أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. أن اللجنة تلقت من وزارة الصحة عدداً من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات علي القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية والمتخصصين في المجالات الطبية. أضاف أن أبرز التعديلات جاءت علي القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة التي شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجاري وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الأدوية. وفي مقدمتها: النص علي عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري الصادر برقم 48 لسنة 1941. بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب علي ذلك أي ضرر علي صحة الإنسان أو الحيوان. أكد الهنيدي أن العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إذا نتج عنها أي ضرر للإنسان أو الحيوان. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة في التصنيع. أشار الوزير إلي أن مشروع القانون استحدث مادة تنص علي أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية. ولا يجوز الإعلان عن أي دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية ويستثني من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول علي ترخيص بالإعلان من السلطة الطبية المختصة.