أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة جدول المواعيد والتوقيتات الزمنية المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمحدد لاجرائها28 نوفمبر المقبل. وتضمن الجدول تحديد الفترة من3 الي7 نوفمبر لقبول طلبات الترشيح وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات, وتحديد الفترة من8 الي11 نوفمبر لعرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة, وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها, وتحديد الفترة من12 الي14 نوفمبر موعدا لتكملة الفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات. وقد حددت اللجنة يوم15 نوفمبر كآخر موعد للتنازل عن الترشيح, وتحديد الفترة من16 الي27 نوفمبر لطبع بطاقات إبداء الرأي, واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية لاستلام البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية. كما تحدد يوم الأحد28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات الأولي.. وتحديد الفترة من29 نوفمبر الي4 ديسمبر موعدا لإعلان نتيجة الانتخاب الأول وطبع بطاقات إبداء الرأي في حالة ماإذا تقرر اعادة الانتخابات واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان, وتحديد5 ديسمبر موعدا للانتخابات الثانية( الإعادة) علي أن يتم خلال الفترة من6 الي8 ديسمبر إعلان نتيجة انتخابات الإعادة.من جهة أخري, قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم بعد استيفاء الأحزاب للرموز الانتخابية الخاصة بمرشحيها, أن تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقا لأسبقية تقديم المرشح لطلب ترشيحه, ويجوز للمرشح خلال مدة أقصاها7 أيام تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الترشيح طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابي ويترتب علي هذا الاستبدال تعديل ترتيب اسبقية المرشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد.وناشدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها المواطنين الذين لهم حق التصويت والاقتراع الحرص علي مباشرة حقهم في العملية الانتخابية, وذلك بالإدلاء بأصواتهم في اختيار أعضاء مجلس الشعب, تحقيقا للشرعية الدستورية والقانونية لتكون الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب معبرة أصدق التعبير عن الإرادة الشعبية. وأشارت اللجنة الي انه يمكن للمواطن المقيد اسمه بجداول الانتخاب إثبات شخصيته والإدلاء بصوته في اللجنة الفرعية المقيد بها في أي من الحالات الثلاث الآتية: الأولي وهي التي يكون فيها الناخب حاملا البطاقة الانتخابية الوردية اللون, وفي هذه الحالة يتم التثبت من شخصيته من واقع بطاقة رقمه القومي أو من جواز سفره. وأضافت اللجنة أن الحالة الثانية, وهي الحالة التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية, وهنا يمكن إثبات شخصية الناخب ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر, والحالة الثالثة وهي الحالة التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية ولا الرقم القومي أو جواز السفر, وهنا يمكن إثبات شخصيته بأي وسيلة أخري بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين كلهم أو بعضهم عليه دون اعتراض من الآخرين.