قرر ممتاز السعيد وزير المالية تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الاعفاءات الجمركية بما يسد الثغرات التي يستغلها البعض لتهريب السجائر والمشروبات الروحية المستوردة وحرمان الخزانة العامة من الجمارك وضريبة المبيعات المستحقة عليها. واوضح احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان قرار وزير المالية رقم 714 لسنة 2011 عدل أربعة بنود من المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية بهدف قصر الاعفاء المقرر للراكب القادم من الخارج علي 200 سيجارة (خرطوشة) أو 25 سيجارا او 200 جرام دخان ولتر واحد من المشروبات الروحية ولتر واحد من الكحول المعطر -الكولونيا- ومازاد علي ذلك تحصل عليه الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات بشرط ان يقدم الراكب شخصيا جواز السفر الخاص به خلال 48 ساعة من قدومه وعلمت »الأخبار« ان سبب صدور هذا التعديل هو انتشار ظاهرة تهريب الخمور والسجائر خاصة من قبل بعض مندوبي الشركات السياحية الذين كانوا يقومون بجمع جوازات السفر من الافواج السياحية واستغلال الاعفاء المخصص لكل راكب ويصل إلي 200 دولار في شراء سجائر مستوردة وخمور فقط وتحقيق مكاسب كبيرة من وراء اعادة بيعها في السوق السوداء.