محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمصنع يازاكي للضفائر الكهربائية للسيارات    زراعة المنيا تعلن خطة ترشيد استهلاك الطاقة والعمل    ترامب: نتخلص من إيران النووية    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بخطة السلام ومنع فرض واقع جديد في غزة    أمير قطر ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان الأوضاع إقليميا ودوليا    مانشستر سيتي يكتسح ليفربول برباعية ويتأهل لنصف نهائي الكأس    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يطلب فسخ عقد مدربه    لأول مرة في إفريقيا.. مصر تستضيف بطولة العالم لجمباز الأيروبيك 2028    نجم بيراميدز: لم نتوقع الخروج من أفريقيا.. وكعب الزمالك «مش عالي علينا»    ضربة أمنية حاسمة.. مقتل 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات و85 سلاحًا ناريًا    شبورة صباحا ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    الإسكان: لا تأثير على جودة مياه الشرب نتيجة تسرب بقعة سولار بترعة الإسماعيلية    معدلات إنجاز تتجاوز 90%.. وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية في بدر ومستشفى العبور    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    رئيس الوزراء يتفقد مصنع فيردي فودز للصناعات الغذائية    تعليم القاهرة: المدارس الخاصة جزء لا يتجزأ من مدارس الدولة وتخضع لكافة التعليمات    سعر صرف الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    انطلاق المرحلة النهائية لمجموعة التتويج بالدوري المصري.. غدا    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    رئيس روس آتوم: إجلاء 198 شخصًا من محطة بوشهر النووية    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية    بسبب الخبز.. نشوب حريق أعلى منزل بقرية جردو بالفيوم    الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص للبلطجة والضرب من تجار مخدرات    الابتسامة الخافتة.. عرض جزائري صامت ضمن فعاليات مسرح الجنوب| صور    الكهرباء: 3 فئات مستثناة من العمل عن بُعد    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق دراجة نارية بشركة نقل ذكى بالقاهرة    تصادم 4 سيارات بينهم نصف نقل.. تفاصيل حادث بنها كفر شكر    جمارك مطار الإسكندرية تضبط راكبة حاولت تهريب عملات أثرية داخل حقائبها    تجربة قاسية للأسرى الفلسطينيين.. ما هي البوسطة الموجودة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؟    محافظ البحيرة تستقبل وزيرة الثقافة لتوقيع بروتوكول يعيد مكتبة البلدية إلى النور    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    رئيس جامعة أسيوط يُعلن تشكيل لجنة تنفيذية لمراجعة البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    الجونة يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز قانوني تنبأ بحكم «الدستورية» قبل صدوره بساعات: شفيق مستمر.. وحل ثلث البرلمان
نشر في إيجي برس يوم 14 - 06 - 2012

تحت عنوان: النتيجة من الكنترول.. قبل حكم الدستور بساعات، نشر الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للأبحاث والتنمية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل وحل البرلمان، كما يتبنأ، وهذا نص بيان المركز:
"النتيجة من الكنترول"
قبل حكم الدستورية بساعات..
غدا تدخل المحكمة الدستورية اختبار شديد الصعوبة حيث سيراقب المحكمة حين أدائها الامتحان الشعب المصرى بأكمله
هذه هي المرة الأولى التي ينتظر فيها الشعب المصري - حكم صادر من المحكمة الدستورية - بكل هذا الخوف والشغف وهو يريد أن يعرف ما هي نتيجة الامتحان وما سيترتب عليه من أثار هل سيكون هناك أستكمال للملحق أم ستعاد أختبارات الترم كله مرة أخرى لنبدأ من نقطة الصفر .

