سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-2-2026 في البنوك المصرية    الزمالك يسعى لاستعادة الصدارة في مواجهة زد النارية بالدوري المصري    اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد ندوة بعنوان "معا بالوعي نحميها"    استنساخ الفوضى.. كيف تتاجر جماعات الإسلام السياسي بأوجاع الشعوب؟ باكستان ومصر نموذجان    وزير الأوقاف: بدائل آمنة لتنشئة الطفل في مواجهة مخاطر مواقع التواصل    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالبنوك    اليوم الثلاثاء.. البورصة المصرية تستهل تعاملاتها بتراجع جماعي    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التخطيط أوجه التعاون المشترك    بدء تطبيق تعريفات ترامب الجمركية الجديدة على واردات دول العالم    أوكرانيا تحيي الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    عماد متعب يهاجم توروب وكامويش: "أخشى على الأهلي في المباريات المقبلة"    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    بيدري: نحلم بكل الألقاب.. ومبابي خياري من ريال مدريد    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    ضبط 12 طن جبن ولحوم بمصنع مخالف بالمنوفية    حبس المتهم بقتل فتاة وسط الشارع فى الخصوص لرفضها خطبته    موعد ومكان تشييع جثمان شقيق الفنانة زينة    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    مدير صندوق تحيا مصر: مبادرة أبواب الخير نموذجً للشراكة الناجحة بين أطراف العمل المجتمعي    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    هيئة البث العبرية: المؤسسة الأمنية تطلب ميزانية إضافية استعدادا لحرب ضد إيران    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    حمزة عبد الكريم يفضل برشلونة على منتخب مصر    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    الإنتاج الحربى تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم    أوكرانيا تواجه شبح الإفلاس بحلول أبريل المقبل    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    الله القابض الباسط    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    بعد الإعلان عن اكتشافات أثرية بقنا.. حكاية قلعة شيخ العرب همام وأقدم قربة في التاريخ    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    طارق الشناوي: مسلسل صحاب الأرض يجسد التكامل العربي وصنع حالة إبداعية    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : العداله الانتقاليه: مشروع قانون "مزاوله مهنه الصيدله" يشدد عقوبه غش الأدويه
نشر في أخبار النهاردة يوم 05 - 07 - 2015

اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه.
اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع.
اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه.
اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه.
اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه.
اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه.
اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم.
اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم.
اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه.
اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.