عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16 أغسطس 2025    شاهد| محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية لقاء بورنموث    خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي    محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو    النيابة العامة تُقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    السفير الروسي في واشنطن: لا اختراق كبير في قمة ألاسكا    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    بوتين: حرب أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان ترامب رئيسًا    «مؤشرات إيجابية» بعد نهاية محادثات «الصيغة الضيقة» بين ترامب وبوتين    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    صور..المصريون يحتفلون ب "عيد وفاء النيل" تقديرًا لعطاء النهر الخالد ودوره في بناء الحضارة المصرية    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    أول رد فعل من ريبيرو على فوز الأهلي أمام فاركو وخطأ مصطفى شوبير    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فاركو بالدوري؟ (كوميك)    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    10 أشخاص من أسرة واحدة.. ننشر أسماء مصابي حادث تسمم ملوي بالمنيا    ليجي سي يتألق في حفل "العلمين الجديدة".. ويسأل الجمهور: حد حافظ "بيتادين"    تكريم هاني شنودة ومشاركة فريق "وسط البلد".. 17 صورة من افتتاح "القلعة للموسيقى والغناء"    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    ألاسكا تكشف الفرق الكبير بين استقبال بوتين وزيلينسكي    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق القناطر الخيرية    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    ضحى عاصى: صنع الله إبراهيم قدم صورة لفكرة الروائى المشتبك مع قضايا الوطن    غدًا على "إكسترا نيوز".. سامح عاشور في حوار خاص في "ستوديو إكسترا" حول مخطط "إسرائيل الكبرى"    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

أعدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة مشروع قانون بتعديل القانون رقم‏3‏ لسنة‏2005‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏ وذلك لتنفيذ أحد مطالب ثورة25 يناير والخاص بمحاربة الفساد لإحالته إلي مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره في حالة وجود ضرورة ملحة لذلك. وأشار محمد جودة المتحدث باسم اللجنة, إلي ان التعديلات تستهدف إحداث تعديل جوهري لقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذي كان قد تم إصداره لخدمة مصالح بعض رجال الحزب الوطني المنحل, ولذلك فإن الهدف من هذا التعديل هو القضاء علي الاحتكار الذي تسبب في تضخم ثروات عدة أفراد علي حساب المواطن البسيط.
وقال إن التعديلات المقترحة تشمل تغير المادة(4) لتصبح: السيطرة علي سوق معينة في تطبيق أحكام هذا القانون, هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته علي25% من تلك السوق علي احداث تأثير فعال علي الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض منها دون أن تكون لمنافسيه القدرة علي الحد من ذلك التاثير, أو زيادة حصه الشخص علي60% من السوق, وفي هذه الحالة يجب علي الشخص اثبات عدم قدرته علي التأثير الفعال علي الاسعار او حجم المعروض, ويحدد الجهاز الاجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي المادة(6): يحظر الاتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسة في أي سوق معينة اذا كان من شانه:رفع او خفض او تثبيت اسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل
,الاتفاق علي أسعار الشراء أو مقابل الحصول علي الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة, اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها علي اساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية, التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد, تقييد عمليات التصنيع او الانتاج او التوزيع او التسويق للسلع او الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج او حجمه او جودته او الحد من توافره. كما تشمل التعديلات المادة(8): حيث يحظر علي من تكون له السيطرة علي سوق معينة أي فعل من شأنه ان يؤدي الي عدم التصنيع او الانتاج او التوزيع لمنتج لفترة او فترات محددة, والامتناع عن ابرام صفقات بيع او شراء سلعة او تقديم خدمة لأي شخص او وقف التعامل معه علي نحو يؤدي إلي الحد من حريته في دخوله السوق او الخروج منها في أي وقت.
أما المادة(11) فينشأ جهاز مستقل يسمي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبري وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة, ويتولي, التنسيق مع الاجهزة القطاعية في الامور ذات الاهتمام المشترك, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق واثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
وتتضمن المادة(12): أن يتولي ادارة الجهاز مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة عدة شروط وهي رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب, وجود قانوني بدرجة استاذ في القانون التجاري أو المدني او محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عام يختاره مجلس الشعب, واستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب وثلاثة من المتخصصين وذوو الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص,وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص, وسته يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر علي ان يختار كل اتحاد من يمثله, وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد, وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه, علي ان يمثل المجلس رئيسه امام القضاء والغير.
كما تتضمن المادة(15): أن يعين الوزير المختص بناء علي ترشيح رئيس الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصاته ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت, ويضع مجلس ادارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة, وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز.
أما المادة(20): علي الجهاز عند ثبوت مخالفة احد الاحكام الواردة بمواد القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنيه يحددها مجلس ادارة الجهاز بشرط الا تزيد علي ستة اشهر, وللمجلس ان يصدر قرارا بوقف ممارسات المحظورة فورا, او بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الاوضاع وإزالة المخالفة, وذلك كله دون الاخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات. وتتضمن التعديلات أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية او اتحاذ اجراءات فيها بالنسبة الي الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون الا بطلب من مجلس الإدارة, وللمجلس التصالح في أي من تلك الافعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز حدها الاقصي, ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.