منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية والعدالة تقدم مشروعا لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار
نشر في أخبار مصر يوم 25 - 09 - 2012

أعدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة مشروع قانون بتعديل القانون رقم‏3‏ لسنة‏2005‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏ وذلك لتنفيذ أحد مطالب ثورة25 يناير والخاص بمحاربة الفساد لإحالته إلي مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره في حالة وجود ضرورة ملحة لذلك.
وقال محمد جودة المتحدث باسم اللجنة في تصريحات لصحيفة الاهرام إن التعديلات تستهدف إحداث تعديل جوهري لقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذي كان قد تم إصداره لخدمة مصالح بعض رجال الحزب الوطني المنحل، ولذلك فإن الهدف من هذا التعديل هو القضاء على الاحتكار الذي تسبب في تضخم ثروات عدة أفراد علي حساب المواطن البسيط.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل تغير المادة(4) لتصبح: السيطرة على سوق معينة في تطبيق أحكام هذا القانون، هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على 25% من تلك السوق على احداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض منها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك التاثير، أو زيادة حصه الشخص على 60% من السوق، وفي هذه الحالة يجب علي الشخص اثبات عدم قدرته على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، ويحدد الجهاز الاجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي المادة(6): يحظر الاتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسة في أي سوق معينة اذا كان من شانه:رفع او خفض او تثبيت اسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل، الاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول علي الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة، اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على اساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية, التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، تقييد عمليات التصنيع او الانتاج او التوزيع او التسويق للسلع او الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج او حجمه او جودته او الحد من توافره.
أما التعديلات في المادة(8) فتتضمن حيث يحظر على من تكون له السيطرة علي سوق معينة أي فعل من شأنه ان يؤدي الي عدم التصنيع او الانتاج او التوزيع لمنتج لفترة او فترات محددة، والامتناع عن ابرام صفقات بيع او شراء سلعة او تقديم خدمة لأي شخص او وقف التعامل معه علي نحو يؤدي إلي الحد من حريته في دخوله السوق او الخروج منها في أي وقت.
وبالنسبة المادة(11) فينشأ جهاز مستقل يسمي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبري وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولي، التنسيق مع الاجهزة القطاعية في الامور ذات الاهتمام المشترك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق واثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
وتتضمن المادة(12): أن يتولي ادارة الجهاز مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة عدة شروط وهي رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب, وجود قانوني بدرجة استاذ في القانون التجاري أو المدني او محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عام يختاره مجلس الشعب, واستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب وثلاثة من المتخصصين وذوو الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص,وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص, وسته يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر علي ان يختار كل اتحاد من يمثله, وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد, وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه, علي ان يمثل المجلس رئيسه امام القضاء والغير.
كما تتضمن المادة(15) أن يعين الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصاته ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت, ويضع مجلس ادارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة, وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز.
أما المادة(20): على الجهاز عند ثبوت مخالفة احد الاحكام الواردة بمواد القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنيه يحددها مجلس ادارة الجهاز بشرط الا تزيد علي ستة اشهر، وللمجلس ان يصدر قرارا بوقف ممارسات المحظورة فورا، او بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الاوضاع وإزالة المخالفة، وذلك كله دون الاخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وتتضمن التعديلات أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية او اتحاذ اجراءات فيها بالنسبة الي الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون الا بطلب من مجلس الإدارة، وللمجلس التصالح في أي من تلك الافعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز حدها الاقصي، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.