المستشار السيد عبدالعزيز توزيع الرموز علي الاحزاب.. ثم علي المستقلين بأسبقية طلبات الترشيح طالبت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة كل المواطنين الذين لهم حق الاقتراع بالحرص علي مباشرة حقهم في العملية الانتخابية وذلك بالادلاء بأصواتهم لاختيار اعضاء مجلس الشعب تحقيقا للشرعية الدستورية القانونية ولتكون الانتخابات معبرة اصدق التعبير عن الارادة الشعبية. واصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا مهما بشأن قواعد تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين.. حيث ينص علي انه بعد استيفاء الاحزاب للرموز الخاصة بمرشيحها تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقا لاسبقية تقديم المرشح لطلب ترشيحه، ويجوز للمرشح خلال مدة اقصاها 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابي ويترتب علي هذا الاستبدال تعديل ترتيب اسبقية المرشح في بطاقة ابداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد واكدت اللجنة العليا ان القواعد الخاصة بتحديد الرموز الانتخابية لمرشحي الاحزاب والمرشحين المستقلين تسري علي المرشحات للمقاعد الخاصة بالمرأة. واصدرت اللجنة العليا برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر تعليماتها بشأن جداول المواعيد الزمنية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب حيث قررت تحديد الفترة من 3 الي 7 نوفمبر لقبول طلبات الترشيح وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات، والفترة من 8 الي 11 نوفمبر القادم يتم فحص كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها والفترة من 21 الي 41 نوفمبر لاستكمال الفصل في الاعتراضات واعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة.. ويكون يوم 51 نوفمبر هو آخر موعد للتنازل عن الترشيح.. علي ان يتم من يوم 61 الي 72 نوفمبر طبع بطاقات ابداء الرأي واجتماع رؤساء واعضاء اللجان العامة والفرعية لاستلام البطاقات والادوات الكتابية.. وتبدأ الحملة الانتخابية بمجرد اعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف 72 نوفمبر حيث تجري الانتخابات 82 نوفمبر القادم ويتم في الفترة من 92 نوفمبر الي 2 ديسمبر القادم اعلان نتيجة الانتخابات الاولي وطبع بطاقات الرأي للدوائر التي ستجري بها الاعادة، ويجتمع رؤساء واعضاء وامناء اللجان.. بينما تجري انتخابات الاعادة يوم الاحد 5 ديسمبر وتعلن اللجنة نتيجة الاعادة والنتيجة النهائية للانتخابات في الفترة من 6 الي 8 ديسمبر القادم. وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها انها توجه نظر الناخبين الي انه يمكن للمواطن المقيد بجداول الانتخابات اثبات شخصيته والادلاء بصوته في اللجنة الفرعية المقيد بها في 3 حالات.. الحالة الاولي التي يكون فيها الناخب حاملا للبطاقة الوردية ويتم التثبت من شخصيته ببطاقة الرقم القومي او جواز السفر والحالة الثانية هي التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية ويمكن اثبات شخصيته ببطاقة الرقم القومي او جواز السفر.. والحالة الثالثة وهي الحالة التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية أو الرقم القومي أو جواز السفر ويمكن اثبات شخصيته بأية وسيلة ومنها تعرف بعض مندوبي المرشحين عليه مع عدم اعتراض باقي المندوبين.. ولا يجوز للناخب الاقتراع اذا لم يتم اثبات شخصيته بأية وسيلة من الوسائل السابقة. خالد ميري