أعدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة مشروع قانون بتعديل القانون رقم3 لسنة2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك لتنفيذ أحد مطالب ثورة25 يناير والخاص بمحاربة الفساد لإحالته إلي مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره في حالة وجود ضرورة ملحة لذلك. وأشار محمد جودة المتحدث باسم اللجنة, إلي ان التعديلات تستهدف إحداث تعديل جوهري لقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذي كان قد تم إصداره لخدمة مصالح بعض رجال الحزب الوطني المنحل, ولذلك فإن الهدف من هذا التعديل هو القضاء علي الاحتكار الذي تسبب في تضخم ثروات عدة أفراد علي حساب المواطن البسيط. وقال إن التعديلات المقترحة تشمل تغير المادة(4) لتصبح: السيطرة علي سوق معينة في تطبيق أحكام هذا القانون, هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته علي25% من تلك السوق علي احداث تأثير فعال علي الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض منها دون أن تكون لمنافسيه القدرة علي الحد من ذلك التاثير, أو زيادة حصه الشخص علي60% من السوق, وفي هذه الحالة يجب علي الشخص اثبات عدم قدرته علي التأثير الفعال علي الاسعار او حجم المعروض, ويحدد الجهاز الاجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي المادة(6): يحظر الاتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسة في أي سوق معينة اذا كان من شانه:رفع او خفض او تثبيت اسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل ,الاتفاق علي أسعار الشراء أو مقابل الحصول علي الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة, اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها علي اساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية, التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد, تقييد عمليات التصنيع او الانتاج او التوزيع او التسويق للسلع او الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج او حجمه او جودته او الحد من توافره. كما تشمل التعديلات المادة(8): حيث يحظر علي من تكون له السيطرة علي سوق معينة أي فعل من شأنه ان يؤدي الي عدم التصنيع او الانتاج او التوزيع لمنتج لفترة او فترات محددة, والامتناع عن ابرام صفقات بيع او شراء سلعة او تقديم خدمة لأي شخص او وقف التعامل معه علي نحو يؤدي إلي الحد من حريته في دخوله السوق او الخروج منها في أي وقت. أما المادة(11) فينشأ جهاز مستقل يسمي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبري وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة, ويتولي, التنسيق مع الاجهزة القطاعية في الامور ذات الاهتمام المشترك, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق واثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون. وتتضمن المادة(12): أن يتولي ادارة الجهاز مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة عدة شروط وهي رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب, وجود قانوني بدرجة استاذ في القانون التجاري أو المدني او محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عام يختاره مجلس الشعب, واستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب وثلاثة من المتخصصين وذوو الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص,وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص, وسته يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر علي ان يختار كل اتحاد من يمثله, وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد, وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه, علي ان يمثل المجلس رئيسه امام القضاء والغير. كما تتضمن المادة(15): أن يعين الوزير المختص بناء علي ترشيح رئيس الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصاته ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت, ويضع مجلس ادارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة, وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز. أما المادة(20): علي الجهاز عند ثبوت مخالفة احد الاحكام الواردة بمواد القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنيه يحددها مجلس ادارة الجهاز بشرط الا تزيد علي ستة اشهر, وللمجلس ان يصدر قرارا بوقف ممارسات المحظورة فورا, او بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الاوضاع وإزالة المخالفة, وذلك كله دون الاخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات. وتتضمن التعديلات أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية او اتحاذ اجراءات فيها بالنسبة الي الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون الا بطلب من مجلس الإدارة, وللمجلس التصالح في أي من تلك الافعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز حدها الاقصي, ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوي.