ترامب: إسقاط الطائرة الأمريكية لن يؤثر على المفاوضات مع إيران    السفير نبيل نجم: مصر والعرب دعموا العراق ماليًا وعسكريًا لحماية المنطقة من إيران خلال حرب الثمانينات    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على تولوز بثنائية في الشوط الأول    ذهبيتان لمصر في بطولة المستقبل الدولية لتنس الطاولة البارالمبي بتركيا    طقس السبت، رياح مثيرة للأتربة وتحذيرات للمواطنين    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم علي الطريق الزراعي بالصف    رقص لميس وعمرو أديب في خطوبة نجلهما بحضور الفنانة ليلى علوي (صور)    الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    نادي المقاولون العرب يهنئ الفريق أسامة ربيع بصعود القناة للدوري الممتاز    «العدل»: تُطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع    الكويت تعلن التصدي لهجوم إيراني واسع: إسقاط 9 صواريخ و26 مسيرة    حريق محدود يندلع قرب نقابة الصيادلة ببنها والحماية المدنية تسيطر عليه    رجال الدين: «الالتزام» مطلب شرعى.. فى ظل الظروف المالية    بالصور.. تكريم سهير المرشدي وسيف عبد الرحمن ومحسن محي الدين في ختام مهرجان الأقصر الأفريقي    على حافتين معاً: شعرية التفاصيل    «حماس» تختتم محادثات القاهرة بتأكيد الفصائل على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ اتفاق غزة    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    بمشاركة دونجا، النصر يتقدم 2-1 على النجمة في الشوط الأول بالدوري السعودي    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    انتحل صفة موظف بنك.. الداخلية تضبط نصابًا استولى على بيانات العملاء وأموالهم بالمنيا    فليك: فرصة كبيرة لراشفورد مع غياب رافينيا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    توقعات حركة أسعار النفط العالمي في الربع الثاني من 2026    3 ناقلات نفط إحداها مملوكة لشركة يابانية عبرت مضيق هرمز    متحدث الوفد: الحزب يمثل المعارضة الإصلاحية الرشيدة    أناكوندا.. رمزية تناول الموروثات الاجتماعية في "شباب الجنوب"    في يوم اليتيم .. مجلس حكماء المسلمين: رعاية الأيتام واجب ديني وإنساني    يا منتهى كل رجاء    وزير الصحة الفلسطيني يحذر: غزة على حافة تفشي الأوبئة بسبب انتشار القوارض    رئيس الطائفة الإنجيلية يواصل جولته بأسيوط بافتتاح مبنى الكنيسة الإنجيلية الجديد بقرية السراقنا    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    مُفسِّر العالَم    بعد هتافات مقصودة ضد الإسلام .. مصريون يدعون "فيفا" للتحقيق في عنصرية جماهير أسبانيا    البنتاجون يخطط لشراء 85 مقاتلة "إف-35" ضمن ميزانية 2027    بيراميدز يضرب إنبي بثنائية في الشوط الأول بنصف نهائي كأس مصر    جيسوس: أرتيتا يستحق لقب الدوري... والتتويج الأول سيغيّر كل شيء في أرسنال    حيلة شيطانية.. عصابة تسرق 4 موبايلات وتقفز من شرفة للهروب في القليوبية    ضبط المتهم بالتعدي على «حمار» في البحيرة    أجيال إذاعة القرآن الكريم    شبهة جنائية في واقعة السلخانة.. العثور على جثة شاب بعد يومين من وفاته بالفيوم    في ظل أزمة طاقة عالمية.. القوات المسلحة توضح استراتيجية مصر لضمان الاستمرارية وحماية الاقتصاد الوطني    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    عروض المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تنير قرى قنا    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    «نيويورك تايمز» تكشف كواليس إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    انطلاق النسخة 14 من مؤتمر "الجامعات قاطرات التنمية الوطنية" 19 أبريل    توفير 3 وظائف لذوي الهمم ضمن خطة «العمل» لتطبيق نسبة ال 5    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    4 آبار غاز جديدة تضيف 120 مليون قدم مكعب يوميًا لإنتاج مصر من غرب البرلس وخالدة    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 984 مخالفة خلال 24 ساعة    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الانتقالية: مشروع قانون "مزاولة مهنة الصيدلة" يشدد عقوبة غش الأدوية
بالسجن من 3 سنوات حتي الاشغال المؤبدة..
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 07 - 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة تلقت من وزارة الصحة، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية والمتخصصين فى المجالات الطبية.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن أبرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الأدوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أى ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان.
ولفت الهنيدى، إلى أن العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إذا نتج عنها أى ضرر للانسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.
وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث مادة، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأى صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبية، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية ويتثنى من ذلك الأدوية التى يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطة الطبية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية للوائح وسلوكيات الدعاية الصحية.
وأشار الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسة اعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية، وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حالة الإعلان عن أى سلعة صيدلية أو مستحضر دون الحصول موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان فى أى وسيلة من وسائل الإعلام، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفة أضرارا بصحة الإنسان، وفى حالة وفاة أى من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
وتضمن مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
ونوه الهنيدى، إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أوأدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومة انتشار الأمراض، إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محليا أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة فى وزارة الصحة، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانه الأدوية بالخارج ووكلائهم.
وأوضح الهنيدى، أن التعديلات المقترحة تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، فضلاً عن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة التى يشكلها رئيس الإدارة المركزية للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
وأكد الهنيدى، أن التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء أسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل أو تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشأن التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات أخرى للتأكيد على أن بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه أسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
وأضاف الهنيدى، أن من ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة أخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
وأشار إلى أن التعديلات نصت على معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام ل"اليقظة الدوائية" سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة فى اليقظة الدوائية وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.