عبدالستار تميم والد المطربة اللبنانية الضحية سوزان تميم بعدما تردد عن قيامه مع والدة سوزان وشقيقها خليل بالتنازل عن الادعاء المدني ضد هشام طلعت مصطفي.. في القضية المتهم فيها رجل الأعمال الشهير ومعه ضابط الشرطة السابق محسن السكري بقتل المطربة في دبي عمدا مع سبق الاصرار. التنازل والتصالح الذي تم بمقابل مادي كما أشارت كل التقارير يثير التساؤل حول هل هو دليل إدانة ضد المتهم لأنه دفع أموالا لأهالي الضحية.. أو دليل براءة بعد تنازل أصحاب الحق عن حقهم.. »الأخبار« سألت رجال القضاء عن السؤال المهم واجابوا بصراحة.. في البداية يقول المستشار د. محمد حنفي محمود رئيس محكمة جنايات الزقازيق ان ما حدث ليس دليل إدانة كما أنه ليس دليل براءة.. فهو شفاء لغليل أهل المجني عليها ومحاولة استرضائهم وتقديم الاعتذار الكافي عما يمكن ان يكون المتهم قد سببه لهم من ضرر نتيجة للجريمة. ويضيف ان هذا في حد ذاته لا يصبح دليلا علي إدانة المتهم لان إدانة المتهم لم تثبت بعد بحكم جنائي نهائي.. كما انه ليس دليلا علي براءته بل هي مجرد محاولة لاخراج المدعي بالحق المدني وهم أهل الضحية من نطاق الخصومتين المدنية والجنائية في الدعوي المنظورة امام محكمة الجنايات حتي يتفرغ المتهم لاثبات براءته امام المحكمة.. وقد يساعد ذلك التنازل في اشعار القضاة بأن الآثار الجانبية للجريمة مثل الضرر الواقع علي المدعين بالحق المدني قد أزيلت وانتهت بالتصالح وبالتالي يمكن ان يؤدي ذلك لتخفيف الحكم في حالة إذا انتهت المحكمة إلي إدانة المتهمين. يقول المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية متي ثبت الجرم الجنائي وجب علي المحكمة تطبيق النص القانوني الواجب علي واقعات الدعوي وإنزال العقاب حسبما يتراءي لها وفقا للعقوبة المقررة في القانون سواء في حديها الادني أو الأقصي.. ثم بعد ذلك يكون دور الحق المدني إذ إنه أمر مستقل استقلالا تاما عن الدعوي الجنائية واقتناع المحكمة بثبوت اركانها من عدمه.. أما بالنسبة للادعاء المدني فقد ثبت الجرم الجنائي ومع ذلك لا تقضي المحكمة بالادعاء المدني لعدم وجود ضرر مباشر لحق المدعي بالحق المدني وقد تحيل المحكمة الجنائية رغم فصلها في الدعوي الجنائية الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة حتي لا تعطل الفصل في الدعوي الجنائية إذا كان الأمر فيها يحتاج إلي تحقيق أو ثبوت صفة المدعي بالحق المدني وما لحقه من اضرار. سوابق قضائية ومن المواقف التي وردت علي القضاء المصري عندما تمسك المتهم بتطبيق أحكام المادة 71 من قانون العقوبات واستعمال الرأفة مع المتهم أو القضاء ببراءته استنادا إلي قيامه بأداء الدية والصلح مع ورثة المجني عليه.. فقد قامت محكمة جنايات جنوبسيناء برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس المحكمة ردا علي ذلك عملا بقوله تعالي »ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون« وقضت بالاعدام علي المتهمين شنقا لتطابق القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تتناسب مع أفعالهم وما ارتكبوه من جريمة اخذا بقوله تعالي »من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها« وقوله تعالي »من يعمل سوءا يجزي به« وهو الأمر الذي انتهت المحكمة انه طبقا للقانون المصري فإن في تطبيق العقوبة لا يكون للصلح أو العفو أي أثر يمنع القصاص سواء للصلح بدية أو بدون دية وهو الأمر الذي يوجب القصاص في حالة وقوع الجريمة إذ ان حق الله وحق المجتمع يجب تطبيق أقصي العقوبة فيه وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة حفظا للأمن وصيانة للجماعة ومصالحها العامة ان جزاء من قتل عمدا هو القتل العمد عملا بقوله تعالي »النفس بالنفس« ومن ثمة لايكون الصلح في مثل هذه الجرائم قانونا اثرا في تطبيق القواعد القانونية وتوقيع العقوبة المناسبة علي المتهم للردع والمنع العام وعدم قرار من استطاع ماديا أن يرتكب جريمة ما تحت سطوة القانون، فهذا لا يمنعه من ارتكابه جرائم أخري مماثلة متي ثبت ارتكابه الجرم الجنائي الذي يتم علي انعدام الخلق أو الدين لديه وهو الأمر الذي سيؤدي إلي تزايد الجرائم وانتشار الحقد والثأر والانتقام وتعصف معه الاخلاق ويكثر المجرمون لقدرتهم علي الهرب من سلطان القانون أو اعتمادهم علي الاعفاء والعفو والتخفيف والصلح في مثل هذه الجرائم الشنعاء التي تتطلب الشدة وليس الرأفة والقصاص وليس بدائل العقوبات. وفي النهاية يقول المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف في قضايا القتل من حق أهل المجني عليه الادعاء بالحق المدني لمن وجه إليه الاتهام.. فإذا قضي بإدانته ثبت لهم ان هذا يدل علي ثبوت الحكم قبل المتهم في التعويض عما اصابهم من إضرار ماديا أو أدبيا أو معنويا.. فإذا تصالح المتهم مع أهل المجني عليه ففي هذه الحالة لا يؤثر علي الحكم في الدعوي الجنائية.