قضت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضويه المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم على نصر وبامانه سر محمد الجمل ومحمد طه فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة حضوريا وقبل الفصل فى القضية بتشكيل لجنة فنيه متخصصة من الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاثة اعضاء تضم فى عضويتها احد الاعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار وكذا مدير ادارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد عما اذا كان سعر البيع بدولار واحد والذى خصص لمساحة الارض الخلفية لمشروع كلوب ازور ورويال ازور للاستثمار والتنمية السياحية بمركز ابو المخارج بالبحر الاحمر والبالغ مساحتها 2028 متر مربع من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية .. منذ بدء الموافقه المبدئيه للمشروع عام 1997 واعادة تخصيص الموافقة المبدئية عام 2005 وحتى التنازل عن الارض لصالح الهيئة واستئجارها بتاريخ 9 فبراير 2012 وهل هو سعر دولار واحد هو سعر خصص من عدمه وذلك فى ضوء الضوابط التى تنص عليها قرارى مجلس الوزراء 2908لسنة 1995 و3711 لسنة 1996 وما تضمنته اجتماعات مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 14 يوليو 2005 و14 يونيه 2007 وقرار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة رقم 27 والمؤرخ فى 13 مايو عام 2008 وما تضمنه اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى 2 يونيو 2011 وبيان مدى اتفاق سعر متر واحد دولار مع سعر المثل ان ذاك ,وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسئول عنها تحديدا وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليه ان وجد وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 بدء التخصيص بالمساحة الخلفية وحتى عام 2011 تاريخ التنازل واعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير عام 2012 وتسلسل المسئولية خلال تلك الفترة .. مع الاخذ فى الاعتبار ان المشروع تم تشغيله بطاقة مائة فى المائة فى ابريل 2003 بما فيه المبانى المخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير السنوى بوزارة السياحة وللجنة الاطلاع على اوراق الدعوى وكافة المستندات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة وكذا المستندات المقدمة من دفاع المتهمين وما قدم من مذكرات خلال الجلسات وللجنة الانتقال الى اى جهه حكومية للاطلاع على ما تحت يدها من مستندات ترى اللجنة الانتقال اليها وللجنة سماع من ترى سماعه من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011 ...
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل اتعاب اللجنة الزمت بها المتهمين متضامنين وعليهم ايداعها بخزينة المحكمة على ذمة اتعاب اللجنة فى خلال اسبوع وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد امانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم فى حالة السداد
برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضويه المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم على نصر وبامانه سر محمد الجمل ومحمد طه
وكانت تحقيقات النيابة العامة اثبتت ان المتهمين خلال الفترة من 19 مايو 2005 حتى 8 ابريل لعام 2010 قد اثبتت قيام جرانة - بصفته وزير السياحة - بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية -الخاضعة لإشرافه- لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة -التي يساهم فيها المغربي- بسعر دولار واحد للمتر؛ بما يقلّ عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 1.4 مليون دولار. كما أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة، التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص، كما أن جرانة وخالد مخلوف -رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة- امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص؛ برغم مخالفة الشركة للشروط؛ بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق فيها. ونسبت النيابة للمتهمين "قيام جرانة -بصفته وزير السياحة السابق- بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثاني يرأس مجلس إدارة الشركة، ويساهم فيها بنسبة 42.5%؛ وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95، بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة"