رفضت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، ومنع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم. وارجعت المنظمة رفضها إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعد مخالفة دستورية. وأضاف بيان صادر عن المنظمة الأثنين " وفقًا للدستور الجديد يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية العليا؛ والتي يمكنها الفصل في مثل هذه الطعون، كما أن الدستور الجديد في المادة ال96 يمنع تحصين اللجنة، لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح بابا واسعا أمام الطعون على قراراتها". وردا على أن اللجنة العليا للانتخابات لازالت تتشكل وفقًا لتشكيلها القديم قبل دستور 2014، قالت المنظمة " لابد وأن تباشر اختصاصتها وفقًا للإشتراطات الجديدة التي وضعها هذا الدستور لاسيما الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية، ففي النهاية علينا جميعًا الانصياع للدستور الذي ارتضاه جميع المصريين حكما بينهم". وأشار البيان إلى أن المادة المتعلقة بمنع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من شأنه أن يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة، والذي نص عليها الدستور الجديد في المادة ال96 بأن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن مشروع قانون الانتخابات بذل فيه جهد نقدره، كما أنه يعكس ويترجم العديد من المواد الدستورية الجديدة. وأبدى تفهمه للخشية من إطالة أمد فترة الانتخابات بما يشكل خطر خاصة في المرحلة الراهنة، واقترح بوضع جدول بفترات زمنية محددة للطعن على قرارات اللجنة، بحيث لا يتجاوز رفع الدعوة أسبوع من تاريخ رفض الطعن من الهيئة المنشئة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.