عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينفرد بنشر النصوص المقترحة
من الدستورية العليا في مشروع الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 09 - 2012

حصل‏''‏ الأهرام‏''‏ علي النصوص المقترحة من المحكمة الدستورية والتي تطالب بانضمامها للدستور الجديد بعد أن نشرت بعض الصحف مسودة‏,‏ مواد السلطة القضائية في الدستور والتي خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد في الفصل الثالث من هذه المسودة وقد أرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا بمذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور تضمنت ثلاثة تعليقات حول الأحكام التي تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا والواردة في مسودة مواد السلطة القضائية, وتضمنت المذكرة أيضا النصوص الثلاثة التي سبق أن طرحتها المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن لتكون تحت نظر الجمعية, وفيما يلي نص المذكرة التي قدمها المستشار ماهر البحيري إلي المستشار حسام الغرياني, طالعتنا إحدي الصحف يوم5 سبتمبر سنة2012 بموضوع عنوانه'' مسودة مواد السلطة القضائية في الدستور'', وقد خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد تحمل أرقام(21,20,19) وردت بالفصل الثالث من هذه المسودة.
وقد عن لنا إبداء ثلاثة تعليقات, نراها لازمة, حول الأحكام التي تعلقت بالمحكمة الدستورية العليا علي فرض مصادفة هذه الأحكام للمستقر عليه في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهي كالآتي:
أولا: ورد بالمادة(19) ما نصه'' المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, ومقرها مدينة القاهرة الكبري, ويجري تشكيلها من(9) قضاة, يجري اختيارهم من الجمعية العمومية, ويبين القانون اختصاصاتها الأخري''.
ولا يغرب عن نظر الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن تحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا علي النحو المذكور فضلا عن كونه غير مسبوق في الوثائق الدستورية المصرية والتي تحيل في شأنه إلي نصوص القانون المنظم للمحكمة تشكيلا واختصاصا وإجراءات فإنه ينطوي بالضرورة علي'' عزل'' لأعضاء المحكمة ممن يتجاوزهم اختيار الجمعية العمومية لها, علي نحو يعصف باستقلال القضاة, وعدم قابليتهم للعزل, كمبدأ دستوري أصيل, لا تخلو منه دساتير الدول الديمقراطية الحديثة, كما وأن تحديد أعضاء المحكمة علي نحوما ذكر يتعارض مع ما تتطلبه إجراءات التقاضي أمام المحكمة, وما يستتبعها من زيادة أعضاء المحكمة عن هيئة الحكم فيما يناط بها من اختصاصات عدة, مواجهة لأحوال الاعتذار المرضي, والمخاصمة, والرد, والتنحي استشعارا للحرج, وكلها واردة في العمل القضائي وينظمها القانون تنظيما شاملا, علي نحو يجعل من النص علي عدد أعضاء المحكمة في الوثيقة الدستورية عانقا حقيقيا يحول دون مباشرة المحكمة لاختصاصاتها.
ثانيا: ورد بالمادة(22) ما نصه''....... وتقتصر المحكمة علي الفصل في دستورية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته عن موضوع أو وقائع الدعوي''.
ولعله لا يخفي عن فطنة الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن حجب المحكمة الدستورية العليا عن موضوع أو وقائع الدعوي الموضوعية, علي نحو ما ورد بالنص المار ذكره, من شأنه عمل المحكمة الدستورية العليا شأن إعمال رقابتها القضائية علي التشريع, ذلك أن تحقق مصلحة شخصية مباشرة للمدعي في الدعوي الموضوعية مناط قبول الدعوي الدستورية وسند تحديد نطاقها, وفي هذا الصدد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ضرورة وجود صلة حتمية بين الدعويين الدستورية والموضوعية, ولازمها أن يكون قضاؤها في أولاهما مؤثرا في النزاع الموضوعي المرتبط بها, ومقتضاها أن يكون هذا النزاع قائما عند الفصل في الدعوي الدستورية, وإلا فقد الحكم الصادر فيها جدواه بعد أن لم يعد ثمة موضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه, وهو ما ينحدر بالرقابة علي الشرعية الدستورية إلي مرتبة الحقوق النظرية محدودة الأهمية التي لا ترتجي منها فائدة عملية, ويعطل سيادة الدستور باعتباره موئل الحياة الدستورية, مهيمنا علي حقوق المواطنين وحرياتهم كافلا لها, ذلك أن مظهر هذه السيادة في مجال الرقابة القضائية الدستورية, هو إهدار النصوص القانونية المخالفة للدستور بما يحول دون تطبيقها في نزاع موضوعي, وتلك مهمة لا تقوم بها إلا المحكمة الدستورية العليا, إذا هي التي خولها الدستور والمشروع كلاهما اختصاص تحرير النصوص القانونية التي تخل بأحكامه من قوة نفاذها, ومن ثم يضحي النص علي انبتات صلة المحكمة الدستورية العليا بموضوع ووقائع الدعوي الموضوعية إهدارا لاختصاصها الأصيل بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح.
ثالثا: خلا المشروع من النص علي وجوب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بالتفسير في الجريدة الرسمية وهو الأمر الضروري لاعتبار تلك الأحكام ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة, وإذ نعرض هذه الملاحظات لتكون تحت نظر الجمعية فإننا نؤكد الاقتراح السابق طرحه بالنسبة لمشروع نصوص المحكمة الدستورية العليا في الدستور.
مادة()
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة.
وتتولي المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تختص بتفسير النصوص التشريعية, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون, ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة()
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل, ويبين القانون الشروط الواجب توافرها في شأنهم وحقوقهم وحصاناتهم, وتتولي المحكمة مساءلة أعضائها علي الوجه المبين في القانون.
مادة()
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
والله يوفقكم إلي ما فيه الخير والسداد
رئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار/ ماهر البحيري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.