وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية علي القراءة الأولي لمواد المحكمة الدستورية العليا، وحددت عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي حتى وصول العدد إلي العدد المقرر علي أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم. وقال الدكتور محمد محيي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية و عضو لجنة نظام الحكم في تصريحات ل"البديل" إن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971 و هو الرقابة القضائية علي دستورية القوانين و اللوائح و تفسير النصوص التشريعية مع إضافة الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين علي الفصل في دستورية النصوص فقط دون أن تتعدي الأمر إلي موضوع أو وقائع الدعوي. وأوضح أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها و قانون مباشرة الحقوق السياسية علي الرقابة القضائية السابقة فقط، مؤكدا أن هذه التعديلات للتأكيد علي استقلال المحكمة و في ذات الوقت للفصل بين السلطات و إحداث التوازن بينها و درءا لشبهة استخدام المحكمة سياسيا. و فيما يلي تصور النصوص الأولية المتوقعة في هذا السياق المادة رقم (1) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة ، تتشكل من أحد عشر قاضيا ، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية ، و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ، و ذلك علي النحو المبين في القانون. المادة رقم (2) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، و تفسير النصوص التشريعية ، و الفصل في تنازع الإختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. و ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. المادة رقم (3) يعرض رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية ، و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. و علي المحكمة أن تُصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. و يقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، فيما يتعلق بهذه القوانين ، علي الرقابة القضائية السابقة. المادة رقم (4) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، و يبين القانون الشروط الواجب توافرها في أعضائها و حقوقهم و حصاناتهم ، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون. المادة رقم (5) تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار. مواد انتقالية المادة رقم (6) تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي ، و يتم إعمال مقتضي المادة 1 فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا. اللجنة: أعضاء المحكمة 11 قاضيا بنفس اختصاصات دستور 71 وإضافة الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية