عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"نظام الحكم" توافق على مواد "الدستورية العليا".. وتقصر مراقبتها على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية قبل إصداراها
نشر في البديل يوم 06 - 09 - 2012

وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية علي القراءة الأولي لمواد المحكمة الدستورية العليا، وحددت عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي حتى وصول العدد إلي العدد المقرر علي أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.
وقال الدكتور محمد محيي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية و عضو لجنة نظام الحكم في تصريحات ل"البديل" إن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971 و هو الرقابة القضائية علي دستورية القوانين و اللوائح و تفسير النصوص التشريعية مع إضافة الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين علي الفصل في دستورية النصوص فقط دون أن تتعدي الأمر إلي موضوع أو وقائع الدعوي.
وأوضح أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها و قانون مباشرة الحقوق السياسية علي الرقابة القضائية السابقة فقط، مؤكدا أن هذه التعديلات للتأكيد علي استقلال المحكمة و في ذات الوقت للفصل بين السلطات و إحداث التوازن بينها و درءا لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.
و فيما يلي تصور النصوص الأولية المتوقعة في هذا السياق
المادة رقم (1)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة ، تتشكل من أحد عشر قاضيا ، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية ، و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ، و ذلك علي النحو المبين في القانون.
المادة رقم (2)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، و تفسير النصوص التشريعية ، و الفصل في تنازع الإختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. و ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة رقم (3)
يعرض رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية ، و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. و علي المحكمة أن تُصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. و يقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، فيما يتعلق بهذه القوانين ، علي الرقابة القضائية السابقة.
المادة رقم (4)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، و يبين القانون الشروط الواجب توافرها في أعضائها و حقوقهم و حصاناتهم ، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
المادة رقم (5)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
مواد انتقالية
المادة رقم (6)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي ، و يتم إعمال مقتضي المادة 1 فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.
اللجنة: أعضاء المحكمة 11 قاضيا بنفس اختصاصات دستور 71 وإضافة الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.