«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينفرد بنشر النصوص المقترحة
من الدستورية العليا في مشروع الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 09 - 2012

حصل‏''‏ الأهرام‏''‏ علي النصوص المقترحة من المحكمة الدستورية والتي تطالب بانضمامها للدستور الجديد بعد أن نشرت بعض الصحف مسودة‏,‏ مواد السلطة القضائية في الدستور والتي خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد في الفصل الثالث من هذه المسودة وقد أرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا بمذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور تضمنت ثلاثة تعليقات حول الأحكام التي تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا والواردة في مسودة مواد السلطة القضائية, وتضمنت المذكرة أيضا النصوص الثلاثة التي سبق أن طرحتها المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن لتكون تحت نظر الجمعية, وفيما يلي نص المذكرة التي قدمها المستشار ماهر البحيري إلي المستشار حسام الغرياني, طالعتنا إحدي الصحف يوم5 سبتمبر سنة2012 بموضوع عنوانه'' مسودة مواد السلطة القضائية في الدستور'', وقد خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد تحمل أرقام(21,20,19) وردت بالفصل الثالث من هذه المسودة.
وقد عن لنا إبداء ثلاثة تعليقات, نراها لازمة, حول الأحكام التي تعلقت بالمحكمة الدستورية العليا علي فرض مصادفة هذه الأحكام للمستقر عليه في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهي كالآتي:
أولا: ورد بالمادة(19) ما نصه'' المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, ومقرها مدينة القاهرة الكبري, ويجري تشكيلها من(9) قضاة, يجري اختيارهم من الجمعية العمومية, ويبين القانون اختصاصاتها الأخري''.
ولا يغرب عن نظر الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن تحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا علي النحو المذكور فضلا عن كونه غير مسبوق في الوثائق الدستورية المصرية والتي تحيل في شأنه إلي نصوص القانون المنظم للمحكمة تشكيلا واختصاصا وإجراءات فإنه ينطوي بالضرورة علي'' عزل'' لأعضاء المحكمة ممن يتجاوزهم اختيار الجمعية العمومية لها, علي نحو يعصف باستقلال القضاة, وعدم قابليتهم للعزل, كمبدأ دستوري أصيل, لا تخلو منه دساتير الدول الديمقراطية الحديثة, كما وأن تحديد أعضاء المحكمة علي نحوما ذكر يتعارض مع ما تتطلبه إجراءات التقاضي أمام المحكمة, وما يستتبعها من زيادة أعضاء المحكمة عن هيئة الحكم فيما يناط بها من اختصاصات عدة, مواجهة لأحوال الاعتذار المرضي, والمخاصمة, والرد, والتنحي استشعارا للحرج, وكلها واردة في العمل القضائي وينظمها القانون تنظيما شاملا, علي نحو يجعل من النص علي عدد أعضاء المحكمة في الوثيقة الدستورية عانقا حقيقيا يحول دون مباشرة المحكمة لاختصاصاتها.
ثانيا: ورد بالمادة(22) ما نصه''....... وتقتصر المحكمة علي الفصل في دستورية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته عن موضوع أو وقائع الدعوي''.
ولعله لا يخفي عن فطنة الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن حجب المحكمة الدستورية العليا عن موضوع أو وقائع الدعوي الموضوعية, علي نحو ما ورد بالنص المار ذكره, من شأنه عمل المحكمة الدستورية العليا شأن إعمال رقابتها القضائية علي التشريع, ذلك أن تحقق مصلحة شخصية مباشرة للمدعي في الدعوي الموضوعية مناط قبول الدعوي الدستورية وسند تحديد نطاقها, وفي هذا الصدد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ضرورة وجود صلة حتمية بين الدعويين الدستورية والموضوعية, ولازمها أن يكون قضاؤها في أولاهما مؤثرا في النزاع الموضوعي المرتبط بها, ومقتضاها أن يكون هذا النزاع قائما عند الفصل في الدعوي الدستورية, وإلا فقد الحكم الصادر فيها جدواه بعد أن لم يعد ثمة موضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه, وهو ما ينحدر بالرقابة علي الشرعية الدستورية إلي مرتبة الحقوق النظرية محدودة الأهمية التي لا ترتجي منها فائدة عملية, ويعطل سيادة الدستور باعتباره موئل الحياة الدستورية, مهيمنا علي حقوق المواطنين وحرياتهم كافلا لها, ذلك أن مظهر هذه السيادة في مجال الرقابة القضائية الدستورية, هو إهدار النصوص القانونية المخالفة للدستور بما يحول دون تطبيقها في نزاع موضوعي, وتلك مهمة لا تقوم بها إلا المحكمة الدستورية العليا, إذا هي التي خولها الدستور والمشروع كلاهما اختصاص تحرير النصوص القانونية التي تخل بأحكامه من قوة نفاذها, ومن ثم يضحي النص علي انبتات صلة المحكمة الدستورية العليا بموضوع ووقائع الدعوي الموضوعية إهدارا لاختصاصها الأصيل بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح.
ثالثا: خلا المشروع من النص علي وجوب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بالتفسير في الجريدة الرسمية وهو الأمر الضروري لاعتبار تلك الأحكام ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة, وإذ نعرض هذه الملاحظات لتكون تحت نظر الجمعية فإننا نؤكد الاقتراح السابق طرحه بالنسبة لمشروع نصوص المحكمة الدستورية العليا في الدستور.
مادة()
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة.
وتتولي المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تختص بتفسير النصوص التشريعية, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون, ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة()
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل, ويبين القانون الشروط الواجب توافرها في شأنهم وحقوقهم وحصاناتهم, وتتولي المحكمة مساءلة أعضائها علي الوجه المبين في القانون.
مادة()
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
والله يوفقكم إلي ما فيه الخير والسداد
رئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار/ ماهر البحيري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.