تسونامي يضرب جزر الكوريل الروسية وهوكايدو اليابانية بعد زلزال قوته 8ر8 درجة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات    ترامب: يتم إرسال العديد من الأموال إلى قطاع غزة وحماس تقوم بسرقتها    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    الغمري: «الإخوان الإرهابية» تزور التاريخ.. وتحاول تشويه موقف مصر الداعم لفلسطين    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    ترامب يهدد بفرض عقوبات ثانوية ويمنح روسيا 10 أيام للتوصل لاتفاق مع أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النطاق الزمني للحصانة البرلمانية
نشر في الأخبار يوم 14 - 12 - 2010

أهم ضرورات وضمانات استقلال اعضاء مجلسي الشعب والشوري في مواجهة السلطة التنفيذية وكذلك الغير، وهي قاعدة عدم مسئولية النائب عما يبديه من أراء او افكار طول مدة النيابة أو العضوية فلا يسأل امام اية جهة كانت عن تبعة هذه الافكار أو الاراء التي ابداها العضو حتي لو زالت عنه صفته النيابية فهي ليست امتيازا مقررا بل هي وسيلة لمساعدة النائب علي اداء عمله البرلماني دون تردد او خشية من المساءلة.
وتعود فكرة الحصانة البرلمانية الي القرن 31 اثر قيام الثورة الانجليزية عام 8861 بإقرار ما يعرف بقانون الحقوق Bill of rights.
والحصانة البرلمانية بنوعيها سواء كانت حصانة موضوعية أو إجرائية والتي تحول دون اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو المجلس الا بعد استئذان المجلس الذي يتبعه النائب دون حالة التلبس، فقد عرفتها مصر بعد استقرار الحياة النيابية علي اثر إعادة تشكيل مجلس الشوري عام 2881 حيث وجدت صورتها الاولي في اللائحة الاساسية لهذا المجلس الصادرة في فبراير 2881.
وقد حرصت الدساتير المصرية بعد ذلك علي تضمين هذه الحماية ومنها الدستور الحالي في المواد 89 و99.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو تحديد النطاق الزمني للحصانة البرلمانية او بعبارة اخري متي تبدأ فترة الحماية البرلمانية المقررة للنائب؟.
بداية فإن مطالعة المادة 89 من الدستور لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار أو الاراء في أداء اعمالهم في المجلس او احدي لجانه. مادة 99 لا يجوز في غير حال التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.. وبالتالي فإن النصوص الدستورية لم تحدد بصفة دقيقة متي تبدأ الحماية البرلمانية لعضو مجلس الشعب او الشوري والتي تنسحب عليه هذه الاحكام تطبيقا للمادة 502 من الدستور.
وبالإجابة علي هذا التساؤل:
ينبغي التفرقة بين نوعي الحماية أو الحصانة المقررة للنائب.
1- الحصانة الموضوعية:
والمنصوص عليها دستوريا في المادة 89 بالدستور ومعناها عدم مؤاخذة النائب عما يبديه من أفكار أو أراء داخل المجلس أو لجانه وترجع جذورها كما سبق القول للنظام الانجليزي حماية لأعضاء البرلمان لقيامهم بدور رقابي علي أعمال السلطة التنفيذية بما يحول دون تردد النائب او حتي الامتناع عن المشاركة الايجابية خشية المساءلة خصوصا وان مناخ المناقشات التي غالبا ما تأخذ طابعا حماسيا يوفر غالبا ارضا خصبة للتجاوز بما يوقعه تحت طائلة القانون.
وقد حدث ذات مرة ان تم توجيه تهمة الخيانة العظمي لاحد اعضاء البرلمان الانجليزي قديما بسبب مطالبته بتخفيض مخصصات القصر الملكي..
وبالتالي فإن هذه الحماية البرلمانية إنما تكون لصيقة بالاداء البرلماني خصوصا وان هذه الحماية القانونية مقيدة مكانيا فقط داخل المجلس أو احدي لجانه، وبالتالي يصبح عرضة للمؤاخذة عما يبديه خارج البرلمان طالما كان ما يبديه منقطع الصلة بالاداء البرلماني ويشكل مخالفة في حقه..
وفي هذا الصدد نري ان لحظة ميلاد الحصانة الموضوعية للنائب هي تلك اللحظة التي يؤدي فيها النائب اليمين القانونية تأسيسا علي ان عضو مجلس الشعب أو الشوري لا يباشر مهام العضوية الا بعد اداء اليمين القانونية طبقا للمادة 09 من الدستور.
2- الحصانة الاجرائية:
وهي التي قررتها المادة 99 من الدستور ومضمونها عدم جواز اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب أو الشوري في غير حالة التلبس الا بإذن سابق من مجلس الشعب او الشوري حسب الأحوال.. واصلها التاريخي يعود الي الافكار الديمقراطية التي تبنتها فرنسا بعد قيام ثورتها الكبري عام 9871.
ومعني ذلك أن هذه الحماية لا تحول دون مسئولية النائب علي الاطلاق ويمكن فقط تقييد اتخاذ ايه اجراءات جنائية ضده الا بعد اذن المجلس وذلك حتي يتم ابعاد العضو عن الدعاوي الكيدية التي قد تلجأ اليها السلطات العامة أو الخصوم بغرض ابعاد النائب بما يحول دون مباشرة أعمال العضوية وبالتالي فإن حالة التلبس كاشفة بطبيعتها عن جدية الاتهامات المسندة الي النائب وبالتالي فلا مجال للحماية في هذه الحالة وفي اعتقادنا ان هذه الحماية الاجرائية انما مقررة لمصلحة النائب ضد السلطات العامة والغير وهي تتحقق وتولد منذ لحظة إعلان اللجنة العليا للانتخابات بفوز المرشح بعضوية مجلس الشعب دون انتظاره لاداء اليمين القانونية ذلك ان قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الصدد انما هو قرار كاشف عن إرادة الناخبين وليس منشئا لهذه الارادة.
فالحكمة ان حماية العضو من الكيدية من جانب السلطة التنفيذية او الافراد مما يعوقه عن مباشرة مهام مسئوليته البرلمانية امر كما يتحقق بعد اداء اليمين القانونية ويتأكد، من باب اولي قبل اداء اليمين القاونية اذ ان الكيد للعضو باتهامات باطلة او كيدية ودعاوي جنائية بما يمنعه من حلف اليمين القانونية بعد اعلان فوزه بالانتخابات يتحقق حتما وبالضرورة في منعه من مباشرة مهامه البرلمانية لعدم اداء اليمين القانونية بسبب الاجراءات الكيدية التي تلاحقه وتبعده عن مهام البرلمان.
وترتيبا علي ذلك ينبغي الحصول علي اذن مجلس الشعب أو الشوري حسب الاحوال قبل اتخاذ اية اجراءات جنائية في غير حالة التلبس ضد عضو المجلس منذ لحظة إعلان النتائج بفوزه في الانتخابات إن كان منتخبا أو منذ صدور قرار التعيين إن كان معينا في المجلس دون توقف سريان الحماية البرلمانية لاداء اليمين الدستورية في هذه الحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.