وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من عمال الإغاثة خلال 2024 ونصفهم في غزة    رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر ترامب على جهوده من أجل إعادة أطفال أوكرانيا المخطوفين    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟    موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة    بحثاً عن جثمان صغير.. رفع عبّارة نيلية بطهطا ابتلعه النيل أثناء التنزه بسوهاج "صور"    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    للربط مع مصر.. إنزال الكابل البحري عالى السعة في مدينة العقبة بالإردن    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تحدد ملاحظات سلبية بشأن مسودة الدستور الأولية

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية على الجزء الخاص بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور الأولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها وقالت الحملة فى ملاحظتها التى اعلنتها اليوم على هذه المسودة ان أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع على المبادىء الدولية لحق التقاضى وإستقلال القضاء والقضاة ولا الإعلان العالمى لإستقلال العدل ( مونتريال سنة 1983 ) ولا العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مبادىء الأمم المتحدة بشان إستقلال السلطة القضائية حتى يضعوا نصوصا تكفل إقامة قضاء مستقل ونزيه قادرعلى تحقيق العدل ودولة القانون وعددت الحملة المواد التى اعتبرتها تهدر استقلال السلطة القضائية ومنها المادة (175) حيث جاءت عبارتها الأخيرة بعدم التدخل فى شئون العدالة بشكل مقتضب وغامض وقالت أنه كان من الأولى تحديد عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية بشكل جازم كما كان يفضل النص على وجوب الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية وأن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وقالت أن المادة ( 176 ) تنص على جواز ندب القضاة وهى تعتبر إحدى وسائل الضغط على القضاة بندبهم فى أجهزة حكومية لتنفيذ أغراض خاصة بالسلطة التنفيذية حيث يعتبر الندب والإعارة والترقية تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء .
وأضافت أن المادة ( 177 ) تحيل تلك المادة الدستورية موضوع ترتيب جهات القضاء للقانون وهذا يمثل تهديدا على تشكيل سلطة قضائية مستقلة فكان من الأفضل النص على تشكيل جهات القضاء وبيان إختصاصها بالدستور وضمان تنفيذ أحكامها حيث أن ترك الأمر للقانون بتنظيم جهات القضاء قد يفضى الى تشكيل محاكم إستثنائية كالمحاكم العسكرية التى تعتبر إنتهاكا لإستقلال السلطة القضائية وغيرها من جهات القضاء الإستثنائى .
وأوضحت أن المادة ( 178 ) تنص على أن جلسات المحاكم علنية وهذا شىء جيد حيث من حق الشعب الحصول على المعلومات ويكون هذا عادة بحضور وسائل الإعلام وكان لابد النص على ذلك ولكن تقييد هذا الأمر بالنظام العام يبعث على القلق والخشية , اما المادة ( 179 ) فتنص على أمر النيابة العامة وخلت تماما من كيفية تعيين النائب العام والتى يمكن من خلالها النص فى القانون على تعيين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية مما يمثل تدخلا فى أعمال السلطة القضائية وكان من الأولى تحديد إختصاصها بشكل واضح فى مسودة الدستور .
وحول المادة ( 181 ) التى تنص على أن الإفتاء الخاص بمجلس الدولة فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون و نرى بوجوب النص عليها فى الدستور وكيفية تحريك دعوى الفتوى ولاتترك هذه الأمور للقانون فى حين أن المادة ( 182 ) التى تتعلق بإختصاص المحكمة الدستورية العليا فقد نصت على رقابه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح وكنا نفضل ضرورة بيان اللوائح الخاضعة لرقابة المحكمة وهى اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والمرافق العامة وهى الصادرة من أشخاص القانون العام .وعلى الجانب الأخر هناك عبارة قد تفرغ إختصاص المحكمة من مضمونها وهى ” دون الفصل فى الدعوى الموضوعية فما قيمة حكم المحكمة الدستورية العليا إذا لم ينفذ فكان من الأولى التاكيد على حجية أحكام المحكمة فى مواجهة الكافة إحتراما للقضاء وسيادة القانون , كما جاءت الفقرة الثانية من المادة لتحيل كافة إختصاصات المحكمة الدستورية العليا للقانون حتى ينظمها فكيف يكون تنظيم مواد دستورية بقانون أدنى منها .
وقالت أن المادة ( 185 ) تحتوى على عبارة أخيرة وهى أنه بعد نشر كافة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سينظم القانون أثارها فذلك تفريغ لأعمال المحكمة فما وأكدت الحملة أن المادة ( 183 ) تمثل إهدارا متعمدا للقضاء الدستورى بمصر حيث فتحت باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من خارج المحكمة نفسها لتشمل محكمة النقض والإسئناف ومجلس الدولة ولم توضح على سبيل التحديد الشروط الواجب توافرها لعضوية المحكمة الدستورية العليا بإحالته للقانون ثم جاءت أخيرا لتضع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بيد رئيس الجمهورية .
القيمة عند الحكم بعدم الدستورية وأن ينظم القانون أثار الحكم بالأخذ به من عدمه فكان من الأولى النص على حجية أحكام المحكمة امام الكافة .
وذكرت الحملة عدة ملاحظات عامة حول نصوص مفقودة فى السلطة القضائية بمسودة الدستور التى خلت من وجوب إلزام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء وكفالة هذا التنفيذ ، حيث يعتبر هذا الإلتزام من أهم دعائم إستقلال القضاء .و لقد خلت مسودة الدستور من النص على عدم إثارة أى أسئلة أو نقاشات أو بيانات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو اى جهة فى قضية موضع تحقيق كما فعل الدستور التركى لتوفير بيئة أمنة للقاضى للحكم بحيدة و إستقلال دون ضغوط كما لايوجد نص خاص يضمن الحرية للقاضى فى أن يبت بصورة حيادية فى المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أى ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
كما أنه من النصوص المفقودة عدم النص على ضمانات مدة خدمة القضاة حيث لم يضمن الدستور بقاء القاضى فى منصبة حتى بلوغ سن التقاعد الإجبارى مما يجعل إحالة التقاعد قد تأتى من السلطة التنفيذية ، كما خلت مسودة الدستور من العديد من المواد التى تكفل بحق إستقلال السلطة القضائية وإقامة قضاء عادل ونزيه قادر على حماية الحقوق والحريات ودولة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.