أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها للتعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، وكذلك التعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة، والتي من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعد مخالفة دستورية، فمن ناحية أولى لا يجوز تحصين لجنة قانونية عملها الأساسي رقابي. وأضاف البيان أن الدستور الجديد في المادة ال96 يمنع تحصين اللجنة، لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح بابا واسعا أمام الطعون على قراراتها، وأن لابد وأن تباشر اختصاصاتها وفقًا للاشتراطات الجديدة التي وضعها هذا دستور 2014 لاسيما الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية. وتابع البيان أن المادة المتعلقة بمنع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم، من شأنها أن تقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة، والذي نص عليها الدستور الجديد في المادة ال96 بأن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة". وبدوره أكد الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يمكن الاستغناء عن تحصين قرارات لجنة الانتخابات العليا، وذلك بوضع جدول بفترات زمنية محددة للطعن على قرارات اللجنة، بحيث لا يتجاوز رفع الدعوة أسبوع من تاريخ رفض الطعن من الهيئة المنشئة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، كما أنه من ناحية أخرى، يجب الالتزام بضمانات ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والتي يكفلها الدستور والقانون.