اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه. اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه. اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان. اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان. اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع. اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع. اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه. اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه. اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه. اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه. اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص. اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص. اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم. اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم. اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات. اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات. اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه. اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه. اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية. اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية. اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه. اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه.