حبس شخصين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية بدون ترخيص في البدرشين    وزير التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج    القومي لذوي الإعاقة و"شباب القادة" يبحثان إطلاق برنامج قومي لتدريب ذوي الهمم على البرمجة    توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني ب 140 مليون دولار    الذهب يتراجع مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قياسية    حالة طوارئ بالسكة الحديد وتأخيرات ملحوظة لقطارات الصعيد وبورسعيد    742.6 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية.. ماذا قدّمت التضامن خلال 2025؟    الأردن يصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث اليمن    مواعيد مباريات دور ال 16 في كأس أمم أفريقيا    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    بورتو يخطط لضم نجم برشلونة في انتقالات يناير، وهذا موقف فليك    مترو القاهرة يعلن عن مواعيد تشغيل خاصة خلال احتفالات ليلة رأس السنة    ضبط 9 أشخاص لاستغلال 16 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة    بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    إحالة 4 عاطلين للجنايات في واقعة التنقيب عن الآثار بالقاهرة    القومي للمسرح والموسيقى يطلق مبادرة "2026 عام للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    أم كلثوم.. محطات الرحلة بين سيرة الحب وسيرة الست    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    اليوم| زد يلتقي حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    عاجل- تخفيضات على الأسماك والجمبري بمنافذ وزارة التموين خلال أعياد الكريسماس 2025    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    اليوم.. نور النبوي ضيف برنامج فضفضت أوي مع معتز التوني    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    اليوم محاكمة المتهمات في قضية الاعتداء على الطالبة كارما    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    النادي كبير عليهم، جمال حمزة يهاجم مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينفرد بنشر النصوص المقترحة
من الدستورية العليا في مشروع الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 09 - 2012

حصل‏''‏ الأهرام‏''‏ علي النصوص المقترحة من المحكمة الدستورية والتي تطالب بانضمامها للدستور الجديد بعد أن نشرت بعض الصحف مسودة‏,‏ مواد السلطة القضائية في الدستور والتي خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد في الفصل الثالث من هذه المسودة وقد أرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا بمذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور تضمنت ثلاثة تعليقات حول الأحكام التي تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا والواردة في مسودة مواد السلطة القضائية, وتضمنت المذكرة أيضا النصوص الثلاثة التي سبق أن طرحتها المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن لتكون تحت نظر الجمعية, وفيما يلي نص المذكرة التي قدمها المستشار ماهر البحيري إلي المستشار حسام الغرياني, طالعتنا إحدي الصحف يوم5 سبتمبر سنة2012 بموضوع عنوانه'' مسودة مواد السلطة القضائية في الدستور'', وقد خصت المحكمة الدستورية العليا بثلاث مواد تحمل أرقام(21,20,19) وردت بالفصل الثالث من هذه المسودة.
وقد عن لنا إبداء ثلاثة تعليقات, نراها لازمة, حول الأحكام التي تعلقت بالمحكمة الدستورية العليا علي فرض مصادفة هذه الأحكام للمستقر عليه في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهي كالآتي:
أولا: ورد بالمادة(19) ما نصه'' المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, ومقرها مدينة القاهرة الكبري, ويجري تشكيلها من(9) قضاة, يجري اختيارهم من الجمعية العمومية, ويبين القانون اختصاصاتها الأخري''.
ولا يغرب عن نظر الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن تحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا علي النحو المذكور فضلا عن كونه غير مسبوق في الوثائق الدستورية المصرية والتي تحيل في شأنه إلي نصوص القانون المنظم للمحكمة تشكيلا واختصاصا وإجراءات فإنه ينطوي بالضرورة علي'' عزل'' لأعضاء المحكمة ممن يتجاوزهم اختيار الجمعية العمومية لها, علي نحو يعصف باستقلال القضاة, وعدم قابليتهم للعزل, كمبدأ دستوري أصيل, لا تخلو منه دساتير الدول الديمقراطية الحديثة, كما وأن تحديد أعضاء المحكمة علي نحوما ذكر يتعارض مع ما تتطلبه إجراءات التقاضي أمام المحكمة, وما يستتبعها من زيادة أعضاء المحكمة عن هيئة الحكم فيما يناط بها من اختصاصات عدة, مواجهة لأحوال الاعتذار المرضي, والمخاصمة, والرد, والتنحي استشعارا للحرج, وكلها واردة في العمل القضائي وينظمها القانون تنظيما شاملا, علي نحو يجعل من النص علي عدد أعضاء المحكمة في الوثيقة الدستورية عانقا حقيقيا يحول دون مباشرة المحكمة لاختصاصاتها.
ثانيا: ورد بالمادة(22) ما نصه''....... وتقتصر المحكمة علي الفصل في دستورية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته عن موضوع أو وقائع الدعوي''.
ولعله لا يخفي عن فطنة الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن حجب المحكمة الدستورية العليا عن موضوع أو وقائع الدعوي الموضوعية, علي نحو ما ورد بالنص المار ذكره, من شأنه عمل المحكمة الدستورية العليا شأن إعمال رقابتها القضائية علي التشريع, ذلك أن تحقق مصلحة شخصية مباشرة للمدعي في الدعوي الموضوعية مناط قبول الدعوي الدستورية وسند تحديد نطاقها, وفي هذا الصدد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ضرورة وجود صلة حتمية بين الدعويين الدستورية والموضوعية, ولازمها أن يكون قضاؤها في أولاهما مؤثرا في النزاع الموضوعي المرتبط بها, ومقتضاها أن يكون هذا النزاع قائما عند الفصل في الدعوي الدستورية, وإلا فقد الحكم الصادر فيها جدواه بعد أن لم يعد ثمة موضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه, وهو ما ينحدر بالرقابة علي الشرعية الدستورية إلي مرتبة الحقوق النظرية محدودة الأهمية التي لا ترتجي منها فائدة عملية, ويعطل سيادة الدستور باعتباره موئل الحياة الدستورية, مهيمنا علي حقوق المواطنين وحرياتهم كافلا لها, ذلك أن مظهر هذه السيادة في مجال الرقابة القضائية الدستورية, هو إهدار النصوص القانونية المخالفة للدستور بما يحول دون تطبيقها في نزاع موضوعي, وتلك مهمة لا تقوم بها إلا المحكمة الدستورية العليا, إذا هي التي خولها الدستور والمشروع كلاهما اختصاص تحرير النصوص القانونية التي تخل بأحكامه من قوة نفاذها, ومن ثم يضحي النص علي انبتات صلة المحكمة الدستورية العليا بموضوع ووقائع الدعوي الموضوعية إهدارا لاختصاصها الأصيل بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح.
ثالثا: خلا المشروع من النص علي وجوب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بالتفسير في الجريدة الرسمية وهو الأمر الضروري لاعتبار تلك الأحكام ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة, وإذ نعرض هذه الملاحظات لتكون تحت نظر الجمعية فإننا نؤكد الاقتراح السابق طرحه بالنسبة لمشروع نصوص المحكمة الدستورية العليا في الدستور.
مادة()
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة.
وتتولي المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تختص بتفسير النصوص التشريعية, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون, ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة()
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل, ويبين القانون الشروط الواجب توافرها في شأنهم وحقوقهم وحصاناتهم, وتتولي المحكمة مساءلة أعضائها علي الوجه المبين في القانون.
مادة()
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
والله يوفقكم إلي ما فيه الخير والسداد
رئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار/ ماهر البحيري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.