التنمر وكيس شيبسي سر الجريمة، تجديد حبس عامل وابنه بتهمة قتل نقاش بالزاوية الحمراء    إنخفاض فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 31يناير 2026 بأسواق المنيا    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 31 يناير 2026    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 يناير 2026    "كيفن وارش" مرشح ترامب لخلافة "جيروم باول" برئاسة الاحتياطي الفيدرالي    مياه القناة تواصل جهودها لحل مشكلة الصرف الصحى بأرض الجمعيات.. صور    12 شهيدا فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال لغزة    بعد نشر 3.5 مليون وثيقة.. كم عدد ملفات قضية إبستين التى تضمنت اسم ترامب؟    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لخفض التصعيد وبحث التطورات الإقليمية    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    تفوق كاسح للأحمر، تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز قبل مباراة اليوم    جامعة الإسماعيلية الأهلية تحقق مراكز متقدمة فى دورة الشهيد الرفاعى للكاراتيه    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة وضرب سيدة في التجمع    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    من بيتك أو عبر "الماكينة".. اعرف حزمة الخدمات الجديدة لقطاع الأحوال المدنية    عصر ال DNA.. كيف تقود قطرة عرق واحدة إلى حبل مشنقة للمجرمين؟    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    الكلمة.. رصاصة لا ترد    كريم الحمامي وفارس الدسوقي يتأهلان لنصف نهائي بطولة اسكواش أون فاير    ننشر صور المسن المتوفى تحت عجلات قطار الإسماعيلية بالقصاصين الجديدة    لماذا اختار الله سبحانه وتعالى رقم سبعة وميّزه في القرآن الكريم والكون؟    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    سهير الباروني، حكاية "كوميديانة" حفيدة رفيق عمر المختار في جهاده التي ماتت قهرا على فقدان ابنتها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    مئوية يوسف شاهين.. المخرج الذي عاش في الاشتباك    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    الكرملين يعلن الموافقة على وقف الضربات على كييف حتى الأحد    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    القيادة المركزية الأمريكية تحذر الحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر تعديلات وملاحظات اللجنة الاستشارية ل«التأسيسية» على بابى «نظام الدولة والأجهزة الرقابية»
شيخ الأزهر ب«الانتخاب».. والأخذ برأى «كبار العلماء» فى أمور الدين وليس الشريعة فقط
نشر في الوطن يوم 03 - 11 - 2012

أنهت اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور دراسة البابين الأول، المرتبط بنظام الدولة والمجتمع، والخامس الخاص بالأجهزة الرقابية، ففى «الأول» أقرت اللجنة بعض المواد بصياغتها فى المسودة الأولية، أضافت تعديلات على مواد أخرى، واقترحت تعديل مادة الأزهر الشريف، للتأكيد على انتخاب شيخ الأزهر، من بين هيئة كبار العلماء، بدلاً عن اختياره، كما أضافت فقرة للمادة «6»، لإلزام الأحزاب السياسية بتطبيق الديمقراطية فى تشكيلاتها الداخلية، واكتفت فى المادة «8» بالتأكيد على أن الأسرة أساس المجتمع، وطالبت بإلغاء المادة «10»، التى كانت تنص على أن «الدولة ترعى الأخلاق والآداب العامة»، بحجة أن المادة إنشائية.
وطالبت اللجنة الاستشارية بإضافة نص مكرر للمادة «14» يفيد بأن الصناعة ركن أساسى فى الاقتصاد القومى، تكفل الدولة الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية الضرورية، ودعت فى تعديلات على مواد لاحقة إلى عدم جواز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، فضلاً عن حظر المصادرة العامة ما لم يثبت عدم شرعية امتلاكها، وبحكم قضائى للخاصة، وجاءت نصوص المواد المقترحة بالباب الأول كالآتى:
مادة 4 «الصيغة الأصلية»:
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على جميع شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين، والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
مادة 4 «بعد التعديل»:
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص بالقيام على كافة شئونه، رسالته عالمية فى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، ويحدد القانون طريقة انتخاب شيخ الأزهر من بين هيئة كبار العلماء، وهو غير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأزهر فى الشئون المتعلقة بالدين الإسلامى.
ملاحظات:
- حُذفت كلمة «وحده» لأنه مؤسسة تابعة للدولة، ويمكن نقل هذه المادة لباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
- عُدلت عبارة «مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله» إلى «رسالته عالمية» لأنها أدق.
- حُذفت الكفالة المالية لأنها مفهومة ولا مجال للنص عليها فى الدستور.
- يفضل انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء وليس الاختيار المطلق.
- رأى هيئة كبار العلماء مطلوب فى أمور الدين كلها وليس التشريع وحسب.
مادة 6 «الصيغة الأصلية»:
يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبيَّن فى الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة 6 «بعد التعديل»:
يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى والانتخاب، ويعتمد على أساس المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والوجبات، والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبيَّن فى الدستور ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصول أو الدين، ويتعين على جميع الأحزاب الالتزام بآليات تداول السلطة واحترام قواعد النظام الديمقراطى فى تشكيلاتها وممارساتها.
ملاحظات:
- ترى اللجنة أن الاقتصار على مبدأ الشورى فى توضيح طبيعة النظام الديمقراطى غير كافٍ، ولا بد من إضافة «الانتخابات» باعتبارها أهم آلية للديمقراطية.
