الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية يتفقد سير التصويت في انتخابات ال27 دائرة الملغاة    الداخلية: كشف حقيقة ادعاء مرشح بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت في المنيا    محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بالمنصورة ليلا (صور)    د. أيمن الرقب يكتب : المدينة الخضراء    سابقة خطيرة    خبير شؤون روسية: انعقاد مجلس الأمن يكشف الموقف الأمريكي ويعزز عزلة واشنطن دوليًا    ترامب: فنزويلا سيطرت على أصول نفطية أمريكية.. ومادورو استخدم عصابات المخدرات ضد شعبنا    بعمر عامين ونصف.. جنديان إسرائيليان ينكلان بطفل فلسطيني    بورنموث ضد أرسنال.. جيوكيريس يقود هجوم الجانرز وساكا على الدكة    دونجا نجم الزمالك يحتفل بزفافه    ألونسو: علينا التعامل مع غياب مبابي    مصرع شاب طعنًا على يد آخر بإحدى قرى كفر الشيخ    السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج    تأجيل محاكمة 30 متهما بقضية "خلية الدعم المادى" لجلسة 15 مارس    ضبط مالك مخزن بحوزته 7 ملايين قطعة ألعاب نارية تمهيدًا للإتجار بها الإسكندرية    إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض.. كريم محمود عبد العزيز يتصدر    حوار| محمد عبدالوهاب الابن: حياة والدى ثرية تستحق دراما من عدة أجزاء.. وبدأنا رحلة المسلسل    خبير شؤون روسية: تأثير الاعتداء الأمريكي على فنزويلا سياسي ومعنوي    صحة الدقهلية تعتمد خطة انتشار ميداني لتعزيز الانضباط وجودة الخدمة المقدمة    صحة غزة تكشف تطورات مرض الليبتوسبيروزيس "البريميات" بالقطاع    محافظ كفر الشيخ: رفع مستوى الخدمات والمرافق وتطوير المركز التكنولوجي بدسوق    ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بإسنا وبحوزتها عدد من بطاقات مواطنين وكروت دعاية لإحدى المرشحين لتوزيعها على الناخبين    أخبار كفر الشيخ اليوم.. ختام فعاليات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر    مستشارو الأمن الأوروبيون يناقشون مقترحات السلام في كييف قبل قمة القادة    رئيس الوزراء يتفقد تطوير كورنيش نيل الأقصر ويشاهد عروضا فنية بالمسرح الروماني    أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 3 يناير 2026    فريدي مايكل أولى صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية لتعزيز الهجوم    اقتصادي: ميناء جرجوب يُعيد تموضع مصر على خارطة التجارة البحرية العالمية    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرا على المواطنين    فليك يحدد أسلحة برشلونة لقمة إسبانيول في الليجا    5 فبراير.. نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    نوال الزغبى خلال حفلها بالقاهرة: مصر أم الدنيا وبلدى التانى وبعشق المصريين    رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب" بالأقصر    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    حقيقة قيام سيدة بمحاولة إنهاء حياة أطفالها الثلاثة تحت القطار بالمنوفية    الطائفة الإنجيلية ترسل خطابا لرئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    ليلة في حب مصر.. وائل جسار يشعل أجواء العام الجديد من قلب القاهرة    المسرح القومي يكرم يحيى الفخراني بمناسبة 100 ليلة عرض «الملك لير»    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    «سيدات يد الأهلي» يواجه سموحة في الدوري    سائح إنجليزي: أتلقى علاجا فندقيا عالي المستوى داخل مستشفى الكرنك الدولي | فيديو    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    مسجد جديد ينير قلب حلايب.. رسالة سلام وتنمية على حدود مصر الجنوبية    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تبدى ملاحظات سلبية بشان مسودة الدستور الاولية
نشر في المصريون يوم 31 - 10 - 2012

ابدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية على الجزء الخاص بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور الاولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها وقالت الحملة فى ملاحظتها التى اعلنتها اليوم على هذه المسودة ان أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع على المبادىء الدولية لحق التقاضى وإستقلال القضاء والقضاة ولا الإعلان العالمى لإستقلال العدل ( مونتريال سنة 1983 ) ولا العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مبادىء الأمم المتحدة بشان إستقلال السلطة القضائية حتى يضعوا نصوصا تكفل إقامة قضاء مستقل ونزيه قادرعلى تحقيق العدل ودولة القانون
وعددت الحملة المواد التى اعتبرتها تهدر استقلال السلطة القضائية ومنها المادة (175) حيث جاءت عبارتها الأخيرة بعدم التدخل فى شئون العدالة بشكل مقتضب وغامض وقالت انه كان من الأولى تحديد عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية بشكل جازم كما كان يفضل النص على وجوب الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية وأن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وقالت ان المادة ( 176 ) تنص على جواز ندب القضاة وهى تعتبر إحدى وسائل الضغط على القضاة بندبهم فى أجهزة حكومية لتنفيذ أغراض خاصة بالسلطة التنفيذية حيث يعتبر الندب والاعارة والترقية تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء .
