تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 5 يناير 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 5 يناير 2026    وزير الخارجية: نتطلع لزيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد    استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي    واشنطن بوست: 15 ألف جندي أمريكي وسفن حربية ومقاتلات بالكاريبي لتوجيه لضربة ثانية لفنزويلا إذا اقتضت الحاجة    موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة    مواجهات كروية نارية اليوم الإثنين 5 يناير 2026 تتصدرها مباراة مصر وبنين    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    الحالة المرورية اليوم، سيولة في شوارع القاهرة والجيزة    الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة وصقيع وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    وفاة والدة المخرج حسني صالح، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    الصحة تحذر من خطورة الذبحة الصدرية وتكشف أبرز أسباب الإصابة بها    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي قنا    أسعار اللحوم اليوم الإثنين 5 يناير 2025 في الأسواق    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    فتيات المحافظات الحدودية سعداء بمشروع «أهل مصر»    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 يناير 2026    «دراسة» علماء يتوصلون إلى طريقة لمساعدة الأمعاء المتقدمة في السن على شفاء نفسها    كيف تدفئ نفسك طبيعيا وتصبح صديقا للبيئة خلال موجات البرد القارس؟ × 5 خطوات    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل 72 ساعة من أحكام طعون التأسيسية.. التصديق علي قانون الجمعية وانسحاب نواب الشوري منها
مرسي يصدق علي قانون التأسيسية لتحصينها
نشر في الأخبار يوم 15 - 07 - 2012

قبل 72 ساعة من اصدار حكم محكمة القضاء الإداري في طعون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قام الرئيس محمد مرسي بالتصديق علي قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية لتحصين الجمعية ضد الطعن، وفي الوقت نفسه أعلن نواب مجلس الشوري، الاعضاء في الجمعية التأسيسية استقالتهم من الجمعية وهم علي فتح الباب وطاهر عبدالمحسن من الحرية والعدالة، وحسن عمر وعبدالسلام راغب عن حزب النور بهدف اجهاض أي طعن علي تشكيل الجمعية.. كما أكد اساتذة وفقهاء القانون انه لا يحق لرئيس الجمهورية التصديق علي القانون ويمكن الطعن بعدم دستوريته.
أصدر الرئيس محمد مرسي قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، والذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية قبل حكم حل البرلمان 41 يونيو الماضي، ولم يصدق المجلس العسكري علي القانون آنذاك وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها.. يأتي ذلك قبل ساعات من نظر محكمة القضاء الاداري دعوي بحل الجمعية التأسيسية وبهذا التصرف يتم تحصين تشكيل الجمعية وتضيع الفرصة علي مطالب حلها وبطلانها.
وقد صدق الرئيس مرسي علي القانون برقم 97 لسنة 2102 واحتوت ديباجته علي »باسم الشعب .. رئيس الجمهورية« .
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه ووقعه رئيس الجمهورية بتاريخ 11 يوليو 2102 ونشرته الجريدة الرسمية في عددها 82 مكرر بتاريخ 21 يوليو وتنص: المادة الاولي .. ومع مراعاة حكم المادة »06« من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
المادة الثانية .. تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة.
المادة الثالثة .. يراعي في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع،
المادة الرابعة .. في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لاتمام عملية الانتخاب.
المادة الخامسة .. يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلي اجتماع في موعد غايته سبعة أيام من انتخابها وللجمعية التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها.
المادة السادسة .. يتم اقرار مواد مشروع الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت علي مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة »76« عضوا من أعضائها، وإذا لم يتحقق ذلك يجري إعادة التصويت بموافقة »75« عضوا من اعضائها خلال 84 ساعة من التصويت الأول.
المادة السابعة .. تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية وكافة البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء أعمالها.
المادة الثامنة .. تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها، دون ان يكون لهم الحق في التصويت.
المادة التاسعة .. يكون للجمعية أمانة عامة، تختص بالنواحي الإدارية والمالية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخري.
المادة العاشرة .. للجمعية التأسيسية أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع.
المادة الحادية عشرة .. يكون للجمعية التأسيسية اعتماد مالي مستقل، تحدده الجمعية رقما واحدا، ويقره مجلس الشعب.
المادة الثانية عشرة .. إذا كان عضو الجمعية التأسيسية عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المساهمة أو القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية يحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
المادة الثالثة عشرة .. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.