محافظ القليوبية يستكمل إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة وتحويلها إلى كهرباء    الرئيس السيسى يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة    اليمن يدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" ويؤكد دعمه الثابت لفلسطين    روما يرصد 20 مليون إسترليني لضم سانشو من مانشستر يونايتد    تشكيل بيراميدز والإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري    الداخلية تضبط مشاركين فى موكب زفاف يستعرضون بالأسلحة البيضاء    كريم محمود عبد العزيز ينفى شائعة انفصاله عن زوجته    أمين الفتوى بقناة الناس: الالتزام بقواعد المرور واجب شرعى وقانونى لحفظ النفس والآخرين    دمشق تشيد بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول أحداث الساحل وتتعهد بدمج توصياته في مسار العدالة والإصلاح    بدر عبدالعاطي يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية    بحد أدنى 225 درجة، اعتماد المرحلة الثانية من القبول بالثانوي العام بالوادي الجديد    رسميا انطلاق نظام البكالوريا المصرية الجديد بعد تصديق السيسي على قانون التعليم - التفاصيل كاملة    القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    بيروت التونسى وباريس السعودى فى عشية سمك طيبة بالمرسى.. خواطر ذاتية حول روايتى «فى انتظار خبر إن» و«رجل للشتاء»    24 أغسطس.. بيت السناري يفتح أبوابه لمعرض وفعاليات المدينة كذاكرة على الشاشة    السودان بين تصعيد الميدان وحراك السياسة... مجلس الأمن يرفض السلطة الموازية والجيش يجدد العهد في العيد المئوي    في زيارة مفاجئة.."َوكيل صحة شمال سيناء" يتفقد مستشفيات الحسنة والشيخ زويد .. أعرف التفاصيل (صور)    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي    تأهل 4 لاعبات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    الأهلي يتفادى أزمة القمة ويطلب حكام أجانب أمام بيراميدز    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    خطة وزارة الاتصالات لتطوير بناء أبراج المحمول خلال النصف الثاني من 2025    السكة الحديد: تخفيض مؤقت لسرعات القطارات لهذا السبب    المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح في المنيا    الشركة القابضة لكهرباء مصر تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين في عدة تخصصات    الشائعات والأكاذيب    بيان مشترك لوزيري الخارجية والري يؤكد رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي    وزير الثقافة في لقاء حواري مع فتيات «أهل مصر» | صور    مسلسل 220 يوم الحلقة 8.. صدمة كريم فهمي وصبا مبارك بعد زيارة والدها    مميزات برنامج Pharm‐D الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الجلالة    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    عالم أزهري: ملابس الفتاة لا تبرر التحرش وحادث الواحات جرس إنذار    كوريا الشمالية تحذر إسرائيل من احتلال غزة وتطالبها بالانسحاب فورا    5 طرق ذكية لتبريد منزلك في الصيف بدون تكييف    وزارة الإسكان توافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة أسوان الجديدة    السبت.. عرض أولى حلقات حكاية "بتوقيت 28" على dmc    ريبيرو يرفض مشاركة هذا الثنائي ومفاجأة تخص مستقبله    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا عن معايير GAHAR للسلامة    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    «عيب يا كابتن».. هاني رمزي يرفض دفاع جمال عبدالحميد عن جماهير الزمالك في أزمة زيزو    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    تعيين «رسلان» نائبًا للأمين العام وأمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية    الداخلية تضبط لصوص الهواتف المحمولة والمنازل    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    العراق تخصص 300 سيارة لمواجهة الحالات الطارئة خاصة الحرائق    ب22 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينفرد بنشر النصوص المقترحة
من الدستورية العليا في مشروع الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 09 - 2012

حصل‏''‏ الأهرام‏''‏ علي النصوص المقترحة من المحكمة الدستورية والتي تطالب بانضمامها للدستور الجديد بعد أن نشرت بعض الصحف مسودة‏,‏ مواد السلطة القضائية في الدستور والتي خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد في الفصل الثالث من هذه المسودة وقد أرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا بمذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور تضمنت ثلاثة تعليقات حول الأحكام التي تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا والواردة في مسودة مواد السلطة القضائية, وتضمنت المذكرة أيضا النصوص الثلاثة التي سبق أن طرحتها المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن لتكون تحت نظر الجمعية, وفيما يلي نص المذكرة التي قدمها المستشار ماهر البحيري إلي المستشار حسام الغرياني, طالعتنا إحدي الصحف يوم5 سبتمبر سنة2012 بموضوع عنوانه'' مسودة مواد السلطة القضائية في الدستور'', وقد خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد تحمل أرقام(21,20,19) وردت بالفصل الثالث من هذه المسودة.
وقد عن لنا إبداء ثلاثة تعليقات, نراها لازمة, حول الأحكام التي تعلقت بالمحكمة الدستورية العليا علي فرض مصادفة هذه الأحكام للمستقر عليه في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهي كالآتي:
أولا: ورد بالمادة(19) ما نصه'' المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, ومقرها مدينة القاهرة الكبري, ويجري تشكيلها من(9) قضاة, يجري اختيارهم من الجمعية العمومية, ويبين القانون اختصاصاتها الأخري''.
ولا يغرب عن نظر الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن تحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا علي النحو المذكور فضلا عن كونه غير مسبوق في الوثائق الدستورية المصرية والتي تحيل في شأنه إلي نصوص القانون المنظم للمحكمة تشكيلا واختصاصا وإجراءات فإنه ينطوي بالضرورة علي'' عزل'' لأعضاء المحكمة ممن يتجاوزهم اختيار الجمعية العمومية لها, علي نحو يعصف باستقلال القضاة, وعدم قابليتهم للعزل, كمبدأ دستوري أصيل, لا تخلو منه دساتير الدول الديمقراطية الحديثة, كما وأن تحديد أعضاء المحكمة علي نحوما ذكر يتعارض مع ما تتطلبه إجراءات التقاضي أمام المحكمة, وما يستتبعها من زيادة أعضاء المحكمة عن هيئة الحكم فيما يناط بها من اختصاصات عدة, مواجهة لأحوال الاعتذار المرضي, والمخاصمة, والرد, والتنحي استشعارا للحرج, وكلها واردة في العمل القضائي وينظمها القانون تنظيما شاملا, علي نحو يجعل من النص علي عدد أعضاء المحكمة في الوثيقة الدستورية عانقا حقيقيا يحول دون مباشرة المحكمة لاختصاصاتها.
ثانيا: ورد بالمادة(22) ما نصه''....... وتقتصر المحكمة علي الفصل في دستورية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته عن موضوع أو وقائع الدعوي''.
ولعله لا يخفي عن فطنة الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن حجب المحكمة الدستورية العليا عن موضوع أو وقائع الدعوي الموضوعية, علي نحو ما ورد بالنص المار ذكره, من شأنه عمل المحكمة الدستورية العليا شأن إعمال رقابتها القضائية علي التشريع, ذلك أن تحقق مصلحة شخصية مباشرة للمدعي في الدعوي الموضوعية مناط قبول الدعوي الدستورية وسند تحديد نطاقها, وفي هذا الصدد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ضرورة وجود صلة حتمية بين الدعويين الدستورية والموضوعية, ولازمها أن يكون قضاؤها في أولاهما مؤثرا في النزاع الموضوعي المرتبط بها, ومقتضاها أن يكون هذا النزاع قائما عند الفصل في الدعوي الدستورية, وإلا فقد الحكم الصادر فيها جدواه بعد أن لم يعد ثمة موضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه, وهو ما ينحدر بالرقابة علي الشرعية الدستورية إلي مرتبة الحقوق النظرية محدودة الأهمية التي لا ترتجي منها فائدة عملية, ويعطل سيادة الدستور باعتباره موئل الحياة الدستورية, مهيمنا علي حقوق المواطنين وحرياتهم كافلا لها, ذلك أن مظهر هذه السيادة في مجال الرقابة القضائية الدستورية, هو إهدار النصوص القانونية المخالفة للدستور بما يحول دون تطبيقها في نزاع موضوعي, وتلك مهمة لا تقوم بها إلا المحكمة الدستورية العليا, إذا هي التي خولها الدستور والمشروع كلاهما اختصاص تحرير النصوص القانونية التي تخل بأحكامه من قوة نفاذها, ومن ثم يضحي النص علي انبتات صلة المحكمة الدستورية العليا بموضوع ووقائع الدعوي الموضوعية إهدارا لاختصاصها الأصيل بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح.
ثالثا: خلا المشروع من النص علي وجوب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بالتفسير في الجريدة الرسمية وهو الأمر الضروري لاعتبار تلك الأحكام ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة, وإذ نعرض هذه الملاحظات لتكون تحت نظر الجمعية فإننا نؤكد الاقتراح السابق طرحه بالنسبة لمشروع نصوص المحكمة الدستورية العليا في الدستور.
مادة()
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة.
وتتولي المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تختص بتفسير النصوص التشريعية, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون, ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة()
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل, ويبين القانون الشروط الواجب توافرها في شأنهم وحقوقهم وحصاناتهم, وتتولي المحكمة مساءلة أعضائها علي الوجه المبين في القانون.
مادة()
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
والله يوفقكم إلي ما فيه الخير والسداد
رئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار/ ماهر البحيري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.