جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح أكاديمي متكامل ورؤية تعليمية عالمية    "التربية السليمة للأطفال وحقوق الطفل وذوى الإعاقة " فى ندوة بالشرقية    مدبولى: وجهت بالمتابعة المستمرة لمواجهة أى زيادات غير مبررة فى الأسعار    الرقابة المالية: مد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام    نائب محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات النظافة على شوارع روض الفرج والساحل    مصر تستضيف مؤتمر تسليم وتسلم قيادة افريكسم بنك    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة كوشيرو اليابانية    نتنياهو: شراكتنا مع واشنطن غير مسبوقة.. وتحالفنا خلق فرصا للسلام والأمن    بوتين يطلع عبر الفيديو على تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية    محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق منذ 7 أكتوبر 2023    مصر تتصدر قوائم المرشحين لجوائز كاف 2025.. محمد صلاح ينافس حكيمي على ملك القارة.. حسام حسن مرشح لجائزة أفضل مدرب.. إمام عاشور ينافس إبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز على لقب أفضل لاعب محلي.. والشناوي لأحسن حارس    شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري    رفض طعن برشلونة على طرد فليك وغيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد    مشاجرة عنيفة بسبب "تروسيكل سريع".. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة الشرقية    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    حملات مرورية مكثفة بمنطقة المساكن والجامعة بقنا بعد شكوى الطلاب والأهالى    هدم جدار المسجد لسرقة مكتب بريد بالإسكندرية.. اعترافات صادمة "صور"    مهرجان الموسيقي العربية.. مى فاروق على مسرح النافورة والحجار فى سيد درويش    زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: مستعد للعمل في الدراما المصرية والعربية    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    دبلوماسي أوكرانى: ترامب كان مستعدًا لتنازلات لأجل السلام وبوتين رفض    تعليم المنوفية: فحص طبى لجميع طلاب مدرسة بالباجور عقب إصابة 24 بالجدرى المائى    505 جهة وشركة تتعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية    وزارة العمل تعقد اختبارات للمتقدمين ل 8 مهن في دولة الإمارات    «تعليم الغربية» تتفقد انتظام الدراسة وتوافر وسائل الأمن والسلامة في عدة مدارس    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    اليوم.. ملك المغرب يستضيف منتخب الشباب بعد التتويج بكأس العالم    المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    نائب وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمرحلتيها الأولى والثانية    للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 408 آلاف طن قش أرز منذ بداية الحصاد    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    بينها الأسماك الدهنية وممارسة الرياضة.. أطعمة صحية للمحافظة على القلب    منتخب مصر للسيدات يختتم استعداداته لمواجهة غانا في تصفيات أمم إفريقيا    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    الغندور: عبدالقادر يرفض الانتقال للزمالك ويقرر تجديد عقده مع الأهلي    افتتاح ساحة جامعة قنا    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    إنها مصر السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : العداله الانتقاليه: مشروع قانون "مزاوله مهنه الصيدله" يشدد عقوبه غش الأدويه
نشر في أخبار النهاردة يوم 05 - 07 - 2015

اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه.
اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع.
اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه.
اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه.
اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه.
اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه.
اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم.
اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم.
اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه.
اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.