190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب    محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بديروط    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    «التعليم» تنشر أبرز تصريحات الوزير محمد عبد اللطيف عن العملية التعليمية | انفوجراف    الأولى بعد المائة من قوافل «زاد العزة».. الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية    إصابة إيزاك وتألق صلاح في الأمم الأفريقية يربكان حسابات ليفربول    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    مانشستر يونايتد يضع نجم لايبزيج على راداره لتعزيز صفوفه الصيف المقبل    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور    وكيل تعليم أسيوط يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    جريمة قتل في شبرا الخيمة: تأجيل محاكمة الترزي المتهم بطعن سيدة حتى الموت    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    ليس نهاية الطريق!    أسماء الأباصيري تنال درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    خطوة جديدة لوقف حرب السودان.. وبيان عربي يصفها ب «الأمل»    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النطاق الزمني للحصانة البرلمانية
نشر في الأخبار يوم 14 - 12 - 2010

أهم ضرورات وضمانات استقلال اعضاء مجلسي الشعب والشوري في مواجهة السلطة التنفيذية وكذلك الغير، وهي قاعدة عدم مسئولية النائب عما يبديه من أراء او افكار طول مدة النيابة أو العضوية فلا يسأل امام اية جهة كانت عن تبعة هذه الافكار أو الاراء التي ابداها العضو حتي لو زالت عنه صفته النيابية فهي ليست امتيازا مقررا بل هي وسيلة لمساعدة النائب علي اداء عمله البرلماني دون تردد او خشية من المساءلة.
وتعود فكرة الحصانة البرلمانية الي القرن 31 اثر قيام الثورة الانجليزية عام 8861 بإقرار ما يعرف بقانون الحقوق Bill of rights.
والحصانة البرلمانية بنوعيها سواء كانت حصانة موضوعية أو إجرائية والتي تحول دون اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو المجلس الا بعد استئذان المجلس الذي يتبعه النائب دون حالة التلبس، فقد عرفتها مصر بعد استقرار الحياة النيابية علي اثر إعادة تشكيل مجلس الشوري عام 2881 حيث وجدت صورتها الاولي في اللائحة الاساسية لهذا المجلس الصادرة في فبراير 2881.
وقد حرصت الدساتير المصرية بعد ذلك علي تضمين هذه الحماية ومنها الدستور الحالي في المواد 89 و99.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو تحديد النطاق الزمني للحصانة البرلمانية او بعبارة اخري متي تبدأ فترة الحماية البرلمانية المقررة للنائب؟.
بداية فإن مطالعة المادة 89 من الدستور لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار أو الاراء في أداء اعمالهم في المجلس او احدي لجانه. مادة 99 لا يجوز في غير حال التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.. وبالتالي فإن النصوص الدستورية لم تحدد بصفة دقيقة متي تبدأ الحماية البرلمانية لعضو مجلس الشعب او الشوري والتي تنسحب عليه هذه الاحكام تطبيقا للمادة 502 من الدستور.
وبالإجابة علي هذا التساؤل:
ينبغي التفرقة بين نوعي الحماية أو الحصانة المقررة للنائب.
1- الحصانة الموضوعية:
والمنصوص عليها دستوريا في المادة 89 بالدستور ومعناها عدم مؤاخذة النائب عما يبديه من أفكار أو أراء داخل المجلس أو لجانه وترجع جذورها كما سبق القول للنظام الانجليزي حماية لأعضاء البرلمان لقيامهم بدور رقابي علي أعمال السلطة التنفيذية بما يحول دون تردد النائب او حتي الامتناع عن المشاركة الايجابية خشية المساءلة خصوصا وان مناخ المناقشات التي غالبا ما تأخذ طابعا حماسيا يوفر غالبا ارضا خصبة للتجاوز بما يوقعه تحت طائلة القانون.
وقد حدث ذات مرة ان تم توجيه تهمة الخيانة العظمي لاحد اعضاء البرلمان الانجليزي قديما بسبب مطالبته بتخفيض مخصصات القصر الملكي..
وبالتالي فإن هذه الحماية البرلمانية إنما تكون لصيقة بالاداء البرلماني خصوصا وان هذه الحماية القانونية مقيدة مكانيا فقط داخل المجلس أو احدي لجانه، وبالتالي يصبح عرضة للمؤاخذة عما يبديه خارج البرلمان طالما كان ما يبديه منقطع الصلة بالاداء البرلماني ويشكل مخالفة في حقه..
وفي هذا الصدد نري ان لحظة ميلاد الحصانة الموضوعية للنائب هي تلك اللحظة التي يؤدي فيها النائب اليمين القانونية تأسيسا علي ان عضو مجلس الشعب أو الشوري لا يباشر مهام العضوية الا بعد اداء اليمين القانونية طبقا للمادة 09 من الدستور.
2- الحصانة الاجرائية:
وهي التي قررتها المادة 99 من الدستور ومضمونها عدم جواز اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب أو الشوري في غير حالة التلبس الا بإذن سابق من مجلس الشعب او الشوري حسب الأحوال.. واصلها التاريخي يعود الي الافكار الديمقراطية التي تبنتها فرنسا بعد قيام ثورتها الكبري عام 9871.
ومعني ذلك أن هذه الحماية لا تحول دون مسئولية النائب علي الاطلاق ويمكن فقط تقييد اتخاذ ايه اجراءات جنائية ضده الا بعد اذن المجلس وذلك حتي يتم ابعاد العضو عن الدعاوي الكيدية التي قد تلجأ اليها السلطات العامة أو الخصوم بغرض ابعاد النائب بما يحول دون مباشرة أعمال العضوية وبالتالي فإن حالة التلبس كاشفة بطبيعتها عن جدية الاتهامات المسندة الي النائب وبالتالي فلا مجال للحماية في هذه الحالة وفي اعتقادنا ان هذه الحماية الاجرائية انما مقررة لمصلحة النائب ضد السلطات العامة والغير وهي تتحقق وتولد منذ لحظة إعلان اللجنة العليا للانتخابات بفوز المرشح بعضوية مجلس الشعب دون انتظاره لاداء اليمين القانونية ذلك ان قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الصدد انما هو قرار كاشف عن إرادة الناخبين وليس منشئا لهذه الارادة.
فالحكمة ان حماية العضو من الكيدية من جانب السلطة التنفيذية او الافراد مما يعوقه عن مباشرة مهام مسئوليته البرلمانية امر كما يتحقق بعد اداء اليمين القانونية ويتأكد، من باب اولي قبل اداء اليمين القاونية اذ ان الكيد للعضو باتهامات باطلة او كيدية ودعاوي جنائية بما يمنعه من حلف اليمين القانونية بعد اعلان فوزه بالانتخابات يتحقق حتما وبالضرورة في منعه من مباشرة مهامه البرلمانية لعدم اداء اليمين القانونية بسبب الاجراءات الكيدية التي تلاحقه وتبعده عن مهام البرلمان.
وترتيبا علي ذلك ينبغي الحصول علي اذن مجلس الشعب أو الشوري حسب الاحوال قبل اتخاذ اية اجراءات جنائية في غير حالة التلبس ضد عضو المجلس منذ لحظة إعلان النتائج بفوزه في الانتخابات إن كان منتخبا أو منذ صدور قرار التعيين إن كان معينا في المجلس دون توقف سريان الحماية البرلمانية لاداء اليمين الدستورية في هذه الحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.