وزير المالية للمواطنين: عايزين نعدي المرحلة الصعبة ونخرج من عنق الزجاجة (فيديو)    دبلوماسى سابق: زيارة الرئيس السيسى إلى بكين تظهر مكانة العلاقات المصرية الصينية    ماكرون يستقبل بايدن في زيارة دولة لفرنسا يونيو القادم    مدرب ليفربول الجديد يحدد أول صفقة    نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم 276 تأشيرة للفائزين بقرعة الحج وتعقد ندوة لشرح المناسك    أخبار مصر اليوم: نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.. إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير 10 أيام.. وموجة حارة تضرب البلاد    السكة الحديد: إيقاف بعض القطارات غدا الجمعة    أول صور من حفل زفاف ياسمين رئيس بالقلعة    جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف مبنيين عسكريين لحزب الله جنوبى لبنان    تشعر بالاكتئاب دائمًا؟- قد تكون من مواليد هذه الأبراج    5 نصائح من هيئة الدواء لمرضى التصلب المتعدد    أستاذ اقتصاديات صحة: أزمة نقص الأدوية ستحل حينما يتم موازنة سعر الدواء    «أزهر مطروح» يعلن نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير    وفاة ضحية ثانية.. حكم جديد من جنايات الإسكندرية ضد "طبيب العامرية"| تفاصيل    نتنياهو يعرب عن خيبة أمله من إعلان إدارة بايدن عدم دعم معاقبة الجنائية الدولية    القمح الليلة ليلة عيده.. "تعزيز الأعمال الزراعية" يحتفي بنجاحه في أسيوط    نجم مانشستر سيتي يسهل عملية رحيله إلى برشلونة    القاهرة الإخبارية.. هنا عاصمة الخبر والتميز العربي    فردوس عبد الحميد: والدي كان معارض على دخولي التمثيل وتوقع فشلي    رئيس جامعة أسيوط يستقبل مساعد وزير قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك    أسعار تذاكر قطارات النوم.. في عيد الأضحى 2024    رسميا.. تحديد موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية في هذا التوقيت    من يشعل النار في أوروبا؟.. حرائق ضخمة وأعمال تخريب تجتاح القارة العجوز    رد فعل مفاجئ من زوجة رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة.. ماذا فعلت؟    رئيس هيئة الدواء: نساند «سلامة الغذاء» لتوفير منتجات صحية آمنة    احتفالًا باليوم العالمي.. نقيب التمريض تشارك فى مؤتمر علمي بجامعة بدر    محلل سياسي: الصين تتفق مع مصر في ضرورة الضغط لإنهاء حرب غزة    بريطانيا: نشعر بقلق من مقترحات إسرائيل بفرض قيود على أموال الفلسطينيين    رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «طب الفم والأسنان»    رفع 61 حالة إشغال بالسوق السياحي في أسوان (تفاصيل)    «السياحة» توافق على مقترح إقامة قاعة جديدة للتحنيط في متحف الحضارة    هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟.. الإفتاء تحسم الجدل    «بيت الزكاة والصدقات»: صرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو    «عيوب الأضحية».. الأزهر للفتوى يوضح علامات يجب خلو الأضاحي منها    للعاملين بالخارج.. 5 مميزات لخدمة الحوالات الفورية من البنك الأهلي    رياض محرز يرد على استبعاده من قائمة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026    الصحة: تقدم 4 آلاف خدمة طبية مجانية في مجال طب نفس المسنين    مطروح: توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف ل في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي    "مفيش ممنوع".. لطيفة تكشف تفاصيل أول 4 كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai بالعالم العربي    فيلم بنقدر ظروفك يحقق أقل إيراد يومي.. هل خسر أحمد الفيشاوي جماهيره؟    اهتمام متزايد بموعد إجازة عيد الأضحى 2024 على محرك جوجل    "هقول كلام هيزعل".. شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل حارس الأهلي    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    الحبس عام لنجم مسلسل «حضرة المتهم أبيّ» بتهمة تعاطي المخدرات    «التضامن»: طفرة غير مسبوقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة نتيجة للإرادة السياسية الداعمة (تفاصيل)    ما حكم صيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة؟ دار الافتاء تجيب    سول: كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى    منتخب كولومبيا يبدأ الاستعداد لكوبا أمريكا ب10 لاعبين    فرق الدفاع المدنى الفلسطينى تكافح للسيطرة على حريق كبير فى البيرة بالضفة الغربية    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع    مع بداية امتحانات الدبلومات.. عقوبات الغش تصل للحبس    الأونروا يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث الهجمات الإسرائيلية على موظفي الوكالة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية داخل مدينة الدواء.. صور    الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية ل 145 ألف مواطن بالمحافظات خلال شهر    هل يعود علي معلول قبل مباراة السوبر؟.. تطورات إصابته وتجديد عقده مع الأهلي    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : العداله الانتقاليه: مشروع قانون "مزاوله مهنه الصيدله" يشدد عقوبه غش الأدويه
نشر في أخبار النهاردة يوم 05 - 07 - 2015

اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه.
اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنه تلقت من وزاره الصحه، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمه لمهنه الصيدله وتداول المستحضرات الطبيه والمتخصصين فى المجالات الطبيه.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، فى تصريحات "اخبار مصر" صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، ان ابرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الادوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الادوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات او تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال باحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه او اى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك اى ضرر على صحة الإنسان او الحيوان.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، "اخبار مصر" إلى ان العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه إذا نتج عنها اى ضرر للانسان او الحيوان، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة او الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والادوات المستخدمة فى التصنيع.
اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه.
اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث ماده، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدويه بأى صوره كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبيه، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامه المسموعه أو المرئيه فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبيه ويتثنى من ذلك الأدويه التى يتم صرفها بدون تذكره طبيه والمكملات الغذائيه وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطه الطبيه المختصه وتحدد اللائحه التنفيذيه للوائح وسلوكيات الدعايه الصحيه.
اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه.
اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافه ماده مستحدثه تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسه اعلاميه مرئيه أو مسموعه أو دعائيه أو إلكترونيه، وكذلك صاحب السلعه الصيدليه المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حاله الإعلان عن أى سلعه صيدليه أو مستحضر دون الحصول موافقه كتابيه من السلطه المختصه قبل الإعلان فى أى وسيله من وسائل الإعلام، وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن 5 أعوام، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفه أضرارا بصحه الإنسان، وفى حاله وفاه أى من المستخدمين تكون العقوبه الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته وغرامه ماليه لا تقل عن مليون جنيه.
اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
اخبار مصر وتضمن "اخبار مصر" مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة اخرى يعاقب المخالف بالسجن بالاشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم.
اخبار مصر ونوه الهنيدى، "اخبار مصر" إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطه الصحيه سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أيه مستحضرات أوأدويه أو مركبات يرى أن لها صله بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومه انتشار الأمراض، إلى جانب سلطه حظر استخدام المواد الطبيه الصيدلانيه سواء كان محضره محليا أو مستورده إلا بعد تسجيلها من السلطه المختصه فى وزاره الصحه، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدويه المحليه أو من أصحاب مصانه الأدويه بالخارج ووكلائهم.
اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
اخبار مصر وأوضح الهنيدى، أن "اخبار مصر" التعديلات المقترحه تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه، فضلاً عن زياده عدد أعضاء هذه اللجنه التى يشكلها رئيس الإداره المركزيه للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى، ان التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الادوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء اسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء اى تعديل او تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشان التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات اخرى للتاكيد على ان بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان من "اخبار مصر" ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة اخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه.
اخبار مصر وأشار إلى أن التعديلات نصت على "اخبار مصر" معاقبه كل مؤسسه صيدليه حامله رخصه تسويقيه لمستحضرات صيدليه بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إداره أو نظام ل"اليقظه الدوائيه" سواء داخل المؤسسه أو من خلال تعاقدها مع شركه متخصصه فى اليقظه الدوائيه وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادره من السلطه الصحيه المختصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.