حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة المواعيد والتوقيتات الزمنية لانتخابات مجلس الشعب المحدد لإجرائها28 نوفمبر المقبل تضمن الجدول تحديد الفترة من3 إلي7 نوفمبر لقبول طلبات الترشيح وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات, وتحديد الفترة من8 إلي11 نوفمبر لعرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها, وتحديد الفترة من12 إلي14 نوفمبر للفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات. كما حددت اللجنة يوم15 نوفمبر كآخر موعد للتنازل عن الترشيح, وتحديد الفترة من16 إلي17 نوفمبر لطبع بطاقات إبداء الرأي, واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية لتسلم البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية, كما تحدد الأحد28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخاب الأول وتحديد الفترة من29 نوفمبر إلي4 ديسمبر موعدا لإعلان نتيجة الانتخاب الأول وطبع بطاقات إبداء الرأي في حالة ما إذا تقررت إعادة الانتخابات واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان, وتحديد5 ديسمبر موعدا للانتخاب الثاني الإعادة علي أن يتم خلال الفترة من6:8 ديسمبر إعلان نتيجة الإعادة. من جهة أخري قرت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم بعد استيفاء الأحزاب للرموز الانتخابية الخاصة بمرشحيها أن تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقا لأسبقية تقديم المرشح لطلب ترشيحه, ويجوز للمرشح خلال مدة أقصاها7 أيام تبدأ في اليوم التالي لغلق باب الترشيح طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابي, ويترتب علي هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد. وناشدت اللجنة المواطنين الذين لهم حق التصويت والاقتراع الحرص علي مباشرة حقهم في العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم في اختيار أعضاء مجلس الشعب تحقيقا للشرعية الدستورية والقانونية لتكون الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب معبرة أصدق التعبير عن الإرادة الشعبية. وأشارت اللجنة إلي أنه يمكن للمواطن المقيد اسمه بجداول الانتخابات إثبات شخصيته والإدلاء بصوته في اللجنة الفرعية المقيد بها في أي من الحالات الثلاث الآتية: الأولي وهي التي يكون فيها الناخب حاملا البطاقة الانتخابية الوردية, وفي هذه الحالة يتم التثبت من شخصيته من واقع بطاقة رقمه القومي أو من جواز سفره. أضافت اللجنة أن الحالة الثانية, وهي الحالة التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية, وهنا يمكن إثبات شخصية الناخب ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر, والحالة الثالثة, وهي الحالة التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية ولا الرقم القومي أو جواز السفر, وهنا يمكن إثبات شخصيته بأي وسيلة أخري, بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين كلهم أو بعضهم عليه دون اعتراض من الآخرين. وأكدت اللجنة أنه في جميع الحالات إذا لم يتمكن الناخب من إثبات شخصيته بأي طريقة من الطرق السابقة, بما في ذلك عدم تعرف مندوبي المرشحين عليه, فلا يجوز له الاقتراع.