أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية على الجزء الخاص بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور الأولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها. وقالت الحملة في ملاحظتها التي أعلنتها اليوم على هذه المسودة ان أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع على المبادئ الدولية لحق التقاضي واستقلال القضاء والقضاة ولا الإعلان العالمي لاستقلال العدل "مونتريال سنة 1983" ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مبادئ الأممالمتحدة بشان استقلال السلطة القضائية حتى يضعوا نصوصا تكفل إقامة قضاء مستقل ونزيه قادر على تحقيق العدل ودولة القانون وعددت الحملة المواد التي اعتبرتها تهدر استقلال السلطة القضائية ومنها المادة "175" حيث جاءت عبارتها الأخيرة بعدم التدخل فى شئون العدالة بشكل مقتضب وغامض، حسب ما أفادت وكالة أننباء الشرق الأوسط.
وقالت انه كان من الأولى تحديد عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية بشكل جازم كما كان يفضل النص على وجوب الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية وأن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت ان المادة ( 176 ) تنص على جواز ندب القضاة وهى تعتبر إحدى وسائل الضغط على القضاة بندبهم فى أجهزة حكومية لتنفيذ أغراض خاصة بالسلطة التنفيذية حيث يعتبر الندب والإعارة والترقية تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء .
وأضافت أن المادة ( 177 ) تحيل تلك المادة الدستورية موضوع ترتيب جهات القضاء للقانون وهذا يمثل تهديدا على تشكيل سلطة قضائية مستقلة فكان من الأفضل النص على تشكيل جهات القضاء وبيان اختصاصها بالدستور وضمان تنفيذ أحكامها حيث أن ترك الأمر للقانون بتنظيم جهات القضاء قد يفضى الى تشكيل محاكم استثنائية كالمحاكم العسكرية التي تعتبر انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية وغيرها من جهات القضاء الإستثنائى.
وأوضحت أن المادة ( 178 ) تنص على أن جلسات المحاكم علنية وهذا شىء جيد حيث من حق الشعب الحصول على المعلومات ويكون هذا عادة بحضور وسائل الإعلام وكان لابد النص على ذلك ولكن تقييد هذا الأمر بالنظام العام يبعث على القلق والخشية ..
أما المادة ( 179 ) فتنص على أمر النيابة العامة وخلت تماما من كيفية تعيين النائب العام والتي يمكن من خلالها النص فى القانون على تعيين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية مما يمثل تدخلا فى أعمال السلطة القضائية وكان من الأولى تحديد اختصاصها بشكل واضح فى مسودة الدستور.
وحول المادة ( 181 ) التي تنص على أن الإفتاء الخاص بمجلس الدولة فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون و نرى بوجوب النص عليها في الدستور وكيفية تحريك دعوى الفتوى ولا تترك هذه الأمور للقانون .
في حين أن المادة ( 182 ) التي تتعلق باختصاص المحكمة الدستورية العليا فقد نصت على رقابه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح وكنا نفضل ضرورة بيان اللوائح الخاضعة لرقابة المحكمة وهى اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والمرافق العامة وهى الصادرة من أشخاص القانون العام .
وعلى الجانب الأخر هناك عبارة قد تفرغ اختصاص المحكمة من مضمونها وهى " دون الفصل في الدعوى الموضوعية فما قيمة حكم المحكمة الدستورية العليا إذا لم ينفذ فكان من الأولى التأكيد على حجية أحكام المحكمة في مواجهة الكافة احتراما للقضاء وسيادة القانون .كما جاءت الفقرة الثانية من المادة لتحيل كافة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا للقانون حتى ينظمها فكيف يكون تنظيم مواد دستورية بقانون أدنى منها.
واكدت الحملة أن المادة ( 183 ) تمثل إهدارا متعمدا للقضاء الدستوري بمصر حيث فتحت باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من خارج المحكمة نفسها لتشمل محكمة النقض والإسئناف ومجلس الدولة ولم توضح على سبيل التحديد الشروط الواجب توافرها لعضوية المحكمة الدستورية العليا بإحالته للقانون ثم جاءت أخيرا لتضع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بيد رئيس الجمهورية .
وقالت أن المادة ( 185 ) تحتوى على عبارة أخيرة وهى أنه بعد نشر كافة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سينظم القانون أثارها فذلك تفريغ لأعمال المحكمة فما القيمة عند الحكم بعدم الدستورية وأن ينظم القانون أثار الحكم بالأخذ به من عدمه فكان من الأولى النص على حجية أحكام المحكمة أمام الكافة .
وذكرت الحملة عدة ملاحظات عامة حول نصوص مفقودة في السلطة القضائية بمسودة الدستور التى خلت من وجوب إلزام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء وكفالة هذا التنفيذ، حيث يعتبر هذا الالتزام من أهم دعائم استقلال القضاء، و لقد خلت مسودة الدستور من النص على عدم إثارة أي أسئلة أو نقاشات أو بيانات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو أي جهة في قضية موضع تحقيق كما فعل الدستور التركي لتوفير بيئة أمنة للقاضي للحكم بحيدة و استقلال دون ضغوط، كما لا يوجد نص خاص يضمن الحرية للقاضي في أن يبت بصورة حيادية فى المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أي ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
كما انه من النصوص المفقودة عدم النص على ضمانات مدة خدمة القضاة حيث لم يضمن الدستور بقاء القاضي فى منصبة حتى بلوغ سن التقاعد الإجباري مما يجعل إحالة التقاعد قد تأتى من السلطة التنفيذية ، كما خلت مسودة الدستور من العديد من المواد التي تكفل بحق استقلال السلطة القضائية وإقامة قضاء عادل ونزيه قادر على حماية الحقوق والحريات ودولة القانون. مواد متعلقة: 1. كارتر يطالب بسرعة الانتهاء من مشروع الدستور المصري الجديد 2. منع ظهور أعضاء «الدستورية» في وسائل الإعلام 3. الإصلاح والتنمية يقدم تعديلاته المقترحة لمسودة الدستور