بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ارتفاع أرباح "المصرية للاتصالات" 61%.. وزيادة إيرادات حصتها في "فودافون مصر    فلسطين.. شهيد وعدد من الجرحى باستهداف إسرائيلي شرق دير البلح    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    إعلان حكام مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري    رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي بطولة الأفروباسكت    مجلس إدارة المصري يهنئ اللاعبين بعد الفوز على طلائع الجيش    خالد الغندور ينتقد ثروت سويلم بسبب مراقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت    حامد حمدان يشارك الجماهير رسالة حزينة ووالدته تواسيه (صورة)    "تعديلات وحيرة بسبب بن شرقي".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري    حريق هائل في مصنع كيماويات في بلبيس بالشرقية (فيديو وصور)    كانت نازلة تجيب فستان حفل التخرج .. والدة "رنا" تكشف تفاصيل مطاردة "طريق الواحات" المثيرة (فيديو)    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    حدث بالفن| ناقدة تهاجم بدرية طلبة ونجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته وفنانة تثير الجدل    الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا، ريهام عبد الغفور تروي رحلة تجاوز صدمة فقد والدها    بعد ظهور سحب رعدية.. محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    «نريد العدالة».. أول تعليق من بيراميدز بعد مباراة الإسماعيلي (خاص)    السعودية تستنكر تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى بمنع إقامة دولة فلسطين    قرار عاجل ضد 4 متهمين بمطادرة فتيات طريق الواحات (تفاصيل)    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن سجله التاريخى فى المباريات الافتتاحية    كليكس إيجيبت تكشف تفاصيل تطبيق "مصر قرآن كريم" بالتعاون مع الشركة المتحدة    الإدارية العليا تنظر غدا طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    «طاجن الصيادية بجزل السمك والبصل».. حضريه على سفرة يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    السيسي يصدق على قانون قواعد تصرف واضعى اليد فى أملاك الدولة    لقاء فكرى مع الفنان ميدو عادل وحوار عن حرفية الممثل ب"الأعلى للثقافة"    رئيس جامعة المنوفية يعلن إجراء عملية زراعة كبد ناجحة لطفل 7 سنوات    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    النيل «ماجاشى»    تعاون بين "الأوقاف" وجامعة بنها لتعزيز الوعي الديني ومواجهة التطرف (صور)    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    السودان بين تصعيد الميدان وحراك السياسة... مجلس الأمن يرفض السلطة الموازية والجيش يجدد العهد في العيد المئوي    القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    حكم مرور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟| أمين الفتوى يجيب    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    وزارة الإسكان توافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة أسوان الجديدة    السجن المؤبد لأفراد تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقناطر الخيرية    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    درة تاج الصحافة    ب22 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"نظام الحكم" توافق على مواد "الدستورية العليا".. وتقصر مراقبتها على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية قبل إصداراها
نشر في البديل يوم 06 - 09 - 2012

وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية علي القراءة الأولي لمواد المحكمة الدستورية العليا، وحددت عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي حتى وصول العدد إلي العدد المقرر علي أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.
وقال الدكتور محمد محيي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية و عضو لجنة نظام الحكم في تصريحات ل"البديل" إن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971 و هو الرقابة القضائية علي دستورية القوانين و اللوائح و تفسير النصوص التشريعية مع إضافة الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين علي الفصل في دستورية النصوص فقط دون أن تتعدي الأمر إلي موضوع أو وقائع الدعوي.
وأوضح أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها و قانون مباشرة الحقوق السياسية علي الرقابة القضائية السابقة فقط، مؤكدا أن هذه التعديلات للتأكيد علي استقلال المحكمة و في ذات الوقت للفصل بين السلطات و إحداث التوازن بينها و درءا لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.
و فيما يلي تصور النصوص الأولية المتوقعة في هذا السياق
المادة رقم (1)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة ، تتشكل من أحد عشر قاضيا ، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية ، و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ، و ذلك علي النحو المبين في القانون.
المادة رقم (2)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، و تفسير النصوص التشريعية ، و الفصل في تنازع الإختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. و ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة رقم (3)
يعرض رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية ، و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. و علي المحكمة أن تُصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. و يقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، فيما يتعلق بهذه القوانين ، علي الرقابة القضائية السابقة.
المادة رقم (4)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، و يبين القانون الشروط الواجب توافرها في أعضائها و حقوقهم و حصاناتهم ، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
المادة رقم (5)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
مواد انتقالية
المادة رقم (6)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي ، و يتم إعمال مقتضي المادة 1 فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.
اللجنة: أعضاء المحكمة 11 قاضيا بنفس اختصاصات دستور 71 وإضافة الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.