بروتوكول تعاون مُشترك بين غرفتي القاهرة والعربية البرازيلية    البنك التجاري الدولي يختتم برنامج التدريب الصيفي 2025    سلوت يطالب إدارة ليفربول بإيقاف صلاح    السيارة احترقت بالكامل| مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث تصادم مروع بالمنيا    خالد الجندي: برنامج "دولة التلاوة" أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري (فيديو)    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    نتنياهو: لن نتخلى عن السيادة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    الزمالك: بنتايج أخبرنا أنه لم يشكو النادي    منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    العلاج الحر بالدقهلية يغلق مركزا للصحة النفسية بالمنصورة    محافظة الجيزة: فتح حارة مرورية مغلقة بشارع البحر الأعظم تمهيدًا لفتح الطريق بالكامل    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول    حمدي رزق يدير حوارا ناريا حول "أسرار الحضارة المصرية" ضمن فعاليات مؤسسة زاهي حواس    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    مى عمر: محمد سامى صاحبى والجمهور بيقف فى ضهرى لما بتحارب    استشهاد طفلة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح    وزير الصحة يستنكر الشائعات التي انتشر حول الأمراض التنفسية الحالية    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    جمعية مرضى الكبد تنظم قافلة طبية للكشف المبكر عن أورام الكبد بأشمون الرمان    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    وفاة طفلة بعد تعذيبها على يد طليقة الأب بالقليوبية    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    بعد نهاية مهلة تمديد العقد .. الأهلي ينتظر القرار الأخير من أحمد عبد القادر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    حزب العمال البريطانى يمنع المتحولات جنسيا من حضور مؤتمره النسائى فى 2026    ارتفاع الشركات الرابحة وتطوير خطوط الإنتاج.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ووزير الإنتاج الحربي    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    نائب رئيس الزمالك: المجلس يريد استكمال مدته    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    صحة سوهاج تتابع الانضباط وجودة الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بسجلات تفصيلية جديدة لضبط السوق    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على قوانين الصيدلة والمستحضرات.. إلغاء الترخيص لعدم وجود يقظة دوائية.. عقوبة «الغش» تصل إلى الأشغال الشاقة.. وتقنين إعلانات الدواء وتغليظ عقوبة المخالفين
نشر في فيتو يوم 05 - 07 - 2015

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة اللإصلاح التشريعى، أن التعديلات التي تلقتها لجنة الإصلاح التشريعى من جانب وزارة الصحة بشأن بعض القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية، تتضمن تشديد العقوبات على المخالفين فيما يتعلق بغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية، ووضع عقوبات على وسائل الإعلام المُعلنة عنها.
إلغاء الترخيص
وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المشاريع المرسلة تتضمن إدخال تعديلات على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بهدف معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام لليقظة الدوائية سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة في اليقظة الدوائية، وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة.
تغليظ عقوبة غش الأدوية
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص أيضا على أنه - مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري الصادر برقم 48 لسنة 1941-، تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها، السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أي ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ذا نتج عن الغش أي ضرر للإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة في التصنيع.
مادة مستحدثة
وقال الهنيدي: إن التعديلات تضمنت إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية، وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها، بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك في حالة عدم الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان في أي وسيلة من وسائل الإعلام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفة أضرارا بصحة الإنسان، وفي حالة وفاة أي من المستخدمين، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
الإعلان عن الأدوية
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع التعديلات يتضمن إضافة مادة أخرى تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية، ولا يجوز الإعلان عن أي دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية، ويتسنى من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول على ترخيص بالإعلان من السلطة الطبية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية للوائح وسلوكيات الدعاية الصحية.
أدوية الحالات النفسية
كما تنص التعديلات على معاقبة كل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفي حالة العودة مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنيه وسحب الترخيص.
تسجيل المستحضرات
وأضاف الهنيدي أن التعديلات المقترحة على القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة تنص أيضا على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومة انتشار الأمراض، إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محليًا أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة في وزارة الصحة، ولا يتم تسجيل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانع الأدوية بالخارج ووكلائهم.
وتنص التعديلات المقترحة – بحسب الهنيدي - على أنه لا يتم تسجيل أي مستحضر طبي خاص إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، فضلا عن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة التي يشكلها رئيس الإدارة المركزية للنظر في أمور تسجيل تلك المستحضرات.
كما تتضمن التعديلات المقترحة على المادة 61 من القانون التأكيد على حق "اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والمستحضرات" في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل أو تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التي تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر.
الحق في التظلم
ونوه الهنيدي إلى استحداث مادة بشأن التظلم في قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة، إلى جانب مقترحات بتعديلات أخرى للتأكيد على أن بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويستثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج وتكون الصلاحية مثبتة عليه.
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات المقترحية تشمل إضافة مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة أخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التي تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.