رويترز عن بيانات ملاحية: ناقلة النفط الصينية التي عبرت مضيق هرمز اليوم خاضعة لعقوبات أمريكية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مسؤولان باكستانيان لAP: محادثات أمريكا وإيران الأولى كانت عملية دبلوماسية مستمرة وليست مجرد جهد لمرة واحدة    خبير أمريكي يُحذر: تصعيد بحري بين واشنطن وطهران يضغط على أسعار النفط    رئيس برلمان سلوفينيا: سنجري استفتاء على الانسحاب من الناتو    أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي سيشارك في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان المقررة اليوم    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    الأرصاد: الخميس ذروة موجة الارتفاعات.. وانكسار الطقس الحار يبدأ الجمعة بأكثر من 5 درجات    البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    المطربة آية عبد الله تشعل إحتفالية شم النسيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : العداله الانتقاليه: مشروع قانون "مزاوله مهنه الصيدله" يشدد عقوبه غش الأدويه
نشر في أخبار النهاردة يوم 05 - 07 - 2015

اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه.
اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع.
اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه.
اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه.
اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه.
اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه.
اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم.
اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم.
اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه.
اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.