اصدرت محكمة جنايات الجيزة امس المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة والمتهم فيها أحمد المعربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي أراض للدولة بالغردقة. قضت المحكمة حضوريا وقبل الفصل في القضية بتشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات من ثلاثة اعضاء تضم أحد الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار وكذا مدير ادارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد ما اذا كان سعر البيع بدولار واحد والذي خصص لمساحة الارض الخلفية لمشروع كلوب ازور ورويال ازور للاستثمار والتنمية السياحية بمركز ابو المخارج بالبحر الاحمر والبالغ مساحتها 2028 مترا مربعا من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك منذ بدء الموافقه المبدئية للمشروع عام 1997 واعادة تخصيص الموافقة المبدئية عام 2005 وحتي التنازل عن الارض لصالح الهيئة واستئجارها بتاريخ 9 فبراير 2012 وهل دولار واحد هو سعر التخصيص من عدمه في ضوء الضوابط التي تنص عليها قرارا مجلس الوزراء 2908لسنة 1995 و3711 لسنة 1996 وما تضمنته اجتماعات مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 14 يوليو 2005 و14 يونيه 2007 وقرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة رقم 27 والمؤرخ في 13 مايو عام 2008 وما تضمنه اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية في 2 يونيو 2011. كما تختص اللجنة ببيان مدي اتفاق سعر متر واحد دولار مع سعر المثل ان ذاك ,وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسئول عنها تحديدا وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليه ان وجد وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 بدء التخصيص بالمساحة الخلفية وحتي عام 2011 تاريخ التنازل واعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير عام 2012 وتسلسل المسئولية خلال تلك الفترة مع الاخذ في الاعتبار ان المشروع تم تشغيله بطاقة مائة في المائة في ابريل 2003 بما فيه المباني المخالفة وللجنة الاطلاع علي اوراق الدعوي وكافة المستندات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة وكذا المستندات المقدمة من دفاع المتهمين وما قدم من مذكرات خلال الجلسات وللجنة الانتقال الي اي جهة حكومية للاطلاع علي ما تحت يدها من مستندات ومنها الانتقال لها وسماع من تري سماعه من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتي التنازل عام 2011. وقدرت المحكمة 5 آلاف جنيه اتعاب اللجنة ألزمت بها المتهمين متضامنين وعليهم ايداعها بخزينة المحكمة علي ذمة اتعاب اللجنة خلال اسبوع وحددت جلسة 15 سبتمبر في حالة عدم سداد امانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم في حالة السداد. صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضوية المستشارين دكتور مصطفي عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم علي نصر وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه. وكانت تحقيقات النيابة العامة اثبتت ان المتهمين خلال الفترة من 19 مايو 2005 حتي 8 ابريل لعام 2010 الاول حصل لغيره دون حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية علي تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الاف متر لشركة رويال وكان يرأس مجلس ادارتها ويساهم فيها بنسبة 42.5 ٪ وذلك علي خلاف القواعد المقررة باحكام المدتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الاراضي المخصصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية التي اوجبت عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للاراضي المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين الا انه امتنع عن تنفيذ الاحكام وقام ببيع المتر بمقدار دولار وكان يتعين عليه بيعه بسعر 7 دولارات كما اضر عمدا بأموال جهة عمله.. والمتهم الثاني اشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين محل التهمتين بان اتفق معه علي ارتكابهما.