بدائل الثانوية.. مدرسة مياه الشرب بمسطرد - موعد التقديم والأوراق والشروط    ريال مدريد يحدد موعد تقديم كيليان مبابي في سانتياجو بيرنابيو    جوجل تطلق مزايا جديدة في الساعات الذكية.. تكتشف الحوادث وتتصل بالطوارئ    حكم ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق.. «الإفتاء» توضح    عمال مصر: مؤتمر الأردن سيشكل قوة ضغط قانونية وسياسية على إسرائيل    عاجل| حماس تُطالب ببدء وقف إطلاق النار.. والضغوط الأمريكية لم تنجح    النمسا.. 29 سبتمبر موعدا لإجراء انتخابات البرلمان    مفوضية الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للاجئين.. وتؤكد أن مصر أوفت بإلتزاماتها    كين: منتخب إنجلترا يشارك فى يورو 2024 لصناعة التاريخ ولكن الطريق صعب    «التايمز 2024»: جامعة طنطا ال4 محليًا.. وبالمرتبة 66 عالميًا في «الطاقة النظيفة بأسعار معقولة»    يورو 2024| البرتغال تبحث عن إنجاز جديد في عهد رونالدو «إنفوجراف»    بديلا ل ناتشو.. نجم توتنهام على رادار ريال مدريد    «رحلة عزيزة».. انطلاق احتفالية «حماة الوطن» بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر    حيثيات حكم النقض برفع أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب    جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثتين فى المعادى    إخماد حريق داخل منزل فى أوسيم دون إصابات    سارة عبدالرحمن تشارك في فيلم المصيف إخراج سليم العدوي (خاص)    نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة رئيس غرفة صناعة السينما    «العناني»: مصر تتميز بمقومات أثرية وتاريخية تجعلها قبلة للسياح الأجانب    أحمد جمال سعيد يستعد لتصوير مسلسل «وتر حساس» (تفاصيل)    رئيس هيئة دعم فلسطين: تقرير الأمم المتحدة دليل إدانة موثق على جرائم الاحتلال    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 بالصاغة    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    وكيل «صحة الشرقية» يتابع التشغيل التجريبي لوحدة تفتيت الحصوات بمستشفى كفر صقر    5 فئات ممنوعة من تناول لحمة الرأس في عيد الأضحى.. تسبّب مخاطر صحية خطيرة    أكاديمية الشرطة تناقش الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع    الانفصال الأسرى زواج مع إيقاف التنفيذ    إعارته تنتهي 30 يونيو.. فليك يحسم مصير جواو فيليكس في برشلونة    «محاكمة مزيفة».. الجمهوريون يتبنون نظريات المؤامرة بعد إدانة هانتر بايدن    الأطفال يطوفون حول الكعبة في محاكاة لمناسك الحج بالبيت المحمدي - صور    رفض دعوى عدم دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة يتم وفقا للمعايير الدولية    أكلة العيد..«فتة ولحمة ورز»    بقيادة رونالدو.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم أوروبا لآخر مرة في يورو 2024    أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الاربعاء الموافق 12 يونيو 2024 في كافة الفروع    محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى    استجابة ل«هويدا الجبالي».. إدراج صحة الطفل والإعاقات في نقابة الأطباء    سفير مصر بالكويت: حالة المصاب المصرى جراء حريق عقار مستقرة    اتحاد الكرة يرد على رئيس إنبى: المستندات تُعرض أثناء التحقيق على اللجان وليس فى الواتساب    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية    الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية تناقش جهود مصر لتصبح مركزا لوجيستيا عالميا    جامعة سوهاج: مكافأة 1000 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لجميع العاملين بالجامعة    أسماء جلال تتألق بفستان «سماوي قصير» في العرض الخاص ل«ولاد رزق 3»    المفوضية الأوروبية تهدد بفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية    مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ART خلال إجازة عيد الأضحى 2024    مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي يعقد اجتماعا موسعا بقيادات مطروح    مسؤول إسرائيلى: تلقينا رد حماس على مقترح بايدن والحركة غيرت معالمه الرئيسية    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية    عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 2024    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون    الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام عيد الأضحي المبارك    "مقام إبراهيم"... آية بينة ومصلى للطائفين والعاكفين والركع السجود    اليونيسف: مقتل 6 أطفال فى الفاشر السودانية.. والآلاف محاصرون وسط القتال    «الخدمات البيطرية» توضح الشروط الواجب توافرها في الأضحية    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    نجم الأهلي السابق: مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم سهلة    «اتحاد الكرة»: «محدش باع» حازم إمام وهو حزين لهذا السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح التشريعي: الأشغال الشاقة المؤبدة أقصى عقوبة لغش الأدوية
نشر في مصراوي يوم 05 - 07 - 2015

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن لجنة الإصلاح التشريعي تلقت من وزارة الصحة عددا من مشاريع قوانين بتعديلات على بعض القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية.
وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن التعديلات تتضمن تشديد العقوبات على المخالفين فيما يتعلق بغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية، ووضع عقوبات على وسائل الإعلام المُعلنة عنها.
ولفت إلى أن التعديلات على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، تهدف إلى معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام لليقظة الدوائية سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة في اليقظة الدوائية، وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة.
وأشار مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إلى أن التعديلات تنص أيضا على أنه - مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري الصادر برقم 48 لسنة 1941- تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها، السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أي ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان.
وأضاف أن العقوبة مدتها لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إذا نتج عن الغش أي ضرر للإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة في التصنيع.
وقال الهنيدي إن التعديلات تضمنت إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية، وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها، بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك في حالة عدم الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان في أي وسيلة من وسائل الإعلام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفة أضرارا بصحة الإنسان، وفي حالة وفاة أي من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع التعديلات يتضمن إضافة مادة أخرى تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية، ولا يجوز الإعلان عن أي دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الغير طبية، ويتثني من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول علي ترخيص بالإعلان من السلطة الطبية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية للوائح وسلوكيات الدعاية الصحية.
كما يعاقب كل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وفي حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفي حالة العود مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنيه وسحب الترخيص.
وأضاف الهنيدي أن التعديلات المقترحة على القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة تنص أيضا على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومة انتشار الأمراض، إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محلياً أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة في وزارة الصحة، ولا يتم تسجيل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانع الأدوية بالخارج ووكلائهم.
وأوضح الهنيدي، أن من بين التعديلات، هو أنه لا يتم تسجيل أي مستحضر طبي خاص إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، فضلا عن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة التي يشكلها رئيس الإدارة المركزية للنظر في أمور تسجيل تلك المستحضرات.
كما تتضمن التعديلات المقترحة على المادة 61 من القانون التأكيد على حق "اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والمستحضرات" في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل أو تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التي تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر.
ونوه الهنيدي إلى استحداث مادة بشأن التظلم في قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة، إلى جانب مقترحات بتعديلات أخرى للتأكيد على أن بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويستثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الانتاج وتكون الصلاحية مثبته عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.