برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    قنصوة وسفير فرنسا يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية بمصر    رئيس الأعلى للإعلام: انتهينا من إعداد مشروع لائحة صناعة المحتوى ووضع ضوابط خاصة بالمحتوى الإعلاني    النائب محمد فريد يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة    قبرص تفعل بروتوكول الطوارئ وتخلى مطار بافوس بعد رصد جسم جوى مثير للريبة    لقاءات تثقيفية وورش لذوي الهمم في احتفالات رمضان بالوادي الجديد    وزارة التموين توضح خطوات صرف منحة ال400 جنيه للبطاقات التموينية    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات 2 مارس 2026    «ترامب» ينتقد «ستارمر» بسبب قاعدة دييجو جارسيا    برلين تستعد لإجلاء الأطفال والمرضى الألمان العالقين في الشرق الأوسط    اتحاد الكرة يكلف فرعه بالشرقية بتنظيم مباراة منيا القمح أمام الأخيوة (مستند)    إدارة الأهلي تحسم قرارها بخصوص عودة عماد النحاس    مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا    فيفا يكشف حقيقة وجود قرار رسمي بانسحاب إيران من مونديال 2026    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالبحيرة    التصريح بدفن جثة ربة منزل أنهت حياتها قفزًا في أكتوبر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه بعين شمس    شركة ماكدونالدز مصر تخصص 6 ملايين جنيه لدعم الأسر المستحقة خلال رمضان    DMC تعلن موعد عرض مسلسل فرصة أخيرة في النصف الثاني من رمضان    عبد العزيز: 23 عمل درامي من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية أثروا في نسب المشاهدة    تعرف على ضيف رامز جلال اليوم    أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.. ما فضل صلاة الأوَّابِينَ ووقتها؟    «الصحة»: 617 ألف مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الشهر الأول    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيعه في عين شمس ل 4 مايو    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في الطالبية تستوعبان آلاف الطلاب    طريقة عمل سموزي الجوافة لذيذ ومغذي على الإفطار لأسرتك    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    زيلينسكي يتمسك بعقد جولة المفاوضات مع روسيا في الأيام المقبلة    لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    إيران: تعيين مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    محافظ كفرالشيخ: وضع خريطة طريق شاملة لإدارة المخلفات والنظافة    تفاصيل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة    بشرى سارة للطلاب وذوي الهمم.. "بطاقة ثقافية مجانية" للاستمتاع بجميع الفعاليات الفنية مجانًا    ضبط صاحب مكتبة لطباعة وبيع الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح في القاهرة    وزير الشباب والسفيرة نبيلة مكرم يستعرضان نتائج المرحلة الأولى من مراكز السلامة النفسية    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك وراء ارتفاع أسعار الفراخ    متاجر أبل تستعد لحدث إطلاق آيفون المرتقب.. ماذا تخبئ الشركة؟    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    "نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    مفتي الجمهورية: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة فارقة    المشدد 10 سنوات لعصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى شرم الشيخ    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

أعدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة مشروع قانون بتعديل القانون رقم‏3‏ لسنة‏2005‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏ وذلك لتنفيذ أحد مطالب ثورة25 يناير والخاص بمحاربة الفساد لإحالته إلي مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره في حالة وجود ضرورة ملحة لذلك. وأشار محمد جودة المتحدث باسم اللجنة, إلي ان التعديلات تستهدف إحداث تعديل جوهري لقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذي كان قد تم إصداره لخدمة مصالح بعض رجال الحزب الوطني المنحل, ولذلك فإن الهدف من هذا التعديل هو القضاء علي الاحتكار الذي تسبب في تضخم ثروات عدة أفراد علي حساب المواطن البسيط.
وقال إن التعديلات المقترحة تشمل تغير المادة(4) لتصبح: السيطرة علي سوق معينة في تطبيق أحكام هذا القانون, هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته علي25% من تلك السوق علي احداث تأثير فعال علي الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض منها دون أن تكون لمنافسيه القدرة علي الحد من ذلك التاثير, أو زيادة حصه الشخص علي60% من السوق, وفي هذه الحالة يجب علي الشخص اثبات عدم قدرته علي التأثير الفعال علي الاسعار او حجم المعروض, ويحدد الجهاز الاجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي المادة(6): يحظر الاتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسة في أي سوق معينة اذا كان من شانه:رفع او خفض او تثبيت اسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل
,الاتفاق علي أسعار الشراء أو مقابل الحصول علي الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة, اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها علي اساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية, التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد, تقييد عمليات التصنيع او الانتاج او التوزيع او التسويق للسلع او الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج او حجمه او جودته او الحد من توافره. كما تشمل التعديلات المادة(8): حيث يحظر علي من تكون له السيطرة علي سوق معينة أي فعل من شأنه ان يؤدي الي عدم التصنيع او الانتاج او التوزيع لمنتج لفترة او فترات محددة, والامتناع عن ابرام صفقات بيع او شراء سلعة او تقديم خدمة لأي شخص او وقف التعامل معه علي نحو يؤدي إلي الحد من حريته في دخوله السوق او الخروج منها في أي وقت.
أما المادة(11) فينشأ جهاز مستقل يسمي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبري وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة, ويتولي, التنسيق مع الاجهزة القطاعية في الامور ذات الاهتمام المشترك, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق واثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
وتتضمن المادة(12): أن يتولي ادارة الجهاز مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة عدة شروط وهي رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب, وجود قانوني بدرجة استاذ في القانون التجاري أو المدني او محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عام يختاره مجلس الشعب, واستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب وثلاثة من المتخصصين وذوو الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص,وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص, وسته يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر علي ان يختار كل اتحاد من يمثله, وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد, وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه, علي ان يمثل المجلس رئيسه امام القضاء والغير.
كما تتضمن المادة(15): أن يعين الوزير المختص بناء علي ترشيح رئيس الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصاته ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت, ويضع مجلس ادارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة, وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز.
أما المادة(20): علي الجهاز عند ثبوت مخالفة احد الاحكام الواردة بمواد القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنيه يحددها مجلس ادارة الجهاز بشرط الا تزيد علي ستة اشهر, وللمجلس ان يصدر قرارا بوقف ممارسات المحظورة فورا, او بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الاوضاع وإزالة المخالفة, وذلك كله دون الاخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات. وتتضمن التعديلات أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية او اتحاذ اجراءات فيها بالنسبة الي الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون الا بطلب من مجلس الإدارة, وللمجلس التصالح في أي من تلك الافعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز حدها الاقصي, ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.