رئيس الشيوخ: المجلس سيظل داعمًا للموقف المصري الراسخ    جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    "نصر أكتوبر.. إرادة وطن" ندوة بآداب حلوان    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجمعات التنموية في سيناء    سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    أبوبكر الديب يكتب: مصر وإندونيسيا.. شراكة استراتيجية تصنع المستقبل    سويلم يشهد فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء WEFE Nexus"    أسعار الخضروات اليوم الخميس 2-10-2025 في الدقهلية    منال عوض تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي ويوقف مشروعات مهمة للديمقراطيين ب 26 مليار دولار    رئيس وزراء بريطانيا: يجب فرض عقوبات على شركات النفط الروسية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    5 مواجهات قوية تنتظر رفقاء صلاح، مباريات ليفربول في شهر أكتوبر    هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق    الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية للاتجار بها    أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم الخميس    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان    إضاءة البرج الأيقوني ومعرض للكتاب بمترو الأوبرا، الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر    من 50 ألف إلى مليون جنيه، مواصفات وأسعار الخيول المشاركة بمهرجان الشرقية (فيديو وصور)    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    7 مخاطر ل مكملات الحديد على الصحة    طريقة عمل السميط، مخبوزات لذيذة سهلة التحضير    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    القبض على سيدتين في واقعة فيديو التهديد بأعمال الدجل بالشرقية    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    بقرار جمهوري.. اليوم مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    6 فرق بالعلامة الكاملة، تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة ال2    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل:قبل حلها الثلاثاء .. مرسي يصدق على قانون تأسيسية الدستور لتحصينها قبل نظر حلها بالمحكمة
نشر في الواقع يوم 15 - 07 - 2012


للواقع : سحر عمرو
في خطوة قانونية غير متوقعة، أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها.
وصدق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه"، ووقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية :"إن المحكمة بعد غد الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله".
ووصفت مصادر قضائية رفيعة المستوى هذا التصرف ب"محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضييع الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، وستنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم بعد غد الثلاثاء، حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين".
وتنص المادة الأولى من القانون على "أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".
وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قرارا برلمانيا وعملاً تشريعيا، غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد.
وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية– قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".. الشروق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.