تقدم د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والامن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية للدستور امس بعدد من المقترحات والتعديلات علي باب المقومات الاساسية للدولة والمجتمع .. تضمنت التعديلات المقدمة منه نحو26 مادة علي ان يتم عرضها علي الجلسة العامة للجمعية التأسيسية يوم الاحد القادم، وابرز ما جاء في التعديلات بالمادة (1) :جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، (ينتمي لحوض النيل والقارة الأفريقية، ويعتز بامتداده الآسيوي، وبمشاركته الإيجابية في الحضارة الإنسانية). ورأي محيي الدين نقل مادة (4) إلي باب الأجهزة المستقلة والتي تنص علي ان : الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، (رسالته عالمية، يقوم علي كافة شئونه )، ويتولي الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة علي اللغة العربية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ( وتنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، علي أن يكون من أعضائها، غير قابل للعزل، ولا يكون إعفاؤه من غيرها)..في حين طالب محيي الدين إلغاء محتوي مادة (10)، مؤكدا ان محتواها مكرر المعني بين المادتين 9 و11). اما عن مادة (11) فطالب بتعديلها علي ان تنص علي : تحمي الدولة (المقومات ) الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل علي (تعريب العلوم والمعارف)..كما طالب بالغاء مادة (12)، مشيرا الي ان (الرتب المدنية انتهت بثورة يوليو1952 والمادة 30 من المسودة تنص علي المساواة وعدم التمييز المطلق بين المواطنين). وفي مادة (13) جاء التعديل لينص علي : يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الي انه (يمكن حذف المستدامة اذا كانت تسبب حساسية للبعض!!)المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل (القومي)، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة علي حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع. ومادة (14 مكرر 1) :الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد (الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات التقنية العالية. وعن مادة (14 مكرر 2) : السياحة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، تعمل الدولة علي تنميتها بمختلف أنواعها، وتلتزم بحماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف علي جمعه. وحول مادة (21) : الملكية الخاصة مصونة، وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أواستغلال أواحتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. وفي المادة (23) جاء التعديل لينص علي: يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة علي العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، (ولا يكون فرضها أوإلغاؤها أوالإعفاء منها إلا بقانون). اما بالمادة (24): للعاملين تمثيل في إدارة المشروعات (علي النحو المبين في القانون، ولهم نصيب في أرباحها)، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية.. واخيرا جاء التعديل في مادة (26): لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل، ( بالقيمة السوقية في تاريخ التأميم).