أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    حياة كريمة.. أشادت بها كل المؤسسات والمنظمات الدولية.. 23 ألف مشروع تم تنفيذهم فى 1477 قرية بإجمالى 18 مليون مستفيد    الفئات المستحقة لصرف 10 كيلو دقيق شهريا من وزارة التموين .. تعرف عليهم    علا الدحدوح.. أخر صحفية تستشهد على يد قوات الاحتلال.. وصاحبة الجلالة تفقد 145 أخرين منذ انطلاق طوفان الأقصى    هل يمتلك الأهلي عروضا رسمية لاحتراف مع محمد عبد المنعم في أوروبا؟    تفحم سيارة ملاكي بسبب ارتفاع درجة الحرارة بالغربية    ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟.. «المفتي» يجيب    نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ وأسماء الأوائل .. الآن على هذا الرابط    استقرار أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 3110 جنيهات    زيادة رأسمال شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات إلى 200 مليون جنيه    السكرتير المساعد لبني سويف يناقش إجراءات تعزيز منظومة الصرف بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية    وزارة الإسكان تستعرض مميزات وأهداف محور عمر سليمان    غرفة عمليات «طيبة التكنولوجية»: امتحانات نهاية العام دون شكاوى من الطلاب    وزيرا خارجية المغرب وكوريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    سيناتور أمريكي: نتنياهو «مجرم حرب» لا يجب دعوته للكونجرس    رئيس الوزراء يُشدد على ضرورة تعيين 30 ألف مُعلم كل عام    مجلس الزمالك يسابق الزمن لتجهيز مستحقات الفريق.. ومفاجأة بخصوص جوميز (خاص)    «الحوار الوطني» يلتمس الإفراج عن المحبوسين لانخراطهم في أنشطة دعم فلسطين    متجوزين عرفي وعادي نتصور في أي وضع.. كواليس محاكمة إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب «فيديو المطبخ»    ضبط أطنان من دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    قرار جديد من محكمة النقض بشأن قضية «شهيدة الشرف»    بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة    أحمد حلمي يطالب بصناعة عمل فني يفضح الاحتلال الإسرائيلي: علينا تحمل مسئولية تقديم الحقيقة للعالم    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات في 4 كليات (صور)    رسمياً.. منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لهذه الفئات (التفاصيل والموعد)    أضحية عيد الأضحى 2024.. وقت الذبح وحكم الاشتراك فيها (لا يجوز في هذين النوعين)    وسائل إعلام لبنانية: شهيدان مدنيان في غارة إسرائيلية على بلدة حولا    ضبط 9 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة    تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد وليا للعهد بالكويت    أول فيلم مصرى تسجيلى فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى فى دورته77 .. بنات المنيا يحصدن جائزة «العين الذهبية» عن «رفعت عينى للسما»    مي عز الدين تعلن تعرض والدتها ل أزمة صحية تطلب الدعاء لها    الشرقية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة ومباركتها لأرض مصر في منطقة آثار تل بسطا    «عاشور»: الجامعات التكنولوجية تعتمد على أحدث النظم العالمية لتقديم تجربة تعليمية متميزة    معلومات مركز الوزراء يجرى استطلاعًا للرأى حول دور ومكانة المرأة فى المجتمع 82 % اعترضوا على أن «زواج الفتيات» أهم من إكمال تعليمهن الجامعى    الاتحاد السكندري يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة    جواز ذبح الأضحية للمصريين المقيمين بالخارج: التفاصيل والأولويات    متحدث الزمالك: شيكابالا أسطورة الزملكاوية.. وهناك لاعب يهاجمه في البرامج أكثر مما يلعب    محامي الشيبي: عقوبة اتحاد الكرة استفزت موكلي.. وتم إخفاء قرار الانضباط    انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»    البابا تواضروس يستقبل قيادات الشركة المتحدة تزامنا مع عرض فيلم أم الدنيا في الكاتدرائية    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    حزب الله يشن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة إسرائيلية في الجولان    10 يونيو.. معارضة بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه    تداول 15 ألف طن و736 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    "صحة الإسماعيلية": بدء تشغيل قسم الحضانات بمستشفى حميات التل الكبير    تحرير 139 محضرا للمحلات المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    احمد مجاهد: انا مؤهل لقيادة اتحاد الكرة وهاني أبوريدة الوحيد اللي منزلش قدامه    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي يصدق على قانون «تأسيسية الدستور» لتحصينها قبل نظر بطلانها
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 07 - 2012

في خطوة قانونية غير متوقعة، أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها.

وصدق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه"، ووقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في تصريح خاص ل«الشروق»: "إن المحكمة بعد غد الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله".

ووصفت مصادر قضائية رفيعة المستوى هذا التصرف ب"محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضييع الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، وستنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم بعد غد الثلاثاء، حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين".

وتنص المادة الأولى من القانون على "أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".

وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قرارا برلمانيا وعملاً تشريعيا، غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد.

وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية– قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.