تسونامي يضرب جزر الكوريل الروسية وهوكايدو اليابانية بعد زلزال قوته 8ر8 درجة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات    ترامب: يتم إرسال العديد من الأموال إلى قطاع غزة وحماس تقوم بسرقتها    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    الغمري: «الإخوان الإرهابية» تزور التاريخ.. وتحاول تشويه موقف مصر الداعم لفلسطين    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    ترامب يهدد بفرض عقوبات ثانوية ويمنح روسيا 10 أيام للتوصل لاتفاق مع أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم مصير انتخابات الرئاسة والبرلمان الخميس القادم
هيئة المفوضين طالبت بعدم دستورية الانتخابات وعدم قبول دعوي العزل.. وتقاريرها استشارية للمحكمة
نشر في الأخبار يوم 07 - 06 - 2012


فاروق سلطان
4 حلول أمام اللجنة الرئاسية في حالة رفض
دعوي العزل.. أقربها إعادة فتح باب الترشيح
تفويض المحكمة الدستورية في إصدار قرار حل البرلمان أو بطلان الانتخابات علي ثلث المقاعد
تعقد المحكمة الدستورية العليا جلستين مهمتين الخميس القادم.. للفصل في قانون العزل السياسي الذي يحدد مصير الانتخابات الرئاسية.. والفصل في قانون انتخابات مجلس الشعب الذي يحدد مصير حل مجلسي الشعب والشوري.. وكانت تقارير هيئة المفوضين قد تم الانتهاء منها وهي تقارير استشارية غير ملزمة للمحكمة.
تقرير هيئة المفوضين حول العزل السياسي تمت كتابته في 57 ورقة كاملة.. وانتهي التقرير أصلياً إلي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون إلي المحكمة الدستورية العليا.. التقرير ناقش في 9 صفحات اختصاص اللجنة الرئاسية بإصدار قرار الإحالة وفي 5 صفحات عدم اختصاص اللجنة بإصدار هذا القرار.. وانتهي التقرير إلي عدم اختصاص اللجنة الرئاسية في إصدار قرار الإحالة استناداً إلي أن اللجنة الرئاسية حتي لو كانت لجنة قضائية فهي لا تملك إصدار قرار الإحالة لأنها ليست محكمة، كما أنها لم تكن تنظر دعوي قضائية بل طعن علي قرار إداري باستبعاد مرشح من انتخابات الرئاسة.. وهو ما انتهت معه الهيئة إلي أن طلبت أصلياً عدم قبول الدعوي.. بينما ناقشت المحكمة علي مدار 06 صفحة دستورية قانون العزل وانتهت إلي عدم دستوريته وطلبت احتياطياً القضاء بعدم الدستورية.. وأكدت الهيئة أن تعديلات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية حول العزل السياسي انتقائية ومعيارها تحكمي وتعاقب علي مجرد تولي الوظيفة، وتعاقب سياسياً بدون محاكمة وحكم قضائي، وهو ما يخالف مواد الاعلان الدستوري وكل مبادئ الدستورية وأحكام الدستورية.
الانتخابات الرئاسية
حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسي يوم الخميس 41 يونيو سيحدد مصير الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 61 و71 يونيو.. المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أكد أنه لن يشارك في جلسة قانون العزل بصفته رئيس اللجنة الرئاسية، كما أن المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا لن يشارك أيضاً في المحكمة بصفته عضو اللجنة الرئاسية.. وقال إنه إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي فإن اللجنة الرئاسية ستجتمع وتتخذ القرار القانوني المناسب، أما إذا صدر الحكم بعدم دستورية قانون العزل فتستمر الانتخابات في موعدها بين المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي.
وأكد د. شوقي السيد محامي المرشح أحمد شفيق أنه سيحضر جلسة المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس القادم.. وسيترافع أمامها مؤكداً حق لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة الطعن بعدم الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن اللجنة الرئاسية صاحبة اختصاص قضائي أصيل في إحالة الطعن للمحكمة الدستورية.. فهي مارست عملها كلجنة قضائية ونظرت طعوناً قضائية.. واللجنة تضم خمسة من أكبر قضاة مصر.. والمحكمة الدستورية العليا سبق وأقرت بحق لجان إدارية تضم قضاة في إحالة الطعون إليها مثل لجان القسمة والأوقاف والإصلاح الزراعي.