أسئلة الامتحان : ( جميع الاسئلة اجبارية )
السؤال الاول : ماذا تقول المحكمة فى إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية بواسطة اللجنة العليا للانتخابات ؟
السؤال الثانى : ما هو مدى دستورية قانون العزل السياسى ؟
السؤال الثالث : ماذا عن دستورية قانون الانتخابات البرلمانية – فيما يتعلق بانتخابات الثلث بنظام الانتخاب الفردي في مواجهة الثلثين بنظام القوائم الحزبية ؟
ينتهى وقت الامتحان فى منتصف يوم الخميس 14/6/2012
الاجابات :
أجابة السؤال الاول : يعتبر الفصل في الشق الشكلى والذي يتعلق بمدي قانونية اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي لابد أن تفصل فيها المحكمة قبل نظر الشق الموضوعي - أصل الدعوى – وأنه لما كان اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى لا يكون إلا من خلال هيئه قضائية وباحدى الطرق الثلاثة (الدفع إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن أو التصدى المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قالت :
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون
أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية أو الاحالة إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية .
وبناء عليه لما كانت اللجنة العليا للأتخابات لجنة ذات أختصاص قضائى إذا تختص بالفصل فى الطعون التى تعرض عليها – ولما كانت هذه اللجنة بنص الدستور (الاعلان الدستورى ) – لجنة قضائية – حيث شكلت من قضاة ولها اختصاص قضائى بالفصل في الطعون التي تقدم لها وسماها الدستور لجنة قضائية لا إدارية .
ومن ثم فإن الإحالة صحيحة وجاءت مطابقة لصحيح القانون وبناء عليه تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلا .
اجابة السؤال الثاني : عن مدى دستورية قانون العزل السياسى – فإن المحكمة ترى أن القانون نالته شبهة عدم الدستورية لعدة أسباب .
أولها : الاخلال بمبدأ العمومية والتجرد حيث يشترط لصحة أصدر قانون أن يكون عام مجرد ليطبق على جميع أفراد الشعب ودون تمييز .

ثانيا : الاخلال بمبدأ المساواة – من خلال التفرقة بين أبناء الشعب المصرى دون سند من القانون وبما يتعارض مع فكرة التضميين .
ثالثا : مخالفة القانون لمبدأ عدم رجعية النصوص العقابية وأن الشخص لا يعاقب عن أفعال أرتكبها قبل صدور القانون .
كما أن العزل عقوبة والعقوبات لا تقرر إلا بحكم قضائي ذلك أن الأحكام تبني على الجزم واليقين لا الشك والتخمين، وأنه طالما لم تصدر ضد الشخص عقوبات أصلية عن جرائم ثبت إدانته فيها فلا مجال لتطبيق عقوبات أخرى تبعية وتكميلية من شأنها حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية.
ومن ثم وبناء عليه تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي (وهو ما سيترتب عليه أن تستكمل الانتخابات الرئاسية بين مرسي وشفيق).
إجابة السؤال الثالث: أن ما دار في الانتخابات البرلمانية من تزاحم بين المرشحين المنتمين لأحزاب وبين الرشحين المستقلين والذي كان من شأنه أن يؤثر على تحقيق المساواة بين المرشحين ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص له كامل الأثر على دستورية القانون الذي أجاز أن ينتمي المرشح بالنظام الفردي إلى حزب سياسي ومن ثم فإن قانون الانتخابات البرلمانية جاء مخالفا لمبدأ المساواة بين المرشحين وهو ما يتعارض مع الاهداف المرجوة من وراء انتخاب أفراد من بين أبناء الوطن يمثلون الشعب ويكونوا نوابه في البرلمان المصري.
وبناء علية تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون وتنصح بحل ثلث البرلمان الذي تم انتخابه بنظام الانتخاب الفردي – وعلى السلطة التنفيذية أن تصدر قرارها بحل ثلث البرلمان الذي انتخب بالنظام الفردي.
ويترتب على ذلك أن تتعطل أعمال البرلمان ولا يكون له دور أطلاقا قبل أن ينتخب الثلث الفردي ذلك أن البرلمان بحل الثلث قد افتقد شرط أغلبية الأعضاء حين الرقابة والتشريع.
النتيجة: نجحت المحكمة بنسبة 65%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.