رحبت الأوساط الطبية بمشروع قانون هيئة الدواء، الذي تقدمت به نقابة الصيادلة، بعد تنظيمها أكثر من 15 ورشة عمل مع ممثلي من وزارتي الصحة والصناعة، كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن المنتظر عرضه خلال أيام على المجلس لمناقشته وإقراره. ويتضمن مشروع قانون هيئة الدواء، الذي حصلت "الوطن"، على نسخة منه، على مواد خاصة بتسعير الأدوية وتسجيلها، بمقتضى تطبيقها ستكون خطوة للحفاظ على صناعة الدواء في مصر، والمواد هي: 1 يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة والسكان ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدماً من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان المصرح لهم بمزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع المستحضرات الصيدلية أو المستوردين لها. 2 عند تسجيل مستحضر جديد ليس له مرجعية يلزم عمل التجارب والدراسات الإكلينيكية في مراكز حكومية أو مراكز معتمدة من وزارة الصحة المصرية في الداخل أو الخارج والحصول على موافقة لجنة أخلاقيات المهنة بوزارة الصحة والسكان قبل البدء في الدراسة 3 وفي جميع الأحوال يحق للجنة الفنية لمراقبة الأدوية تقييم الدراسات بالقبول أو الرفض. 4 لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة والسكان وتؤلف من رئيس وثمانية أعضاء، كما تختص هذه اللجنة بدراسة التظلمات الخاصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم. 5 للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة والسكان، كما يجب نشر قرارات اللجنة الفنية عن كافة المستحضرات بالقبول أو الرفض على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، وإذا حدث تعديل في نوع المادة الفعالة أو كميتها يعتبر في هذه الحالة مستحضر جديد ويجب تسجيله. 6 يلغى تسجيل المستحضرات الصيدلية إذا لم يتم إنتاجها أو استيرادها خلال سنتين من تاريخ الحصول على الترخيص وكذلك إذا تم إيقاف إنتاجها أو استيرادها لمدة سنتين فيما عدا المستحضرات المسجلة للتصدير. 7 يتم تسعير الأدوية عن طريق لجنة للتسعير، ويصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل اللجنة، ويجب ألا تكون لأعضاء لجنة التسعير أي علاقة بشركات الأدوية المنتجة أو المستوردة، ويعاد تشكيل اللجنة كل سنتين. 8 لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها في الأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية. ولا يجوز الإعلان عن أي دواء في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية، ويستثنى من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية. لا يجوز لشركات الأدوية إجراء أي مقارنة بين مستحضراتها والمستحضرات التي تخص شركات أخرى إلا بموافقة اللجنة الفنية. 9 لوزير الصحة والسكان الحق في إصدار قرارات بحظر التداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر. أما بالنسبة للعقوبات: 10 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941، وتعديلاته بالقانون رقم 281 لسنة 1994 تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية، أو تزيف صناعتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. 11 يعاقب مدير مصنع المستحضرات الصيدلية أو المستلزمات الطبية أو مستحضرات التجميل أو المبيدات الحشرية بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه عن عيوب الصناعة التي تتم في المستحضرات الصيدلية أو المستلزمات الطبية المنتجة بواسطة المصنع الذي يديره وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بعيوب الصناعة.