أمرت نيابة المطرية باحالة عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري تخصص بمنطقة المطرية لمحكمة الجنايات. وكشفت التحريات أن المتهم (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم المطرية) اعتاد الاتجار في مخدر الآيس وترويجه بين المواطنين، متخذًا من المنطقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، إلى جانب سلاح ناري "فرد خرطوش". وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة الاتجار في المخدرات وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.