- أضيفت الفقرة الأخيرة لإلزام الأحزاب السياسية بتطبيق الديمقراطية فى تشكيلاتها الداخلية، ودعوتها إلى الالتزام بآليات تداول السلطة فى المجتمع وعدم احتكارها، وأضاف الدستور الألمانى فقرة تحدد هذا السعى لاحتكار السلطة، وتجعله مبرراً لعدم دستورية الحزب، ورأى بعض أعضاء اللجنة النص على ذلك لمنع الاحتكار الذى مارسته الأحزاب الشمولية فى مصر واكتفى البعض الآخر بالإشارة إلى الالتزام بآليات تداول السلطة.
مادة 8 «الصيغة الأصلية»:
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة 8 «بعد التعديل»:
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
مادة 10 «الصيغة الأصلية»:
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة 10 «ترى اللجنة إلغاء هذه المادة»:
ملاحظات:
- يكفى فى المادة التاسعة - ولم يذكر التقرير نصها- بيان مقومات الدولة والمجتمع، لتحديد أهمية الأسرة وقيامها على الدين والأخلاق والوطنية.
ومن الإسراف والتزيد غير المبرر إضافة «الطابع الأصيل» لأنها عبارة غير محددة، ولا تعنى شيئاً، كما أن حماية التقاليد والقيم الخلفية ليست مبادئ دستورية، فقد تكون التقاليد ضارة، والقيم مضادة لضرورات التقدم والصالح العام ويكفى النص العام.
- ترى اللجنة أن المادة 10 إنشائية، وليست من قبيل النصوص الدستورية، وهى ذات طابع أخلاقى ولا يترتب عليها ضرورة إصدار قوانين جديدة.
مادة 11 «الصيغة الأصلية»:
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
مادة 11 «بعد التعديل»:
تحمى الدولة الثقافة الوطنية بكل مكوناتها العديدة، وتحافظ على التراث الحضارى للشعب المصرى فى جميع مراحله التاريخية، وتعمل على صيانة اللغة العربية ونمائها، وتشجيع تعريب العلوم والمعارف بكل السبل.
مادة 13 «الصيغة الأصلية»:
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأخذ بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخل بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور، بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
مادة 13 «بعد التعديل»:
تقوم السياسات الاقتصادية على تحقيق التنمية المتوازنة، وحماية الثروات البشرية والطبيعية، وكفالة العدالة الاجتماعية، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور، بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
مادة 14 مكرر: ليس لها نص أصلى، ويقترح إضافتها:
الصناعة ركن أساسى فى الاقتصاد القومى، تكفل الدولة الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية الضرورية، وتشجيع التطور الصناعى وتحديث المنشآت الصناعية فى القطاعين العام والخاص، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والإفادة من التقدم العلمى والتكنولوجى، والعناية بالصناعات الثقافية والحاسوبية اللازمة لدخول عصر مجتمع المعرفة.
ملاحظات:
- بعد ورود المادة 14 فى النص الأصلى، الخاص بالزراعة، لاحظت اللجنة خلو المتن الدستورى من أية إشارة للصناعة، رغم أهميتها الاقتصادية والوطنية فى الحاضر والمستقبل.
- اهتمت اللجنة بالحفاظ على الصناعات الاستراتيجية الأساسية مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والمنسوجات الضرورية للمجتمع المصرى لتدارك الكوارث التى ألحقها النظام الشمولى بصناعة النسيج المصرية، الذى أدى إلى إهدار محصول القطن، إلى غير ذلك من الظواهر.
- وعنيت اللجنة بالإشارة للصناعات الثقافية والحاسوبية الحديثة لأنها تناسب طبيعة المجتمع المصرى الغنى بثقافته ومعرفته من ناحية، ولا تحتاج مواد أولية غير متوفرة لدينا، وقد استطاع بلد مثل الهند يشبهنا فى كثافة السكان وفقر الثروات أن يتقدم على الدول الصناعية الكبرى فى الحاسوبيات والبرمجيات، كما تشير اللجنة إلى ضرورة دخول عصر مجتمع المعرفة لأنه المجال المفتوح أمام مصر للإفادة من تاريخها الحضارى وثروتها البشرية وطموحها الصناعى فى المستقبل.
مادة21 «الصيغة الأصلية»:
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقاً لما ينظمه القانون، ويكون تمثيلهم بنسبة 8% فى عضوية مجلس إدارة وحدات القطاع العام المنتجة، وبنسبة 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة 21 «بعد التعديل»:
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقاً لما ينظمه القانون، كما ينظم طريقة تمثيل العاملين فى مجالس الإدارة ونصيبهم فى الأرباح.
مادة 26 «الصيغة الأصلية»:
لا يتجاوز التأميم اعتبارات الصالح العام، وبقانون، مقابل تعويض عادل.
مادة 26 «بعد التعديل»:
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون ومقابل تعويض عادل، وينظم القانون خصخصة شركات القطاع العام، وشروطها ولا يجوز خصخصة المرافق الاستراتيجية، وتحتفظ الدولة فى جميع الأحوال بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
مادة 27 «الصيغة الأصلية»:
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة 27 «بعد التعديل»:
المصادرة العامة للأموال محظورة ما لم يثبت عدم شرعية امتلاكها، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.