القبض على 27 شخصًا هتفوا لإعادة الانتخابات بعد خسارة مرشحهم بالشرقية    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    الادارية العليا تستقبل 31 طعناً على نتيجة ال 30 دائرة الملغاة    وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بمجلس إدارة "مصر للسياحة" بتشكيله الجديد    87 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد مشروع طريق محور سفنكس    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    500 ألف نسمة في 4 أشهر.. الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يصل 108.5 مليون    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للجهود الرامية لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية عبر الحلول السياسية    كيف يسهم التعاون بين روسيا وإفريقيا في تعزيز الأمن الغذائي؟.. رئيس الأفريقي للدراسات يجيب    ماذا جاء في وثائق إبستين عن ترامب؟    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتأخر بثنائية أمام نيوكاسل في الشوط الأول    عقد قران بنتايج على نجلة أحمد سليمان    الأفضلية التاريخية مع أصحاب الأرض في افتتاح أمم إفريقيا.. والمغرب يستعد لكسر عقدة 1988    وزير الشباب من داخل ملتقى التوظيف بالمنيا: نطالب الشباب بالتفاعل لبناء الذات ولا وقت للكسل    مواجهة نارية على لقب البريميرليج.. مانشستر سيتي يصطدم بوست هام اليوم    أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: حكيمي ضحى من أجل المغرب.. ولا أشعر بالضغط    أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر: أتمنى مشاركة حكيمي ضدنا.. والجماهير لن تسجل الأهداف    مصرع فتاة سقط عليها ونش أثناء أعمال البناء في برج بطوخ    تأجيل محاكمة متهم بقتل صاحب منزل لسرقة أمواله بشبرا الخيمة للأربعاء المقبل    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    سر غياب أحمد الفيشاوي عن جنازة والدته سمية الألفي    غدا.. تعامد الشمس على معابد الكرنك.. احتفالية عالمية تعلن بداية الشتاء    المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية يطلق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    خبير: إسرائيل حولت الهدنة إلى حرب صامتة ومخطط قوة الاستقرار تخدم أهدافها    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية    وصول 14 من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام لفحص المرضى بالمجان    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    الكويت تحتفل بالذكري الثانية لتولي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم .    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي    أحمد مجاهد ناعيا محمد صابر عرب: عزاء مُفجع.. واعتذار واجب    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته 17 عاما في قضية فساد    روسيا تعلن تحرير بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    وزير الزراعة يبحث مع وفد صيني مستجدات إنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية في مصر    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    فوز الدكتور أحمد طه بجائزة الطبيب العربى 2025.. وعميد قصر العينى يهنئه    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي    مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل وفد المركز الثقافي الكوري لبحث التعاون    إزالة 10حالات تعد وبناء مخالف في الغربية    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

أعدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة مشروع قانون بتعديل القانون رقم‏3‏ لسنة‏2005‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏ وذلك لتنفيذ أحد مطالب ثورة25 يناير والخاص بمحاربة الفساد لإحالته إلي مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره في حالة وجود ضرورة ملحة لذلك. وأشار محمد جودة المتحدث باسم اللجنة, إلي ان التعديلات تستهدف إحداث تعديل جوهري لقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذي كان قد تم إصداره لخدمة مصالح بعض رجال الحزب الوطني المنحل, ولذلك فإن الهدف من هذا التعديل هو القضاء علي الاحتكار الذي تسبب في تضخم ثروات عدة أفراد علي حساب المواطن البسيط.
وقال إن التعديلات المقترحة تشمل تغير المادة(4) لتصبح: السيطرة علي سوق معينة في تطبيق أحكام هذا القانون, هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته علي25% من تلك السوق علي احداث تأثير فعال علي الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض منها دون أن تكون لمنافسيه القدرة علي الحد من ذلك التاثير, أو زيادة حصه الشخص علي60% من السوق, وفي هذه الحالة يجب علي الشخص اثبات عدم قدرته علي التأثير الفعال علي الاسعار او حجم المعروض, ويحدد الجهاز الاجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي المادة(6): يحظر الاتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسة في أي سوق معينة اذا كان من شانه:رفع او خفض او تثبيت اسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل
,الاتفاق علي أسعار الشراء أو مقابل الحصول علي الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة, اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها علي اساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية, التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد, تقييد عمليات التصنيع او الانتاج او التوزيع او التسويق للسلع او الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج او حجمه او جودته او الحد من توافره. كما تشمل التعديلات المادة(8): حيث يحظر علي من تكون له السيطرة علي سوق معينة أي فعل من شأنه ان يؤدي الي عدم التصنيع او الانتاج او التوزيع لمنتج لفترة او فترات محددة, والامتناع عن ابرام صفقات بيع او شراء سلعة او تقديم خدمة لأي شخص او وقف التعامل معه علي نحو يؤدي إلي الحد من حريته في دخوله السوق او الخروج منها في أي وقت.
أما المادة(11) فينشأ جهاز مستقل يسمي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبري وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة, ويتولي, التنسيق مع الاجهزة القطاعية في الامور ذات الاهتمام المشترك, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق واثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
وتتضمن المادة(12): أن يتولي ادارة الجهاز مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة عدة شروط وهي رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب, وجود قانوني بدرجة استاذ في القانون التجاري أو المدني او محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عام يختاره مجلس الشعب, واستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب وثلاثة من المتخصصين وذوو الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص,وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص, وسته يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر علي ان يختار كل اتحاد من يمثله, وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد, وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه, علي ان يمثل المجلس رئيسه امام القضاء والغير.
كما تتضمن المادة(15): أن يعين الوزير المختص بناء علي ترشيح رئيس الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصاته ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت, ويضع مجلس ادارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة, وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز.
أما المادة(20): علي الجهاز عند ثبوت مخالفة احد الاحكام الواردة بمواد القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنيه يحددها مجلس ادارة الجهاز بشرط الا تزيد علي ستة اشهر, وللمجلس ان يصدر قرارا بوقف ممارسات المحظورة فورا, او بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الاوضاع وإزالة المخالفة, وذلك كله دون الاخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات. وتتضمن التعديلات أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية او اتحاذ اجراءات فيها بالنسبة الي الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون الا بطلب من مجلس الإدارة, وللمجلس التصالح في أي من تلك الافعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز حدها الاقصي, ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.