نقيب المحامين يحذر حكومة الانقلاب : «الرسوم القضائية» غير قانونية وتمثل عبئًا غير محتمل على المواطنين    استقرار الأسهم الأمريكية قبل إعلان قرار مجلس الاحتياط    وزير الخارجية الصيني: هجوم إسرائيل على إيران ينتهك القانون الدولي    بعد انتهاء أزمة عصر وعبد العزيز.. الأهلي يخوض الدورة المجمعة لدوري تنس الطاولة    إعلام إيرانى: لا صحة لحديث الإعلام الإسرائيلى عن تحديد مكان المرشد واستهدافه    استُشهاد وإصابة 27 فلسطينيا بينهم طفل في قصف إسرائيلي بوسط غزة    رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري قادر على الصمود.. ونسدد التزاماتنا بانتظام    خاص.. كواليس ظهور عبد الواحد السيد في الزمالك    مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور    تاجيل اولى جلسات محاكمه 43 متهم بحزب الإستقلال الإرهابي    ترامب: أجريت أمس محادثة هاتفية مع بوتين    رغم رحيله.. نور الشريف يتصدر التريند لهذا السبب    هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام المسكنات بكثرة لهذه الفئات    مان سيتي ضد الوداد.. عمر مرموش يقود تشكيل السيتي في كأس العالم للأندية    وزيرا قطاع الأعمال والاستثمار يبحثان الترويج للاستثمار بالغزل والنسيج    بزعم زيادة تكلفة الانتاج..حكومة الانقلاب تحرم الغلابة من لقمة العيش برفع أسعار رغيف الخبز    بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك (تفاصيل)    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر2025    «13 كلية».. بدء الدراسة بجامعة كفر الشيخ الأهلية العام الدراسي المقبل 2026    مشروعات تعليمية جديدة في قويسنا ومنوف لدعم المنظومة التعليمية    جيهان مديح: مصر ستظل دائمًا القادرة على جمع الصف العربي والإسلامي    تفاصيل تعاقد حميد الشاعري مع روتانا.. و"ده بجد" أول الغيث (صور)    انطلاق تصوير مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" خلال الأيام المقبلة    يسرا إعلامية مؤثرة وأم مكافحة فى السينما قريبا    إيران تمدد تعليق الرحلات الداخلية والدولية حتى فجر غد الخميس    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه البذور يوميًا    لتصوير السيدات داخل دورة المياه.. القبض على عامل بكافيه في الدقي    رصاص الاحتلال يخترق طوابير المساعدات الإنسانية في غزة    مصطفى يونس يهاجم ريبيرو بسبب زيزو.. ماذا قال؟    منتخب مصر يفوز على السعودية في افتتاح بطولة العالم لشباب اليد    قوافل الرحمة والمواساة تواصل نشاطها بأوقاف الفيوم بزيارة لمستشفى سنورس المركزي.. صور    محافظ الأقصر يتفقد المرحلة السابعة من مشروع «سترة» بعد تسليمه للمستفيدين    سقوط ديلر مخدرات شبرا الخيمة في قبضة مباحث القليوبية    الإعدام لربة منزل لاتهامها بقتل أم ونجلها بالقليوبية    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    ملتقى القضايا المعاصرة بالجامع الأزهر: الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استعادة تماسكها وتوحيد كلمتها    الغربية.. ضبط سيارة نقل محملة ب236 أسطوانة غاز منزلي مدعم قبل تهريبها    تعرف علي ضوابط إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية    لأصحاب برج الأسد.. اعرف حظك في النصف الثاني من يونيو 2025    المخرجة سارة وفيق تكشف عن مشاريع درامية في مرحلة الفكرة مع تامر حسني    البورصة المصرية تربح 1.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    ضبط 79 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالفيوم    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    حماة الوطن: منفتحون على التحالف مع غيرنا من الأحزاب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    الأمم المتحدة تدين إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام في غزة    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    الأرصاد تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الجمعة    وكيل لاعبين: الزمالك أهدر 300 مليون جنيه من صفقة انتقال "زيزو" ل نيوم السعودي    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مواد فصل المحكمة الدستورية العليا بالدستور قبل العرض على لجنة الصياغة
نشر في الفجر يوم 05 - 09 - 2012

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على القراءة الأولى لمواد المحكمة الدستورية العليا، وجاء أهم هذه المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى حتى وصول العدد إلى الرقم المقرر على أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.
وقال الدكتور محمد محيى الدين مقرر اللجنة بالتاسيسية، أن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971 وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية مع إضافة الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين على الفصل فى دستورية النصوص فقط دون أن تتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.
واضاف محيى الدين أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية على الرقابة القضائية السابقة فقط، وهو ما يعنى أن رأى المحكمة على هذه القوانين سيكون قبل إصدارها ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم إعطائها أحقية الطعن عليها بعد إصدار هذه القوانين.
وجاء نص الصياغة النهائية لفصل المحكمة الدستورية العليا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل عرضها على لجنة الصياغة لإعادة صياغته ثم عرضه على الجلسة العامة بالتأسيسية لأخذ الرأى كالتالى.
نصت المادة الأولى على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تتشكل من أحد عشر قاضيا، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو المبين فى القانون.
وتنص المادة الثانية على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح دون موضوع أو وقائع الدعوى، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
أما المادة الثالثة فنصت على أن يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وعلى المحكمة أن تُصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. ويقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بهذه القوانين، على الرقابة القضائية السابقة.
كما نصت المادة الرابعة، أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
فى حين نصت المواد الانتقالية على أن تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى، ويتم إعمال مقتضى المادة 1 فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.