أعلنت وزارة الصحة عن إعدادها مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حيث شملت التعديلات الفصول الثالث، الرابع، الخامس والسادس، والخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات، واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة. وأوضحت خلال بيان أصدرته، أن التعديلات تضمنت: 'تشديد العقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب علي هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.' وشملت التعديلات مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلي الأشغال الشاقة والغرامة إلي مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية. كما أضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية وغير الطبية، وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقرؤة أو إليكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. وفي النهاية تؤكد وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية علي سعيها الدائم من أجل تحسين قطاع الدواء وحرصها علي ضمان توفير الدواء الآمن عالي الجودة للمريض المصري.