من بين »112« مادة يتكون منها الدستور المصري، يدور الحديث حالياً عن »7« مواد في الدستور تحدد مستقبل البلاد وتشكل ملامح الحياة السياسية بما يؤدي إلي الخروج من تلك الأزمة الراهنة، ويحفظ استقرار البلاد، ويمثل تلبية حقيقية لمطالب الشعب المصري. تلك المواد هي »28« المعنية بنقل سلطات الرئيس في حالة غيابه الموقت، و »48« في حالة الغياب الدائم، فضلا عن المادة »931« التي تتيح للرئيس نقل صلاحياته لنائبه، والمادة »47« التي تسمح بطرح المطالب الشعبية للاستفتاء. وليس بعيدا عن تلك المواد الأربع، كل من المادتين »67« و »77« اللتين طلب سيادة الرئيس تعديلهما في خطابه للأمة، وأخيرا المادة »88« التي تنص علي الاشراف القضائي علي الانتخابات، لتكتمل بذلك 7 مواد دستورية يدور حولها الحوار الوطني. الدكتور نور فرحات استاذ القانون والفقية الدستوري يقول لدينا الآن طرحان لحل الأزمة الحالية أولهما طرح سياسي والأخر طرح سياسي دستوري فمع الاعتراف بأهمية تعديل الدستور الحالي خاصة وانه الوريث الشرعي لدستور 6591 والذي يكرس السلطة في يد الرئيس فإن هناك حلا سياسيا قد يؤدي إلي تهدئة الموقف يعتمد بالدرجة الأولي علي اعلان الرئيس مبارك استقالته من الحزب الوطني والذي افسد الحياة السياسية خلال الثلاثين عاما الماضية وان يتعهد الرئيس كذلك بإلغاء حالة الطواريء فور عودة الحياة إلي طبيعتها خلال الأيام الماضية فضلا عن ضرورة تشكيل لجنة قضائية ذات صلاحيات محددة لتقصي حالات الفساد وفي مراكز الثقل السياسي والاقتصادي وان يتم فتح جميع الملفات تم بصدر تشريع عادل لمكافحة التمييز بين المصريين يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الجميع وهذه الخطوات من شأنها إعطاء إشارة بأن النظام جاد في عملية الاصلاح السياسي. أما بالنسبة للحلول السياسية الدستورية.. فهي معقدة لكن لها مخارج قانونية ودستورية فلو تخلي الرئيس مؤقتاً عن صلاحياته لنائبه وفقاً للمادة »28« والتي تنص علي »اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولايجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة. وعليه، فإننا إذا استخدمنا تلك المادة ستجري انتخابات الرئاسة المقبلة وفقا للمادة »67« سيئة السمعة وهنا يوجد مخرج دستوري من خلال المادة »931« من الدستور والتي تعطي الحق للرئيس ان يعين نائبا أو أكثر وان يحدد اختصاصهم ويمكن بناء علي ذلك أن يقوم الرئيس بتحديد اختصاصات النائب ومن بينها تعديل الدستور الحالي وبذلك يكون الرئيس استخدم حقه الاصيل. أما الاقتراح الثاني انه اذا تنحي الرئيس مؤقتا فيمكن لمن يحل محله انهاء العمل بالدستور الحالي كما فعل الرئيس محمد نجيب ويستند في ذلك إلي الشرعية السياسية وهي شرعية مستمدة من الشعب ومستندة لمبدأ السيادة للشعب وهي أعلي من الشرعية الدستورية التي تستند لنصوص الدستور القائم.. وفي هذه الحالة سنكون في حالة انقطاع دستوري بمعني ان الحياة الدستورية لاتستطيع ان تتقدم أكثر من ذلك ثم نبدأ في عمل عقد سياسي جديد مستند للارادة الشعبية. نقل السلطات من ناحيته، يري الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، واللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد يكمن في استجابة الرئيس مبارك للمطالب الرامية إلي نقل سيادته لكافة اختصاصاته للسيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بموجب المادة »139« التي تنص علي: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علي نواب رئيس الجمهورية" وعليه، فإننا يمكن أن نستند إلي عبارة "ويحدد اختصاصاتهم" بأن تشمل تلك الاختصاصات كافة الصلاحيات التي يخولها الدستور للرئيس. ويكمل: أعتقد أن ذلك المخرج الدستوري يصب في مصلحة الوطن، وأن الرئيس مبارك بدوره الوطني المعروف، وتاريخه الحافل في خدمة البلاد لن يتواني عن القيام بأية خطوات تسهم في تعزيز استقرار الوطن وحماية أمنه وسلامته. ويشير إلي أن تعديل المادتين »76« و»77« اللتين أعلن عنهما الرئيس مبارك في خطابه إلي الأمة جاء ليلبي مطالب القانونيين وفقهاء الدستور الذين عارضوا التعديل الذي تم في أواخر عهد الرئيس السادات والذي يسمح للرئيس بالبقاء لأكثر من دورتين. تضارب دستوري ويشير الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس إلي ان البعض ينادي بتفويض السلطات لنائب الرئيس، ولكن عند تطبيق هذا المطلب يقع تضارب بين مادتين من مواد الدستور، حيث ان المادة »931« تنص علي أن الرئيس يحدد للنائب اختصاصاته وسلطاته، ولكن المادة »28« تنص علي أنه في حالة التفويض العام للسلطة فإن المفوض اليه ليس من حقه حل البرلمان أو تعديل الدستور أو إقالة الحكومة، وهذه هي أهم المطالب التي ينادي بها شباب المتظاهرين ولأن المادة »28« سابقة علي المادة »931« فإنها تتقيد بها. ويضيف أستاذ القانون الدستوري أنه لكي يتم تفادي هذه الثغرة القانونية، يجب أن يقوم الرئيس بالتنازل عن جميع اخصاصاته لنائبه ويصبح الرئيس رئيساً شرفياً، وأن تكون جميع السلطات في يد النائب، وبذلك يكون المخرج من لفظ »التفويض«، واستبداله »بالتنازل« مشيراً إلي أن هناك حلاً آخر للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد وهو ترك المؤسسات كما هي وأن يقوم رئيس الدولة بتعديل المواد التي ترضي جميع المواطنين مثل المادة »67« والمادة »77« والمادة »88«، وتعديل المادة 931 لتعطي لنائب الرئيس سلطات اكثر من ذلك والقيام بحل مجلسي الشعب والشوري، وتنفيذ المطالب التي ترضي الشباب من المتظاهرين لكي يعودوا لمنازلهم ولكي تعود الحياة الطبيعية إلي الشارع المصري. الاستفتاء أما الدكتور محمد بهاء أبو شقة، فيقول أنه يمكن الاستناد إلي المادة (74) من الدستور المصري، التي يقول نصها: " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بياناً إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشوري أثناء ممارسة هذه السلطات". ويضيف أنه يمكن الاستناد لتلك المادة علي اعتبار أن البلاد تمر بلحظات حرجة تهدد سلامة الوطن، وأن يتم التوافق عبر الحوار الوطني بين كافة أطياف العملية السياسية في مصر من أحزاب وقوي وشباب، ويطرح السيد الرئيس هذه الرؤية علي الشعب عبر الاستفتاء خلال 60 يوما، مع توقع إقرار الشعب لهذه الرؤية لأنها نابعة منه سنكون بذلك خرجنا من المأزق الحالي، وتمكنا من تلبية مطالب الجماهير، وفي وقت مناسب لا يتعدي الشهرين، وبعدها يمكن استكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية المطلوبة ومنها حل مجلس الشعب المطعون في شرعيته، وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة والتمهيد للانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل.