سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 29 يناير 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29 يناير 2026    أسيوط تعانق "الأخضر": انطلاقة كبرى لمشروعات البيوجاز فى قلب الصعيد    أسبوع الكبار.. إيجى إكس 30 يقفز 2.85% ويقترب من مستوى 48 ألف نقطة    رئيس اتحاد المصارف العربية: 15.3 تريليون جنيه ودائع البنوك المصرية    مورينيو بعد رباعية بنفيكا: تفوقنا على ريال مدريد عن جدارة    شاهد الآن بث مباشر مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن.. اختبار صعب للزعيم خارج الديار    محمد عبدالجليل: الأهلي صاحب النفس الطويل في الدوري.. وبيزيرا وشيكوبانزا بيلعبوا لنفسهم    رياح واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس    جينسيس تكشف النقاب عن سيارتها الاختبارية إكس سكوربيو للطرق الوعرة    حرب أوكرانيا، قتلى وجرحى في قصف روسي لمقاطعتي زابوروجيا وخيرسون    تسلا تعتزم وقف إنتاج سيارات موديل إس وموديل إكس لزيادة قدرتها على إنتاج أنظمة الروبوت    لأول مرة، استخدام دورون لإطفاء حريق الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    جرينبيس: فرنسا تواصل شراء المواد النووية من روسيا رغم حرب أوكرانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    مديرية أمن السويداء: اجتمعنا مع أصحاب القرار بأمريكا ولا يوجد أي دعم لمشروع انفصالي في سوريا    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تحدد ملاحظات سلبية بشأن مسودة الدستور الأولية

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية على الجزء الخاص بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور الأولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها وقالت الحملة فى ملاحظتها التى اعلنتها اليوم على هذه المسودة ان أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع على المبادىء الدولية لحق التقاضى وإستقلال القضاء والقضاة ولا الإعلان العالمى لإستقلال العدل ( مونتريال سنة 1983 ) ولا العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مبادىء الأمم المتحدة بشان إستقلال السلطة القضائية حتى يضعوا نصوصا تكفل إقامة قضاء مستقل ونزيه قادرعلى تحقيق العدل ودولة القانون وعددت الحملة المواد التى اعتبرتها تهدر استقلال السلطة القضائية ومنها المادة (175) حيث جاءت عبارتها الأخيرة بعدم التدخل فى شئون العدالة بشكل مقتضب وغامض وقالت أنه كان من الأولى تحديد عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية بشكل جازم كما كان يفضل النص على وجوب الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية وأن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وقالت أن المادة ( 176 ) تنص على جواز ندب القضاة وهى تعتبر إحدى وسائل الضغط على القضاة بندبهم فى أجهزة حكومية لتنفيذ أغراض خاصة بالسلطة التنفيذية حيث يعتبر الندب والإعارة والترقية تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء .
وأضافت أن المادة ( 177 ) تحيل تلك المادة الدستورية موضوع ترتيب جهات القضاء للقانون وهذا يمثل تهديدا على تشكيل سلطة قضائية مستقلة فكان من الأفضل النص على تشكيل جهات القضاء وبيان إختصاصها بالدستور وضمان تنفيذ أحكامها حيث أن ترك الأمر للقانون بتنظيم جهات القضاء قد يفضى الى تشكيل محاكم إستثنائية كالمحاكم العسكرية التى تعتبر إنتهاكا لإستقلال السلطة القضائية وغيرها من جهات القضاء الإستثنائى .
وأوضحت أن المادة ( 178 ) تنص على أن جلسات المحاكم علنية وهذا شىء جيد حيث من حق الشعب الحصول على المعلومات ويكون هذا عادة بحضور وسائل الإعلام وكان لابد النص على ذلك ولكن تقييد هذا الأمر بالنظام العام يبعث على القلق والخشية , اما المادة ( 179 ) فتنص على أمر النيابة العامة وخلت تماما من كيفية تعيين النائب العام والتى يمكن من خلالها النص فى القانون على تعيين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية مما يمثل تدخلا فى أعمال السلطة القضائية وكان من الأولى تحديد إختصاصها بشكل واضح فى مسودة الدستور .
وحول المادة ( 181 ) التى تنص على أن الإفتاء الخاص بمجلس الدولة فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون و نرى بوجوب النص عليها فى الدستور وكيفية تحريك دعوى الفتوى ولاتترك هذه الأمور للقانون فى حين أن المادة ( 182 ) التى تتعلق بإختصاص المحكمة الدستورية العليا فقد نصت على رقابه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح وكنا نفضل ضرورة بيان اللوائح الخاضعة لرقابة المحكمة وهى اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والمرافق العامة وهى الصادرة من أشخاص القانون العام .وعلى الجانب الأخر هناك عبارة قد تفرغ إختصاص المحكمة من مضمونها وهى ” دون الفصل فى الدعوى الموضوعية فما قيمة حكم المحكمة الدستورية العليا إذا لم ينفذ فكان من الأولى التاكيد على حجية أحكام المحكمة فى مواجهة الكافة إحتراما للقضاء وسيادة القانون , كما جاءت الفقرة الثانية من المادة لتحيل كافة إختصاصات المحكمة الدستورية العليا للقانون حتى ينظمها فكيف يكون تنظيم مواد دستورية بقانون أدنى منها .
وقالت أن المادة ( 185 ) تحتوى على عبارة أخيرة وهى أنه بعد نشر كافة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سينظم القانون أثارها فذلك تفريغ لأعمال المحكمة فما وأكدت الحملة أن المادة ( 183 ) تمثل إهدارا متعمدا للقضاء الدستورى بمصر حيث فتحت باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من خارج المحكمة نفسها لتشمل محكمة النقض والإسئناف ومجلس الدولة ولم توضح على سبيل التحديد الشروط الواجب توافرها لعضوية المحكمة الدستورية العليا بإحالته للقانون ثم جاءت أخيرا لتضع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بيد رئيس الجمهورية .
القيمة عند الحكم بعدم الدستورية وأن ينظم القانون أثار الحكم بالأخذ به من عدمه فكان من الأولى النص على حجية أحكام المحكمة امام الكافة .
وذكرت الحملة عدة ملاحظات عامة حول نصوص مفقودة فى السلطة القضائية بمسودة الدستور التى خلت من وجوب إلزام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء وكفالة هذا التنفيذ ، حيث يعتبر هذا الإلتزام من أهم دعائم إستقلال القضاء .و لقد خلت مسودة الدستور من النص على عدم إثارة أى أسئلة أو نقاشات أو بيانات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو اى جهة فى قضية موضع تحقيق كما فعل الدستور التركى لتوفير بيئة أمنة للقاضى للحكم بحيدة و إستقلال دون ضغوط كما لايوجد نص خاص يضمن الحرية للقاضى فى أن يبت بصورة حيادية فى المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أى ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
كما أنه من النصوص المفقودة عدم النص على ضمانات مدة خدمة القضاة حيث لم يضمن الدستور بقاء القاضى فى منصبة حتى بلوغ سن التقاعد الإجبارى مما يجعل إحالة التقاعد قد تأتى من السلطة التنفيذية ، كما خلت مسودة الدستور من العديد من المواد التى تكفل بحق إستقلال السلطة القضائية وإقامة قضاء عادل ونزيه قادر على حماية الحقوق والحريات ودولة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.