القيمة عند الحكم بعدم الدستورية وأن ينظم القانون آثار الحكم بالأخذ به من عدمه فكان من الأولي النص علي حجية أحكام المحكمة أمام الكافة .
وذكرت الحملة عدة ملاحظات عامة حول نصوص مفقودة في السلطة القضائية بمسودة الدستور التي خلت من وجوب إلزام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء وكفالة هذا التنفيذ , حيث يعتبر هذا الإلتزام من أهم دعائم إستقلال القضاء .
ولقد خلت مسودة الدستور من النص علي عدم إثارة أي أسئلة أو نقاشات أو بيانات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو أي جهة في قضية موضع تحقيق كما فعل الدستور التركي لتوفير بيئة آمنة للقاضي للحكم بحيدة و استقلال دون ضغوط , كما لايوجد نص خاص يضمن الحرية للقاضي في أن يبت بصورة حيادية في المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أي ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
كما أنه من النصوص المفقودة عدم النص علي ضمانات مدة خدمة القضاة حيث لم يضمن الدستور بقاء القاضي في منصبة حتي بلوغ سن التقاعد الإجباري مما يجعل إحالة التقاعد قد تأتي من السلطة التنفيذية , كما خلت مسودة الدستور من العديد من المواد التي تكفل بحق إستقلال السلطة القضائية وإقامة قضاء عادل ونزيه قادر علي حماية الحقوق والحريات ودولة القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.