اليوم.. مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة    بعد تخطي عيار 21 قيمة 3150 جنيه.. سعر الذهب اليوم 20 مايو 2024 ببداية التعاملات    الاثنين 20 مايو 2024.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب4 مليارات جنيه    الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للنحل لإذكاء الوعي    مصر تنعى رئيس إيران إبراهيم رئيسي (نص البيان)    بدأت بسبب مؤتمر صحفي واستمرت إلى ملف الأسرى.. أبرز الخلافات بين جانتس ونتنياهو؟    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    السيسي: مصر تتضامن مع القيادة والشعب الإيراني في مصابهم الجلل    تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في القاهرة.. والتعليم ترد    اليوم.. محاكمة طبيب نساء بتهمة إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته    اليوم.. الذكرى الثالثة على رحيل صانع البهجة سمير غانم    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    الرعاية الصحية تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء    زد يسعى لمواصلة صحوته أمام الاتحاد السكندري بالدوري اليوم    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    مجلس الوزراء الإيرانى: سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل عقب مصرع إبراهيم رئيسي    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين 20 مايو 2024    الشعباني يلوم الحظ والتحكيم على خسارة الكونفيدرالية    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي    استقرار أسعار الفراخ عند 82 جنيها فى المزرعة .. اعرف التفاصيل    السيطرة على حريق بمنفذ لبيع اللحوم فى الدقهلية    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور    اليوم.. محاكمة 13 متهمًا بتهمة قتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور    جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني    رحل مع رئيسي.. من هو عبداللهيان عميد الدبلوماسية الإيرانية؟    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    أول رد رسمي من الزمالك على التهنئة المقدمة من الأهلي    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور» يخلو من وجود نائب لرئيس الجمهورية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 06 - 09 - 2012

انتهت لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من الجدل حول فصل المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها حاليًا المستشار ماهر البحيري في باب السلطة القضائية حيث نصت مواده علي ضرورة وجود رقابة سابقة للمحكمة في أربع حالات لها علاقة بأربعة قوانين أساسية هي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وذلك بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي أبطل انتخابات مجلس الشعب.
ونصت التعديلات الجديدة علي ان تتشكل المحكمة الدستورية من المجالس العليا للهيئات القضائية حتي يكون بعيدا عن السلطة التنفيذية وتتشكل بحسب التعديل من 11 عضوا بدلا من 7.
وأوضح د.محمد محيي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية وعضو لجنة نظام الحكم أن اللجنة وافقت علي القراءة الأولي لمواد المحكمة الدستورية العليا وقال إن أهم ما ورد في المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة بأحد عشر قاضيا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي حتي وصول العدد إلي العدد المقرر علي أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.
وأضاف أن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971 وهو الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية مع اضافة الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين علي الفصل في دستورية النصوص فقط دون أن يتعدي الأمر إلي موضوع أو وقائع الدعوي.
وأضاف أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية علي الرقابة القضائية السابقة فقط.
وقال إن هذه التعديلات للتأكيد علي استقلال المحكمة وفي ذات الوقت للفصل بين السلطات وإحداث التوازن بينها ودرءا لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.
ونص باب المحكمة الدستورية العليا علي انها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تتشكل من أحد عشر قاضيا، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك علي النحو المبين في القانون.
أما المادة الثانية من هذا الفصل فنصت علي ان تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح دون موضوع أو وقائع الدعوي، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
أما الثالثة فتشدد علي ان يعرض رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قبل إصدارها، لتقرير مدي مطابقتها للدستور. وعلي المحكمة أن تُصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها قبل إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. ويقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بهذه القوانين، علي الرقابة القضائية السابقة.
أما الرابعة فتؤكد علي أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولي المحكمة مساءلة أعضائها علي الوجه المبين بالقانون.
واشار النص الانتقالي إلي ان تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي، ويتم إعمال مقتضي المادة 1 فور انتهاء المرحلة الانتقالية.
في سياق متصل كشفت مصادر بحزب النور السلفي الذي يرأسه عماد عبدالغفور عن انهم تقدموا لصياغة نص دستوري ينص علي عدم إصدار أي قوانين تتناقض مع الشريعة الإسلامية يأتي ذلك بعد صياغة مادة تنص علي الابقاء علي المادة الثانية في دستور 71 التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بدلا من النص الذي اكد مرجعية الازهر في تفسير المادة الثانية.
من جانبه اعترض المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور علي صياغة محكمة عليا للانتخابات وقال في أسباب الاعتراض أن ذلك يعني «انشاء قضاء مواز او قضاء جديد وهذا امر مرفوض».
وكان النص الأول الذي صاغته لجنة الأجهزة الرقابية يؤكد علي إنشاء محكمة عليا تختص وحدها بالفصل في الطعون الانتخابية وتكون احكامها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باي طريقة من طرق الطعن وتتكون من 9 قضاة من أقدم نواب رئيس لمحكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة من غير اعضاء مجالسها الخاصة.
في السياق ذاته كشف د. جمال جبريل استاذ القانون وعضو لجنة نظام الحكم انه لن يتم النص علي ضرورة وجود علي نائب لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد للبلاد وأضاف في تصريحات خاصة ان النظام المختلط والذي حدده الدستور لا يمكن أن يضم في تشكيله «نائب الرئيس» ولأنه لن يكون له أي صلاحيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.