واضافت ان المادة ( 177 ) تحيل تلك المادة الدستورية موضوع ترتيب جهات القضاء للقانون وهذا يمثل تهديدا على تشكيل سلطة قضائية مستقلة فكان من الأفضل النص على تشكيل جهات القضاء وبيان إختصاصها بالدستور وضمان تنفيذ أحكامها حيث أن ترك الأمر للقانون بتنظيم جهات القضاء قد يفضى الى تشكيل محاكم إستثنائية كالمحاكم العسكرية التى تعتبر إنتهاكا لإستقلال السلطة القضائية وغيرها من جهات القضاء الإستثنائى .
واوضحت ان المادة ( 178 ) تنص على أن جلسات المحاكم علنية وهذا شىء جيد حيث من حق الشعب الحصول على المعلومات ويكون هذا عادة بحضور وسائل الإعلام وكان لابد النص على ذلك ولكن تقييد هذا الأمر بالنظام العام يبعث على القلق والخشية ..اما المادة ( 179 ) فتنص على أمر النيابة العامة وخلت تماما من كيفية تعيين النائب العام والتى يمكن من خلالها النص فى القانون على تعيين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية مما يمثل تدخلا فى أعمال السلطة القضائية وكان من الأولى تحديد إختصاصها بشكل واضح فى مسودة الدستور .
وحول المادة ( 181 ) التى تنص على أن الإفتاء الخاص بمجلس الدولة فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون و نرى بوجوب النص عليها فى الدستور وكيفية تحريك دعوى الفتوى ولاتترك هذه الأمور للقانون .
فى حين ان المادة ( 182 ) التى تتعلق بإختصاص المحكمة الدستورية العليا فقد نصت على رقابه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح وكنا نفضل ضرورة بيان اللوائح الخاضعة لرقابة المحكمة وهى اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والمرافق العامة وهى الصادرة من أشخاص القانون العام .
وعلى الجانب الأخر هناك عبارة قد تفرغ إختصاص المحكمة من مضمونها وهى " دون الفصل فى الدعوى الموضوعية فما قيمة حكم المحكمة الدستورية العليا إذا لم ينفذ فكان من الأولى التاكيد على حجية أحكام المحكمة فى مواجهة الكافة إحتراما للقضاء وسيادة القانون .كما جاءت الفقرة الثانية من المادة لتحيل كافة إختصاصات المحكمة الدستورية العليا للقانون حتى ينظمها فكيف يكون تنظيم مواد دستورية بقانون أدنى منها واكدت الحملة ان المادة ( 183 ) تمثل إهدارا متعمدا للقضاء الدستورى بمصر حيث فتحت باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من خارج المحكمة نفسها لتشمل محكمة النقض والإسئناف ومجلس الدولة ولم توضح على سبيل التحديد الشروط الواجب توافرها لعضوية المحكمة الدستورية العليا بإحالته للقانون ثم جاءت أخيرا لتضع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بيد رئيس الجمهورية .
وقالت ان المادة ( 185 ) تحتوى على عبارة أخيرة وهى أنه بعد نشر كافة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سينظم القانون أثارها فذلك تفريغ لأعمال المحكمة فما القيمة عند الحكم بعدم الدستورية وأن ينظم القانون أثار الحكم بالأخذ به من عدمه فكان من الأولى النص على حجية أحكام المحكمة امام الكافة .
وذكرت الحملة عدة ملاحظات عامة حول نصوص مفقودة فى السلطة القضائية بمسودة الدستور التى خلت من وجوب إلزام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء وكفالة هذا التنفيذ ، حيث يعتبر هذا الإلتزام من أهم دعائم إستقلال القضاء .و لقد خلت مسودة الدستور من النص على عدم إثارة أى أسئلة أو نقاشات أو بيانات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو اى جهة فى قضية موضع تحقيق كما فعل الدستور التركى لتوفير بيئة أمنة للقاضى للحكم بحيدة و إستقلال دون ضغوط . .كما لايوجد نص خاص يضمن الحرية للقاضى فى أن يبت بصورة حيادية فى المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أى ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
كما انه من النصوص المفقودة عدم النص على ضمانات مدة خدمة القضاة حيث لم يضمن الدستور بقاء القاضى فى منصبة حتى بلوغ سن التقاعد الإجبارى مما يجعل إحالة التقاعد قد تأتى من السلطة التنفيذية ، كما خلت مسودة الدستور من العديد من المواد التى تكفل بحق إستقلال السلطة القضائية وإقامة قضاء عادل ونزيه قادر على حماية الحقوق والحريات ودولة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.