بحضور السيسي، وفد طلابي من جامعة القاهرة يشارك في احتفالية العيد بالعاصمة الجديدة (صور)    وزير البترول يعلن إنهاء وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو المقبل    وزير المالية: سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة    محافظ قنا: حملات رقابية لضبط التعديات خلال العيد وإزالة 20 مخالفة بالمحافظة    إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخين في المطلة وتضرر مبنى دون تسجيل إصابات    متى تنتهي الحرب على إيران؟    "الدفاع الإماراتية" تتصدى ل 3 صواريخ باليستية و8 مسيرات إيرانية    زغلول صيام يكتب: أين ذهبت مراكز الشباب؟! مركز شباب سراي القبة خير دليل!    تأخير مباراة ليفربول وبرايتون 15 دقيقة بسبب حادث سير    أزمة صحية مفاجئة في ساسولو قبل مواجهة يوفنتوس    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم    حكاية نرجس وريهام ولطفي الأفضل في نصف رمضان الثاني    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء    فيلم «برشامة» يتصدر إيرادات أول أيام عيد الفطر ب16 مليون جنيه    حنان مطاوع تهنئ والدتها بعيد الأم: كل سنة وانتى طيبة يا أغلى واحدة فى حياتى    "بر أبها" توزّع زكاة الفطر ل3837 أسرة مستفيدة    بعد عزومة الفسيخ والرنجة، أطعمة ومشروبات تخلصك من الحموضة    وزير التعليم العالى: تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    خبير: تأثير القرار الأمريكي بالسماح ببيع النفط الإيراني سيكون محدودا للغاية على الأسعار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    الإسكندرية: حملات مكثفة لضبط الأسواق ورقابة تموينية مشددة في ثاني أيام العيد    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    الشناوي: درسنا نقاط قوة وضعف الجيش الملكي.. وبيراميدز أصبح يُحسب له ألف حساب    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد" بالعاصمة الجديدة    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    محافظ أسيوط: إقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    هجوم أمريكي إسرائيلي على منشأة "نطنز" النووية    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    الصحة: تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة بعيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية    : الداخلية تكشف حقيقة واقعة سيدة مسنة تحمل طفلة فاقدة الوعي بالقاهرة    مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين بالفيوم    سيناريوهات المواجهة الكبرى وصراع هرمز.. هل تبتلع جبال "زاجروس" أوهام واشنطن؟    الأهلي يتحدى الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية».. وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    الصحة: أكثر من 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    رياح نشطة وارتفاع الأمواج ثانى أيام عيد الفطر فى العريش    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    الموسيقى التصويرية في دراما 2026 .. حينما يبكي الصوت ويضحك    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    إصابة أسرة من 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي ببنى سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجمعية التأسيسية»: المحكمة الدستورية تضم 11 قاضيًا غير قابلين للعزل
رقابة المحكمة على قوانين الانتخابات قبلية لضمان استقرار الهيئات المنتخبة
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 09 - 2012

قال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة انتهت من صياغتها الأولية بشأن مواد المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن أهم ما ورد بها، تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا، يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة، مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى لحين الوصول إلى العدد المقرر، وأن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.

وأشار محيى الدين، فى تصريحات ل«الشروق» أمس، إلى أن جرى الإبقاء على بعض اختصاصات «الدستورية العليا» التى نص عليها دستور 1971 المعطل، ومنها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة اختصاص الفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وقصر دور المحكمة عند رقابة القوانين على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن تتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.

وأضاف محيى الدين أنه تقرر قصر رقابة المحكمة، فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية، على الرقابة القضائية السابقة فقط، مشددا على أن هذه التعديلات جاءت للتأكيد على استقلال المحكمة، وفى الوقت ذاته للفصل بين السلطات وإحداث التوازن بينها، ودرءا لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.

ونصت المادة الأولى على أن «المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تتشكل من أحد عشر قاضيا، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو المبين فى القانون».

ونصت المادة الثانية على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح دون موضوع أو وقائع الدعوى، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها».

بينما جاء نص المادة الثالثة «يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وعلى المحكمة أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما لجميع سلطات الدولة. ويقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذه القوانين على الرقابة القضائية السابقة».

وأكدت المادة الرابعة أن «أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون».

ونصت المادة الخامسة على أن «تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار».

أما المادة الانتقالية فنصها «تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى، ويتم إعمال مقتضى المادة (1) فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.