وكشفت مصادر قضائية باللجنة الرئاسية بأن اللجنة أصدرت قراراً في البداية بتطبيق قانون العزل واستبعاد أحمد شفيق، وعندما طعن شفيق أمامها علي القرار قامت اللجنة بإجراءات قضائية باستدعاء الطاعن وسماع مرافعته ودفاعه، وعندما ثبت للجنة أن هناك شبهة قوية بعدم دستورية القانون قررت قبول الطعن وإعادة إدراج أحمد شفيق كمرشح وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.. وذلك حفاظاً علي انتخابات الرئاسة وعدم تهديدها بالطعون.. وأكدت المصادر أنه في حالة صدور حكم بعدم قبول الدعوي لعدم اختصاص اللجنة الرئاسية في الإحالة.. فسيكون أمام اللجنة الرئاسية ثلاثة حلول.. الأول إعادة الانتخابات وفتح باب الترشيح من جديد وهو الاتجاه الأغلب لأن الموقف القانوني لباقي المرشحين قد انتهي بإعلان نتيجة الجولة الأولي.. والثاني إعادة الانتخابات بعد 12 يوماً بين 21 مرشحاً.. والثالث وهو الأضعف استمرار الانتخابات بالمرشح محمد مرسي وحده وإذا حصل علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة يتم إعلان فوزه، وإذا لم يحصل عليها تعاد الانتخابات من جديد.
كما أن هناك حلاً رابعاً بأن تقرر اللجنة الرئاسية استمرار شفيق في سباق الانتخابات لوجود شبهة قوية حول عدم دستورية العزل السياسي ولعدم تعريض الانتخابات للطعون بعد ذلك.
حل البرلمان
وأكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا أن حكم المحكمة حول مدي دستورية مادتين في قانون انتخابات مجلس الشعب بجلسة الخميس القادم، سيكون أيضاً فاصلاً في تحديد مصير البرلمان.. وهل يتم حل مجلسي الشعب والشوري بأكملهما أم يتم حل ثلث المجلسين فقط علي المقاعد الفردية.. وأكدت المصادر أن تقرير هيئة المفوضين الاستشاري انتهي إلي عدم دستورية المادتين المطعون عليهما والمحالين إلي المحكمة للفصل في دستوريتهما من المحكمة الإدارية العليا، حيث أكد التقرير أن الاعلان الدستوري لم ينص علي تخصيص ثلثي مقاعد مجلسي الشعب والشوري للقوائم وثلث المقاعد للفردي.. ثم جاء القانون الذي أجريت الانتخابات في المجلسين علي أساسه ليسمح بمنافسة الحزبيين للمستقلين علي المقاعد الفردية بدون أن يسمح للمستقلين بمنافسة الأحزاب علي مقاعد القوائم، وهو أمر غير دستوري ويخل إخلالاً جسيماً بتكافؤ الفرص والمساواة.. لأن التفسير الصحيح دستوراً للمقاعد الفردية هي المقاعد الخاصة بالمستقلين غير الحزبيين.. وأكد التقرير عدم دستورية المادتين وطلب الحكم بعدم دستوريتهما.. وبالنسبة للأثر الذي يترتب علي الحكم فقد ترك التقرير للمحكمة أن تحدد هذا الأثر وتعلنه.. وتناول التقرير في عدد من صفحاته أن الحكم يمكن أن يترتب عليه أثر هو بطلان انتخابات مجلس الشعب بأكملها وهو ما ينطبق علي مجلس الشوري أيضاً، كما تناول في عدد من صفحاته أن الحكم يمكن أن يترتب عليه أثر هو بطلان الانتخابات علي الثلث المخصص للمقاعد الفردية فقط لتعاد الانتخابات علي هذه المقاعد فقط.. وترك التقرير للمحكمة الدستورية العليا تحديد الأثر الذي يترتب علي حكمها وهو هل سيكون بحل البرلمان بأكمله.. لتعاد الانتخابات من جديد بعد تعديل مواد الانتخابات وبعد مرور 06 يوماً علي الحل.. أم بطلان الانتخابات علي ثلث المقاعد الفردية، لتعاد الانتخابات من جديد علي هذه المقاعد فقط علي أن تكون المنافسة عليها للمستقلين فقط، وأكد التقرير أن هذا الأمر لن يحسمه إلا المحكمة الدستورية العليا وحدها.
مصير المرشحين
وأكدت المصادر القضائية أنه في حالة حل مجلس الشعب فإن مصير المرشحين للرئاسة الذين تم ترشيحهم لأن أحزابهم لديها نواب منتخبين في البرلمان لن يتغير.. لأن إجراءات ترشيحهم صحيحة وقت حدوثها والأحكام لا يتم تطبيقها بأثر رجعي.. أما بالنسبة لكل القوانين التي صدرت من مجلس الشعب فإذا تم حله فستظل هذه القوانين صحيحة وسارية وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في كل أحكامها السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.