سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك أمام الجنيه اليوم الجمعة 3-5-2024    الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من الأداء القوي للقطاع المصرفي    شوبير يوجه رسائل للنادي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي    الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق واضطراب الملاحة في البحر المتوسط    حبس 4 أشخاص بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين بالقليوبية    اسلام كمال: الصحافة الورقية لها مصداقية أكثر من السوشيال ميديا    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    تقارير أمريكية تتهم دولة عربية بدعم انتفاضة الجامعات، وسفارتها في واشنطن تنفي    حزب الله يستهدف زبدين ورويسات العلم وشتولا بالأسلحة الصاروخية    مستوطنون يهاجمون بلدة جنوب نابلس والقوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات واعتقالات    اعتصام عشرات الطلاب أمام أكبر جامعة في المكسيك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة    حرب غزة.. صحيفة أمريكية: السنوار انتصر حتى لو لم يخرج منها حيا    وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر    البابا تواضروس يترأس صلوات «الجمعة العظيمة» من الكاتدرائية    مواعيد مباريات الجمعة 3 مايو 2024 – مباراتان في الدوري.. بداية الجولة بإنجلترا ومحترفان مصريان    خالد الغندور عن أزمة حسام حسن مع صلاح: مفيش لعيب فوق النقد    الكومي: مذكرة لجنة الانضباط تحسم أزمة الشحات والشيبي    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    تشاهدون اليوم.. زد يستضيف المقاولون العرب وخيتافي يواجه أتلتيك بيلباو    إشادة حزبية وبرلمانية بتأسيس اتحاد القبائل العربية.. سياسيون : خطوة لتوحيدهم خلف الرئيس.. وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    5 أهداف لصندوق رعاية المسنين وفقا للقانون، تعرف عليها    «التعليم»: امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة.. وتكشف مستويات الطلبة    خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر    ضبط 300 كجم دقيق مجهولة المصدر في جنوب الأقصر    ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 مايو 2024    لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء    معرض أبو ظبي يناقش "إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية"    «شقو» يتراجع للمركز الثاني في قائمة الإيرادات.. بطولة عمرو يوسف    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.. عز ب 24155 جنيهًا    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    موضوع خطبة الجمعة اليوم وأسماء المساجد المقرر افتتاحها.. اعرف التفاصيل    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    «سباق الحمير.. عادة سنوية لشباب قرية بالفيوم احتفالا ب«مولد دندوت    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان مسلسلات بابا جه وكامل العدد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة3-5-2024    مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينفرد بنشر النصوص المقترحة
من الدستورية العليا في مشروع الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 09 - 2012

حصل‏''‏ الأهرام‏''‏ علي النصوص المقترحة من المحكمة الدستورية والتي تطالب بانضمامها للدستور الجديد بعد أن نشرت بعض الصحف مسودة‏,‏ مواد السلطة القضائية في الدستور والتي خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد في الفصل الثالث من هذه المسودة وقد أرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا بمذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور تضمنت ثلاثة تعليقات حول الأحكام التي تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا والواردة في مسودة مواد السلطة القضائية, وتضمنت المذكرة أيضا النصوص الثلاثة التي سبق أن طرحتها المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن لتكون تحت نظر الجمعية, وفيما يلي نص المذكرة التي قدمها المستشار ماهر البحيري إلي المستشار حسام الغرياني, طالعتنا إحدي الصحف يوم5 سبتمبر سنة2012 بموضوع عنوانه'' مسودة مواد السلطة القضائية في الدستور'', وقد خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد تحمل أرقام(21,20,19) وردت بالفصل الثالث من هذه المسودة.
وقد عن لنا إبداء ثلاثة تعليقات, نراها لازمة, حول الأحكام التي تعلقت بالمحكمة الدستورية العليا علي فرض مصادفة هذه الأحكام للمستقر عليه في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهي كالآتي:
أولا: ورد بالمادة(19) ما نصه'' المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, ومقرها مدينة القاهرة الكبري, ويجري تشكيلها من(9) قضاة, يجري اختيارهم من الجمعية العمومية, ويبين القانون اختصاصاتها الأخري''.
ولا يغرب عن نظر الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن تحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا علي النحو المذكور فضلا عن كونه غير مسبوق في الوثائق الدستورية المصرية والتي تحيل في شأنه إلي نصوص القانون المنظم للمحكمة تشكيلا واختصاصا وإجراءات فإنه ينطوي بالضرورة علي'' عزل'' لأعضاء المحكمة ممن يتجاوزهم اختيار الجمعية العمومية لها, علي نحو يعصف باستقلال القضاة, وعدم قابليتهم للعزل, كمبدأ دستوري أصيل, لا تخلو منه دساتير الدول الديمقراطية الحديثة, كما وأن تحديد أعضاء المحكمة علي نحوما ذكر يتعارض مع ما تتطلبه إجراءات التقاضي أمام المحكمة, وما يستتبعها من زيادة أعضاء المحكمة عن هيئة الحكم فيما يناط بها من اختصاصات عدة, مواجهة لأحوال الاعتذار المرضي, والمخاصمة, والرد, والتنحي استشعارا للحرج, وكلها واردة في العمل القضائي وينظمها القانون تنظيما شاملا, علي نحو يجعل من النص علي عدد أعضاء المحكمة في الوثيقة الدستورية عانقا حقيقيا يحول دون مباشرة المحكمة لاختصاصاتها.
ثانيا: ورد بالمادة(22) ما نصه''....... وتقتصر المحكمة علي الفصل في دستورية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته عن موضوع أو وقائع الدعوي''.
ولعله لا يخفي عن فطنة الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن حجب المحكمة الدستورية العليا عن موضوع أو وقائع الدعوي الموضوعية, علي نحو ما ورد بالنص المار ذكره, من شأنه عمل المحكمة الدستورية العليا شأن إعمال رقابتها القضائية علي التشريع, ذلك أن تحقق مصلحة شخصية مباشرة للمدعي في الدعوي الموضوعية مناط قبول الدعوي الدستورية وسند تحديد نطاقها, وفي هذا الصدد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ضرورة وجود صلة حتمية بين الدعويين الدستورية والموضوعية, ولازمها أن يكون قضاؤها في أولاهما مؤثرا في النزاع الموضوعي المرتبط بها, ومقتضاها أن يكون هذا النزاع قائما عند الفصل في الدعوي الدستورية, وإلا فقد الحكم الصادر فيها جدواه بعد أن لم يعد ثمة موضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه, وهو ما ينحدر بالرقابة علي الشرعية الدستورية إلي مرتبة الحقوق النظرية محدودة الأهمية التي لا ترتجي منها فائدة عملية, ويعطل سيادة الدستور باعتباره موئل الحياة الدستورية, مهيمنا علي حقوق المواطنين وحرياتهم كافلا لها, ذلك أن مظهر هذه السيادة في مجال الرقابة القضائية الدستورية, هو إهدار النصوص القانونية المخالفة للدستور بما يحول دون تطبيقها في نزاع موضوعي, وتلك مهمة لا تقوم بها إلا المحكمة الدستورية العليا, إذا هي التي خولها الدستور والمشروع كلاهما اختصاص تحرير النصوص القانونية التي تخل بأحكامه من قوة نفاذها, ومن ثم يضحي النص علي انبتات صلة المحكمة الدستورية العليا بموضوع ووقائع الدعوي الموضوعية إهدارا لاختصاصها الأصيل بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح.
ثالثا: خلا المشروع من النص علي وجوب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بالتفسير في الجريدة الرسمية وهو الأمر الضروري لاعتبار تلك الأحكام ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة, وإذ نعرض هذه الملاحظات لتكون تحت نظر الجمعية فإننا نؤكد الاقتراح السابق طرحه بالنسبة لمشروع نصوص المحكمة الدستورية العليا في الدستور.
مادة()
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة.
وتتولي المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تختص بتفسير النصوص التشريعية, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون, ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة()
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل, ويبين القانون الشروط الواجب توافرها في شأنهم وحقوقهم وحصاناتهم, وتتولي المحكمة مساءلة أعضائها علي الوجه المبين في القانون.
مادة()
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
والله يوفقكم إلي ما فيه الخير والسداد
رئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار/ ماهر البحيري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.