قبل 72 ساعة من اصدار حكم محكمة القضاء الإداري في طعون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قام الرئيس محمد مرسي بالتصديق علي قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية لتحصين الجمعية ضد الطعن، وفي الوقت نفسه أعلن نواب مجلس الشوري، الاعضاء في الجمعية التأسيسية استقالتهم من الجمعية وهم علي فتح الباب وطاهر عبدالمحسن من الحرية والعدالة، وحسن عمر وعبدالسلام راغب عن حزب النور بهدف اجهاض أي طعن علي تشكيل الجمعية.. كما أكد اساتذة وفقهاء القانون انه لا يحق لرئيس الجمهورية التصديق علي القانون ويمكن الطعن بعدم دستوريته. أصدر الرئيس محمد مرسي قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، والذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية قبل حكم حل البرلمان 41 يونيو الماضي، ولم يصدق المجلس العسكري علي القانون آنذاك وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها.. يأتي ذلك قبل ساعات من نظر محكمة القضاء الاداري دعوي بحل الجمعية التأسيسية وبهذا التصرف يتم تحصين تشكيل الجمعية وتضيع الفرصة علي مطالب حلها وبطلانها. وقد صدق الرئيس مرسي علي القانون برقم 97 لسنة 2102 واحتوت ديباجته علي »باسم الشعب .. رئيس الجمهورية« . قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه ووقعه رئيس الجمهورية بتاريخ 11 يوليو 2102 ونشرته الجريدة الرسمية في عددها 82 مكرر بتاريخ 21 يوليو وتنص: المادة الاولي .. ومع مراعاة حكم المادة »06« من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. المادة الثانية .. تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة. المادة الثالثة .. يراعي في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع، المادة الرابعة .. في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لاتمام عملية الانتخاب. المادة الخامسة .. يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلي اجتماع في موعد غايته سبعة أيام من انتخابها وللجمعية التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها. المادة السادسة .. يتم اقرار مواد مشروع الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت علي مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة »76« عضوا من أعضائها، وإذا لم يتحقق ذلك يجري إعادة التصويت بموافقة »75« عضوا من اعضائها خلال 84 ساعة من التصويت الأول. المادة السابعة .. تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية وكافة البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء أعمالها. المادة الثامنة .. تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها، دون ان يكون لهم الحق في التصويت. المادة التاسعة .. يكون للجمعية أمانة عامة، تختص بالنواحي الإدارية والمالية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخري. المادة العاشرة .. للجمعية التأسيسية أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع. المادة الحادية عشرة .. يكون للجمعية التأسيسية اعتماد مالي مستقل، تحدده الجمعية رقما واحدا، ويقره مجلس الشعب. المادة الثانية عشرة .. إذا كان عضو الجمعية التأسيسية عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المساهمة أو القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية يحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. المادة الثالثة عشرة .. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.