سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة العليا تفصل في دستورية البرلمان والعزل السياسي 41 يونيو هيئة المفوضين انتهت لعدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري
تقرير استشاري بعدم دستورية العزل.. واختصاص اللجنة الرئاسية في احالة القانون
الأخبار انفردت كعادتها يوم الأثنين الماضى بأنه سيتم الفصل فى دستورية القانونين خلال أيام أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة بأن المحكمة قررت تحديد جلسة الخميس 41 يونيو الحالي لنظر الطعن المحال للمحكمة من لجنة الانتخابات الرئاسية علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف اعلاميا باسم قانون العزل السياسي. وقال ان جلسة الطعن ستعقد برئاسة احد نواب رئيس المحكمة حيث لن يشارك فيها المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية كما لن يشارك فيها المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية.. وأكد ان هيئة المفوضين أودعت التقرير الخاص بالرأي القانوني في الطعن. وعلمت »الأخبار« ان التقرير انتهي الي اختصاص اللجنة الرئاسية كلجنة قضائية في احالة قانون العزل الي المحكمة الدستورية للفصل فيه حيث ان الاعلان الدستوري منح اللجنة الرئاسية حق تحديد اختصاصاتها بنفسها. كما اتفق التقرير مع التقرير الاول الذي سبق اعداده من قبل.. والذي يؤكد عدم دستورية القانون.. واكدت مصادر قضائية ان التقرير استشاري وغير ملزم للمحكمة وفي حالة صدور حكم بجلسة الخميس القادم بعدم الدستورية فستستمر انتخابات الاعادة علي مقعد الرئيس في نفس المواعيد وبين نفس المرشحين اما في حالة صدور حكم بدستورية القانون فستقوم لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ القرار الذي تراه قانونيا. طعن البرلمان وأكد المستشار ماهر سامي ان المحكمة الدستورية العليا قررت تحديد جلسة الخميس 41 يونيو ايضا لنظر الطعن المحال الي المحكمة من المحكمة الادارية العليا وذلك للفصل في مدي دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخابات علي المقاعد الفردية علي المرشحين المستقلين المنتمين لاي حزب من الاحزاب السياسية وهو ما ترتب عليه مزاحمة مرشحي الاحزاب السياسية للمرشحين المستقلين علي المقاعد الفردية التي كان يجب ان تخصص لهم وحدهم. وعلمت »الأخبار« ان تقرر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا والذي تم ايداعه بعد بحث الطعن وسماع اقوال اطراف الدعوي قد انتهي الي عدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب المطعون عليها وهو ما يؤكد عدم دستورية انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي جرت استنادا الي هذه المواد غير الدستورية بما يستوجب صدور حكم بعدم دستورية المواد وحل مجلسي الشعب والشوري. وأكد تقرير هيئة المفوضين ان المواد المطعون عليها اخلت بحقوق المرشحين المستقلين لصالح الاحزاب السياسية التي انفردت بثلثي المقاعد ثم نافست المستقلين علي ثلث المقاعد المتبقية مما اخل بالمساواة وضيع العدالة وهو ما سبق ان اشارت اليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها بحل برلمان عام 1891 الذي جرت انتخاباته علي أساس القائمة النسبية وحدها. وأكدت مصادر قضائية ان صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات يستوجب قيام الجهة المسئولة عن ادارة البلاد أو رئيس الجمهورية بتنفيذ الحكم فور صدوره، وحل مجلسي الشعب والشوري وتعديل قانون الانتخابات بما يحقق العدالة والمساواة والدستورية طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ثم اعادة اجراء الانتخابات البرلمانية خلال 06 يوما. وأكدت المصادر انه في حالة عدم تنفيذ الحكم علي الفور فإن الحكم من المقرر ان يتم ارساله الي المحكمة الادارية العليا التي تنظر الطعن علي بطلان مجلس الشعب والتي احالت الطعن الي المحكمة الدستورية العليا وفي هذه الحالة ستقضي المحكمة الادارية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحله، كما ستقضي محكمة القضاء الاداري في طعن مماثل ببطلان انتخابات مجلس الشوري وحله.